سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | الفرق بين الزوجة الكتابية والزوجة تاركة الصلاة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة كلها للزوج لغارم- سؤال وجواب | حلف ولعن نفسه إن عاد إلى التدخين
- سؤال وجواب | حكم قراءة المرأة للقرآن جهرا أمام الرجال
- سؤال وجواب | مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
- سؤال وجواب | آلام في المفاصل وضعف في التركيز.هل ذلك من تأثير العادة السرية؟
- سؤال وجواب | هل يأخذ الأخ من زكاة مال أخته
- سؤال وجواب | عمري كبير ولا زلت أعاني من التبول اللاإرادي، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صفة صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | السماعات الصافية والسجاد الفاخر والتكييف ليست من تزيين المساجد المنهي عنه
- سؤال وجواب | هل السهر يضعف الذاكرة؟ وما هي طرق تقويتها؟
- سؤال وجواب | حكم نسخ أفلام الكرتون وإزالة الموسيقى منها وبيعها
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن خسر في تجارته لتسديد ديونه
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لفقير ليقيم مشروعا أو لقريبة تريد الزواج
- سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس
- سؤال وجواب | النفساء إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر في مدة الأربعين
قرأت فتوى لكم لرجل مسلم امرأته مسلمة لا تصلي ، قلتم له إنه يجب أن يطلقها.
وأعلم أن المسلم يجوز له الزواج من كتابية ، والكتابية لا تصلي.
أليس هناك خلل.
؟ !..
الحمد لله.
ليس في الفتوى المشار إليها خلل ، وإنما جاء الخلل من إرادة السائل أن يسوي بين المرأة التي تنتسب إلى الإسلام وتترك الصلاة ، والمرأة اليهودية أو النصرانية ، بحجة أن كلتاهما لا تصلي ! وبناء على هذا القول فإن المرأة التي لا تصلي تكون كافرة ومرتدة عن الإسلام.
والمرتد عن الإسلام حكمه أشد من حكم اليهود أو النصارى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة " انتهى.
" مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ).
ولذلك لا تؤكل ذبيحة المرتد ، وإن كانت تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج مرتدة ، بل إذا ارتدت زوجته انفسخ النكاح ، وإن كان يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية.
فأصل المسألة هو الحكم بكفر تارك الصلاة ، فمن ذهب إلى ذلك منع من الزواج ممن لا تصلي ، وأوجب فراقها إن تركت الصلاة ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأفتى به جماعة من أهل العلم ، كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، وهو ما سرنا عليه في الفتاوى ذات الصلة.
وهكذا إذا ارتكبت المرأة أمرا مكفرا ، كَسَبِّ الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأصرت على كفرها ولم تتب ، فإنه لا يحل أن تبقى زوجةً لمسلم ، وكذلك الحال بالنسبة للزوج لو حُكم بردته فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | آلام في المفاصل وضعف في التركيز.هل ذلك من تأثير العادة السرية؟- سؤال وجواب | المشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون مقارنة له
- سؤال وجواب | هل يأخذ الأخ من زكاة مال أخته
- سؤال وجواب | عمري كبير ولا زلت أعاني من التبول اللاإرادي، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صفة صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | السماعات الصافية والسجاد الفاخر والتكييف ليست من تزيين المساجد المنهي عنه
- سؤال وجواب | هل السهر يضعف الذاكرة؟ وما هي طرق تقويتها؟
- سؤال وجواب | حكم نسخ أفلام الكرتون وإزالة الموسيقى منها وبيعها
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن خسر في تجارته لتسديد ديونه
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لفقير ليقيم مشروعا أو لقريبة تريد الزواج
- سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس
- سؤال وجواب | النفساء إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر في مدة الأربعين
- سؤال وجواب | أشعر بضمور العين وصغر حجمها، فهل ألجأ للتدخل الجراحي؟
- سؤال وجواب | استخار للزواج من امرأة ففضَّل أهله غيرها عليها
- سؤال وجواب | وسواس الإصابة بجلطة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا