سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا كان الإمام يقنت في الفجر سرا فهل يقنت أم يسكت
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الاكتفاء بالاستجمار بعد انقطاع البول- سؤال وجواب | طفلي متأخر عن بقية الأطفال، فماذا يعني هذا؟
- سؤال وجواب | لا تدفع المرأة زكاتها لابنتها
- سؤال وجواب | لم يثبت حديث فيه تحديد عمر المهدي وقت خروجه!
- سؤال وجواب | من وجد على بدنه بعد الغسل ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة
- سؤال وجواب | هل ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم بطلوع الشمس وبعد منتصف الليل؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس العقيدة ولا أدري ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شفيت من الوسواس القهري، فكيف أحصن نفسي ضد الانتكاسة؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب تساقط الشعر؟
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين دراسة الطب ومساعدة والدي في كسب العيش؟
- سؤال وجواب | أعاني من تغير شديد في صوتي عندما أقوم بالأذان أو الإمامة.
- سؤال وجواب | صوتي تغير في الآونة الأخيرة حتى في قراءتي للقرآن. ما السبب؟
- سؤال وجواب | سبب خوف الطفلة وبكائها بشدة وكيفية علاجه
- سؤال وجواب | الأدلة على جواز التودد للزوجة وهي حائض
- سؤال وجواب | تخفيف المكره لحيته والإخلاص في إعفائها
الإمام الذي يصلى بنا الفجر في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة وسورة يصمت دقائق ، فهل هناك شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ وهل يجوز أن أدعو فيها ؟ لأنه يفعل هذا في كل صلاة ، أم أبقى صامتاً في هذا الوقت ؟.
الحمد لله.
ما يفعله الإمام قبل الركوع من الركعة الثانية هو القنوت ، وإسراره به جار على مذهب المالكية ، فقد استحبوا أن يكون القنوت في الصبح سرا ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية.
وأصل القنوت في الفجر محل خلاف بين العلماء ، فمنهم من رأى مشروعيته كالمالكية والشافعية ، ومنهم من لم ير ذلك كالحنفية والحنابلة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/449) : " ولا يسن القنوت في الصبح , ولا غيرها من الصلوات , سوى الوتر.
وبهذا قال الثوري , وأبو حنيفة.
وروي عن ابن عباس , وابن عمر , وابن مسعود , وأبي الدرداء.
وقال مالك , وابن أبي ليلى , والحسن بن صالح , والشافعي : يسن القنوت في صلاة الصبح , في جميع الزمان ; لأن أنسا قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.
رواه الإمام أحمد , في " المسند " , وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم.
ولنا ما روي , أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا , يدعو على حي من أحياء العرب , ثم تركه.
رواه مسلم.
وروى أبو هريرة , وأبو مسعود , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
وعن أبي مالك قال : قلت لأبي : يا أبت , إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر , وعمر , وعثمان , وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين , أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بني محدث.
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
وقال إبراهيم النخعي : أول من قنت في صلاة الغداة علي , وذلك أنه كان رجلا محاربا يدعو على أعدائه.
وروى سعيد في " سننه " عن هشيم , عن عروة الهمذاني , عن الشعبي قال : لما قنت علي في صلاة الصبح , أنكر ذلك الناس.
فقال علي : إنما استنصرنا على عدونا هذا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر , إلا إذا دعا لقوم , أو دعا على قوم.
رواه سعيد , وحديث أنس يحتمل أنه أراد طول القيام , فإنه يسمى قنوتا.
وقنوت عمر يحتمل أنه كان في أوقات النوازل ; فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت , وروى ذلك عنه جماعة , فدل على أن قنوته كان في وقت نازلة " انتهى.
وينظر : الموسوعة الفقهية (34/58).
ومع أن الراجح عدم القنوت في الفجر إلا في النوازل ؛ لكن لا حرج في الصلاة خلف من يقنت فيه ، والتأمين على دعائه.
والشافعية يقولون بجواز الائتمام في صلاة الظهر والعصر بمن يصلي الصبح والمغرب ، قالوا: " ولا تضر متابعة الإمام في القنوت في الصبح ، والجلوس الأخير في المغرب ، كالمسبوق ، وله فراقه .، والمتابعة أفضل من مفارقته ، كما في المجموع.
فإن قيل : كيف يجوز للمأموم متابعة الإمام في القنوت ، مع أنه ليس مشروعا للمأموم .؟ أجيب بأن ذلك اغتفر لأجل متابعة الإمام.
) مغني المحتاج ، للشربيني (1/254).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه ، سواء قنت قبل الركوع أو بعده , وإن كان لا يقنت لم يقنت معه.
ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن " انتهى.
مجموع الفتاوى (22/268).
وينظر : سؤال رقم (
20031
) و( 5459 ) و(59925
).ولا فرق فيما ذكرناه من متابعة الإمام بين أن يجهر الإمام بالقنوت أو يسر ، ؛ فإذا جهر الإمام أمَّن المأموم على دعائه ، وإن كان يسر بدعائه ، كما ورد في السؤال ، فإن المأموم يقنت في نفسه ، حتى يفرغ إمامه.
وقد ذكر ابن مفلح في "الفروع" (1/542) رواية عن الإمام أحمد أنه إن لم يسمع الإمام : دعا ، وهذا وإن كان في قنوت الوتر ، فقد نص على أن المؤتم بمن يقنت في الصبح ، فيه روايتان : إحداهما السكوت ، والأخرى : متابعته كالوتر، وذكر المرداوي في تصحيحه : أن الصحيح أنه يتابعه : فيؤمن ويدعو اهـ ولذلك صرح الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض بالمتابعة هنا ، فإنه علق على قول الروض ( ومن ائتم بقانت في فجر : تابع الإمام وأمن .) ، بقوله (2/199) : " أي : تابع الإمام في دعائه ، لحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه " ، ونحوه ، وأمن المأموم على دعاء إمامه إن سمع القنوت ، وإن لم يسمع دعا " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | علاج البكاء الدائم عند الطفل- سؤال وجواب | الحكمة من ابتلاء الأنبياء
- سؤال وجواب | لا تسقط الصلاة بوجود العقل
- سؤال وجواب | حكم الاكتفاء بالاستجمار بعد انقطاع البول
- سؤال وجواب | طفلي متأخر عن بقية الأطفال، فماذا يعني هذا؟
- سؤال وجواب | لا تدفع المرأة زكاتها لابنتها
- سؤال وجواب | لم يثبت حديث فيه تحديد عمر المهدي وقت خروجه!
- سؤال وجواب | حياتي مدمرة بسبب تأثير الأمراض النفسية عليّ
- سؤال وجواب | من وجد على بدنه بعد الغسل ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة
- سؤال وجواب | هل ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم بطلوع الشمس وبعد منتصف الليل؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس العقيدة ولا أدري ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شفيت من الوسواس القهري، فكيف أحصن نفسي ضد الانتكاسة؟
- سؤال وجواب | من أين يأخذ آل البيت الفقراء حقهم من المال في زمننا
- سؤال وجواب | ما هي أسباب تساقط الشعر؟
- سؤال وجواب | شعري. كيف أرجعه ناعما كما كان؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا