سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كيف يتوضأ ويصلي من يلبس بدلة الحماية من الفيروسات؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مسائل في واجب من أخر قضاء الصوم
- سؤال وجواب | طلاق من لا يعي ما يقول
- سؤال وجواب | هل المقيم بمكة للعمل من حاضري المسجد الحرام
- سؤال وجواب | أعاني من حالة الذعر وسرعة دقات القلب والخوف، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أصبت بالتصلب الجانبي، فهل سببه نفسي أم عضوي؟
- سؤال وجواب | لتجاوز مخاوفي من إلقاء الخطاب أمام الجمهور هل أتناول الاندرال؟
- سؤال وجواب | لا تصرف الزكاة لمن يحصل الكفاية
- سؤال وجواب | علق تحريم امرأته على كتمانها أمرا حدث قلم تكتمه فهل عليه شيء
- سؤال وجواب | من وجد شيئًا ذا قيمة في حافلة عامة
- سؤال وجواب | أُقرِض مالا ليشتري به غرضا معينا فهل له أن يشتري به غيره ؟
- سؤال وجواب | الإكراه المعتبر المانع من وقوع الطلاق
- سؤال وجواب | تلفظ بالطلاق الثلاث بغير إدراك بسبب شدة الغضب
- سؤال وجواب | ابنتي تخاف من الظلام والوحدة
- سؤال وجواب | ما العلاج مما يسببه التصلب اللويحي من أضرار على العين؟
- سؤال وجواب | الحكم التجويدي في قوله (لربك) في سورة الكوثر
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هل يمكن للرجال والنساء أن يصلّوا بملابس حماية لكامل الجسم؟ وكيف يمكن للشخص أن يُكمل الطهارة وهو يلبسها في حال نقض الوضوء ولا يستطيع فتح البدلة، خاصة الأطباء المشغولين في الخدمة؟.

الحمد لله.

أولا: لا حرج في الصلاة بملابس الحماية من الفيروسات، ولو غطت الوجه وسائر البدن، ما دام يمكن المصلي أن يضع أنفه وجبهته على الأرض في السجود؛ لما روى البخاري (812) ومسلم (490) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء.

قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة رواية واحدة.

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة.

وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد : عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي.

ورخص في السجود على كور العمامة : الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد.

وسجد شريح على برنسه " انتهى من "المغني" (1/305).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن يلبس نظارات كبيرة جداً ، لا تمكنه من السجود كاملاً على الأعضاء السبعة فقد تحول دون الأنف.

فأجاب : " إن كانت تمنع من وصول طرف الأنف إلى الأرض فإن السجود لا يجزئ ، وذلك لأن الذي يحمل الوجه هما النظارتان ، وهما ليستا على طرف الأنف بل هما بحذاء العينين وعلى هذا فلا يصح السجود ، ويجب على من عليه نظارة تمنعه من وصول أنفه إلى مكان السجود أن ينزعها في حال السجود " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/ 186).

ويكره تغطية الفم أثناء الصلاة، لكن تزول الكراهة عند الحاجة.

قال في "الشرح الممتع" (2/ 193): " قوله: واللِّثَامُ على فَمِه وأَنْفِه ، أي: يُكره اللِّثام على فَمِهِ وأنفه بأن يضع الغُترة أو العِمَامة ، أو الشِّماغ على فمه، وكذلك على أنفه؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نَهَى أن يُغطِّيَ الرَّجلُ فَاه في الصَّلاة [رواه أبو داود (643)، وابن ماجه (966) بسند حسن]، ولأنه قد يؤدِّي إلى الغمِّ وإلى عدم بيان الحروف عند القِراءة والذِّكر.

ويُستثنى منه ما إذا تثاءب وغَطَّى فمه ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يُكره، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصَّلاة، واحتاج إلى اللِّثام فهذا جائز؛ لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زُكام، وصار معه حَساسية إذا لم يتلثَّم، فهذه أيضاً حاجة تُبيح أن يتلثَّم" انتهى.

ثانيا: لا حرج أن يتوضأ الإنسان وهو لابس بدلة الحماية ، إذا أمكنه غسل أعضاء الوضوء ، ومسح الرأس ، ولو بإدخال يده بالماء إلى داخل البدلة، ويجوز أن يمسح على الخفين والجوربين يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا.

روى البخاري (363) ومسلم (274) عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: " كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ ، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى".

وعند مسلم: " وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ".

فمن أمكنه الوضوء وهو لابس بدلة الحماية فلا حرج.

ومن لم يمكنه ، فلا بد له من نزعها لتتم له طهارته.

فإن حصل حرج ومشقة لا سيما للأطباء الذين يضطرون لذلك أكثر الوقت ، جاز لهم الجمع بين الظهرين والعشاءين تقديما أو تأخيرا؛ لأن من أساب الجمع: رفع الحرج والمشقة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة في الجمع لمشقة التطهر لكل صلاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والقصر سببه السفر خاصة، لا يجوز في غير السفر.

وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل.

وكذلك الجمع للمطر ونحوه، وللمرض ونحوه، ولغير ذلك من الأسباب؛ فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة " انتهى من " مجموع الفتاوى " (22/ 293).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الوسواس القهري المصحوب بإعاقة ذهنية وكيفية العلاج منه؟
- سؤال وجواب | إذا مس ذكره أثناء الغسل، هل يعيد الوضوء؟
- سؤال وجواب | هل يمكن للرقية أن تكون في الطعام والشراب والعلاج ؟
- سؤال وجواب | من بدا له التنفل بعد صلاة الوتر وتوجيه حديث: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"
- سؤال وجواب | لدي اضطراب في الأفكار وصداع، هل حالتي نفسية؟
- سؤال وجواب | تفكير مستمر يمنعني من ممارسة حياتي طبيعيا. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الإنسان زكاة ماله إلى نفسه عند حاجته
- سؤال وجواب | ابنتي عنيدة تبكي حتى تستفرغ . فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | أريد علاجا نفسيا لا يؤثر على الصحة الجنسية وزيادة الوزن؟
- سؤال وجواب | أريد التخلص من تناول الأدوية النفسية وأفضل طرق التوقف عنها
- سؤال وجواب | حكم الوسيط إذا اتفق مع البائع بسعر ومع المشتري بسعر
- سؤال وجواب | قلق وخوف ونظرة سلبية للحياة، فما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | مسائل في واجب من أخر قضاء الصوم
- سؤال وجواب | طلاق من لا يعي ما يقول
- سؤال وجواب | هل المقيم بمكة للعمل من حاضري المسجد الحرام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل