سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من قتل نفسه خطأ : فلا تجب الدية بقتله ، ولا تجب فيه الكفارة .

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وقت الفجر وما يلزم من فاتته وهل تجزئ صلاة الضحى عنها
- سؤال وجواب | مدّت البنت يدها إلى جيب الأم وأخذت حبوبا وابتلعتها
- سؤال وجواب | حكم قراءة الفاتحة للمأموم
- سؤال وجواب | العطايا المعلقة بالموت لها حكم الوصية
- سؤال وجواب | حكم الصلاة مع وجود الحاجة لإخراج الريح
- سؤال وجواب | حكم نية الزكاة في المبلغ الذي يخرجه الشخص من ماله كل شهر
- سؤال وجواب | زادت التكيسات عندي. هل هو بسبب تناولي (للسيدوفاج)؟
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج نفسي يساعد على قطع الشهية؟
- سؤال وجواب | الدليل على أفضلية أبي بكر الصديق
- سؤال وجواب | متى تجازالوصية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين وأوصى لشخص ما بمثل نصيب أحد أبنائه
- سؤال وجواب | القطرة المذيبة لشمع الأذن كيف تستخدم، ولكم من الوقت؟
- سؤال وجواب | حكم رسم الإنسان لكن بعين واحدة، أو بعينين دون فم وأنف، أو رسمه من الخلف أو الجانب
- سؤال وجواب | والدي بعد عملية في القلب أصبح يتوهم وجود أحد يتحدث معه
- سؤال وجواب | شروط جواز بيع من اشترى سلعة بالدين بأقل من ثمنها
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أخي قام بعمل سلك مكهرب حول حديقته لإبعاد اللصوص والحيوانات ، ولكن بعد فترة مات هو من الكهرباء من نفس السلك في نفس الحديقة.

فماذا عليه ؟ أو ماذا على أهله من بعده ؟.

الحمد لله.

حيث إن أخاك سوّر حديقته بهذا السلك المكهرب ثم مات بسببه ، فهو في حكم من قتل نفسه خطأ ، وقد اختلف العلماء فيمن قتل نفسه خطأ هل تجب الكفارة في ماله أم لا ؟ وهل تجب الدية فتدفع إلى ورثته أم لا ؟ جاء في " الموسوعة الفقهية " (19/165) : " مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّ مَنْ قَتَل نَفْسَهُ خَطَأً لاَ تَجِبُ الدِّيَةُ بِقَتْلِهِ وَلاَ تَحْمِل الْعَاقِلَةُ دِيَتَهُ [العاقلة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، ويسمون العصبة] ، لأِنَّ عَامِرَ بْنَ الأْكْوَعِ بَارَزَ مَرْحَبًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَمَاتَ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَبَيَّنَهُ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَفَّارَةِ : فَقَدْ قَال الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ: تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: لاَ تَجِبُ ؛ لأِنَّ الْكَفَّارَةَ مَشْرُوطَةٌ بِعَدَمِ الْقَتْل ، فَإِذَا حَصَل الْقَتْل بَطَل الْخِطَابُ بِهَا كَمَا تَسْقُطُ دِيَتُهُ عَنِ الْعَاقِلَةِ لِوَرَثَتِهِ " انتهى.

والراجح - والله أعلم - : أن من قتل نفسه خطأ فلا تجب الدية بقتله ولا تجب الكفارة في ماله ، وقد بوب البخاري رحمه الله لحديث عامر بن الأكوع رضي الله عنه بقوله : " بَابُ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلاَ دِيَةَ لَهُ " انتهى من " صحيح البخاري " (9/ 7).

قال ابن بطال رحمه الله : " اختلف العلماء في من قتل نفسه ، فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه بشيء عمدًا أو خطأ ، [أي لا تتحمل العاقلة ديته] هذا قول ربيعة ومالك والثورى وأبى حنيفة والشافعي.

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: ديته على عاقلته.

وحديث سلمة بن الكوع حجة للقول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب له دية على عاقلته ولا غيرها، ولو وجبت على العاقلة لبين ذلك ؛ لأن هذا موضع يحتاج إلى بيان ، وأيضًا : فإن الدية إنما وجبت على العاقلة تخفيفًا على الجاني فإذا لم يجب على الجاني لأحدٍ شيء لم يحتج إلى التخفيف عنه ، وجعلت الدية أيضًا على العاقلة معونة للجاني فتؤدى إلى غيره، فمحال أن يؤدى عنه إليه ".

انتهى ملخصا من " شرح صحيح البخاري " (8/ 519-520).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " من قتل نفسه خطأ فلا دية ولا كفارة عليه ، ولا يجب شيء من ذلك على أحد من قرابته ، والأصل في ذلك ما ثبت في البخاري (4196) وغيره من حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع مع مرحب اليهودي قال : " فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول ساق يهودي ليضربه ، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر [أي طرف ركبته الأعلى] فمات ، قال سلمة : رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ قَالَ: مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كَذَبَ مَنْ قَالَهُ ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ ، وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ) ، فدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن إيجاب الدية والكفارة على عامر وعلى أحد من قرابته ، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على عدم الوجوب ".

انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (11/ 368).

وعلى هذا : ليس على أحد من قرابته شيء ، ويستحب لكم أن تكثروا له من الدعاء.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | والدي بعد عملية في القلب أصبح يتوهم وجود أحد يتحدث معه
- سؤال وجواب | شروط جواز بيع من اشترى سلعة بالدين بأقل من ثمنها
- سؤال وجواب | أحكام صوم وإفطار مريض السكر
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة غازات البطن المستمرة والمحرجة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل أعالج تكيس المبيض الآن أم أتركه حتى أتزوج؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قرأ الذال في الذين بدون إخراج اللسان
- سؤال وجواب | محل جواز إخراج الزكاة بالتقسيط
- سؤال وجواب | حكم تكرار آية في الصلاة سوى أم الكتاب
- سؤال وجواب | الفرق بين أنصار السنة والفرق الصوفية
- سؤال وجواب | ليس للورثة تنفيذ وصية أبيهم بالامتناع من قبول دينه من المدين، إلا على وجه الإبراء
- سؤال وجواب | وضعت الرضاعة للبنت ونامت فماتت البنت
- سؤال وجواب | لا مؤاخذة في حديث النفس
- سؤال وجواب | أوقات الكراهة وحكم صلاة النافلة فيها
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها بسبب الدراسة
- سؤال وجواب | أوصى والدهم بوقف ولم ينفذوه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل