سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | سائق لسيارة شركة اصطدم بشخص فمات فعلى من تقع الدية والكفارة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | البطاقة الإلكترونية التي توضع في جسم الإنسان وعلاقتها بما في العهد الجديد
- سؤال وجواب | متى يجوز تأخير الزكاة عن وقتها
- سؤال وجواب | قسوة والدي ومشاكلهم أثرت على صحتي النفسية والجسدية
- سؤال وجواب | يتقدم لخطبتي المتزوجون أكثر من العزاب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم إلزام الشخص غيره برأي ما في المسائل الخلافية
- سؤال وجواب | من شك في موجِب الغُسل -كخروج المني- فلا غُسل عليه
- سؤال وجواب | الأم أحق الناس بحسن الصحبة
- سؤال وجواب | توفيت في حادث ، فهل ترث أخواتها من ديتها ؟
- سؤال وجواب | أسباب لاكتساب حب الآخرين ممن يعيشون حولنا
- سؤال وجواب | تعلق قلبي بصديق أخي الذي أحسن إليّ واعتنى بي، فما هو التصرف الصحيح؟
- سؤال وجواب | أوصى قبل وفاته بدين له على ابنه للمسجد، والتصدق بمبلغ عن روحه
- سؤال وجواب | أجرت عملية في الرحم وصار ينزل عليها في وقت العادة نقطة لمدة أسبوع ثم دم قليل
- سؤال وجواب | حمل المصحف أثناء الصلاة، ومكان وضعه عند الركوع والسجود
- سؤال وجواب | حكم الاعتماد على التقاويم في تحديد أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | اختلاف العلماء في المقصود بقطع الصلاة بمرور المرأة أمام المصلي
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أعمل مديرا في شركة ، بها مدير خصصت له سيارة بسائق ، وأثناء السير صدم السائق شخصا ، نزل فجأه من الرصيف فأصيب إصابات بالغة لفترة ثم مات ، وكان قتلا خطأ فعلي من تستحق الدية والكفارة ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا كان الشخص المتوفى هو المخطئ ، والسائق لم يحصل منه تعدٍّ ، لا في السرعة ، ولا في اتباع قواعد القيادة في هذا المكان الذي حصل فيه الحادث ، ولم يفرط في الاحتياط للطوارئ ، ولم يكن باستطاعته مفاداة الشخص المخطئ ففي هذه الحالة لا تجب الدية ولا الكفارة على السائق ، وتكون المسئولية على المتوفى لأنه المخطئ.

جاء في قرارا مجمع الفقه الإسلامي: " قرار رقم: 75 / 2 / د8 بشأن حوادث السير.

2- الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات: تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة السلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ.

والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ، سواء في البدن أو المال ، إذا تحققت عناصرها، من خطأ وضرر ، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر، المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل ذلك الغير المسؤولية " انتهى.

"مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (8 / 2 / 371 - 372).

ثانيا: أما إذا كان السائق قد حصل منه تعدٍّ ، كأن يكون قد خالف قواعد السير بتجاوز السرعة المحددة، ونحو هذا، أو حصل منه تفريط ، كأن يكون أشغل نفسه بأمر آخر غير القيادة كانشغاله بهاتفه ونحو هذا ففي هذه الحالة على السائق الدية والكفارة ، ولكن الدية تكون على عاقلته ، كما سيأتي.

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: " إذا دهس رجل شخصا بسيارته دون قصد ، فمات ؛ فماذا عليه؟ فأجاب: إذا كان الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة أو نوم أو نحو ذلك، فعلى السائق الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة وهم العصبة.

أما إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه ، فلا ضمان عليه، كما لو عثرت الدابة بصاحبها ورديفه ، وسقط الرديف ومات ، وليس للسائق سبب في عثرتها.

ومتى وجد نزاع بين صاحب السيارة وورثة الميت : فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية " انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز" (22 / 347).

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " فضيلة الشيخ، أنا امرأة ، كان معي ولد رضيع عندما سافرت مع أخي من الدمام إلى الرياض، وفي السفر انفجر أحد الكفرات ثم انقلبت السيارة ومات هذا الرضيع في هذا الحادث.

وسؤالي فضيلة الشيخ: هل عليَّ كفارة في موت ذلك الرضيع؛ لأني أخشى أن أكون قد فرطت؟ وما هي الكفارة؟ فأجاب: ليس عليها الكفارة، ولا فرطت، امرأة سافرت بطفلها معها هذا ليس بتفريط، هذا شيء معتاد عند الناس ولا يعدونها مفرطة.

وأما بالنسبة لسائق السيارة فينظر: إذا كان انفجار الكفر بتفريطه أو بتعديه فهو ضامن.

أما إذا كان بغير تفريطه ولا تعديه، بمعنى: أنه قد تفقد السيارة ، ولم يعلم فيها عيباً ، ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء؛ فهذا لا شيء عليه، وهذا يقع كثيراً، أحياناً ينفجر الكفر بدون أي سبب لا بسرعة ولا بتحميل فوق الطاقة، ولكن الله إذا أراد شيئاً نفد، فهذا لا شيء عليه، والقاعدة: كل حادث ليس بتفريط من السائق ولا بتعدٍ منه : فإنه لا شيء عليه فيه.

" انتهى.

"اللقاء الشهري" (60 / 31 بترقيم الشاملة).

وعلى كل حال ؛ فمسئولية الحادث في هذه الحالة تقع على السائق ، لأنه هو المباشر للحادث ، وليس على الشركة ، ولا على المدير الذي يعمل السائق عنده ، شيء من مسؤوليتها.

سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء": " وقع علي حادث سير أنا وزميل لي وتوفي رحمه الله، والسيارة التي صار فيها الحادث تابعة لي، والقائد للسيارة هو زميلي، حيث يقود السيارة بسرعة جنونية ، ونبهته بعدم السرعة أو أن يدعني أقود السيارة أنا، ولكنه أصر على القيادة وحصل الحادث، هل علي أنا شيء أقوم به من إطعام مساكين أو صيام؟ أفيدوني حفظكم الله.

فأجابت: مسئولية حادث السيارة تقع على المباشر وهو السائق، من كفارة ودية ، إذا أُدين في الحادث ، كله أو بعضه، وعليه نصيبه في الدية إذا اشترك معه غيره في الحادث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بكر أبو زيد ، صالح الفوزان ، عبد الله بن غديان ، عبد العزيز آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21 / 267).

وإذا كان السائق هو المخطئ : فعليه في هذه الحالة الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا النساء/92.

وعلى عاقلته تحمل الديّة.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29 / 221 - 222): " اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ تجب على العاقلة.

عاقلة الإنسان عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم، وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب، فتقسم على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم، وذلك لأن العاقلة هم العصبة " انتهى.

وينظر السؤال رقم (

135380

).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اختلاف العلماء في المقصود بقطع الصلاة بمرور المرأة أمام المصلي
- سؤال وجواب | وقت إخراج زكاة من لم يعرف يوم الوجوب، وهل يجوز تأخيرها إلى أن يرجع بلده؟
- سؤال وجواب | زوجي حنون وطيب القلب لكنه يحادث الفتيات. كيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | حكم وواجب من صلى مع الشك بدخول الوقت
- سؤال وجواب | أفطر بعذرٍ في صوم نذر متتابع فهل ينقطع تتابعه ؟
- سؤال وجواب | أعاني من حكة في ذراعي ورجلي فما علاقة هذه الحكة بالولادة
- سؤال وجواب | فقدت التحكم بسيارتها فوقع حادث توفيت فيه والدتها فماذا يترتب عليها ؟
- سؤال وجواب | هل يأخذون دية ميتهم من شركة التأمين ؟
- سؤال وجواب | حكم من صلى قبل الوقت متعمدا أو غير متعمد
- سؤال وجواب | حكم الاتفاق على عقد بيع مؤجل عند تأخر المشتري في سداد ثمن البيع الأول
- سؤال وجواب | التعب هل يعد عذرا يبيح إخراج الصلاة عن وقتها
- سؤال وجواب | وقف على زوجاته ثم طلق إحداهن ولم يغير صك الوقف حتى مات فهل تستحق من الوقف؟
- سؤال وجواب | بطلان المضاربة باشتراط مبلغ محدد
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال رفض والدي لالتزامي؟
- سؤال وجواب | كيفية معالجة مشاكل سن اليأس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل