سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تجب كفارة القتل الخطأ على الفور متى تمكن منها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابن الزوجة من زوج آخر لا حظ له في الميراث بخلاف الوصية
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وسبع بنات، وأخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يتفاوت الناس في حسابهم على المعاصي بتفاوتهم في الذكاء؟
- سؤال وجواب | حكم رفع الصوت بالأذكار في المسجد قبل صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | أتعبني التفكير الكثير والوساوس، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم الدخول بالصلاة عند بدء الأذان
- سؤال وجواب | الأدلة على فضل أبي بكر رضي الله عنه
- سؤال وجواب | لا أستطيع مواجهة والدي بسبب خوفي الشديد منه. فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل أتجاهل الفتاة صاحبة الدين من أجل آراء أهلي؟
- سؤال وجواب | طفلي عمره 3 أشهر يعاني من وحمة دموية في ظهره تكبر يوميا
- سؤال وجواب | ما يعتمد عليه في دخول الوقت للصلاة والإمساك
- سؤال وجواب | أصيب والدي بالشلل وضعف الذاكرة والأوهام نتيجة جلطة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | ترك أماً وأختين وعماً، فكيف تقسم التركة بينهم؟
- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

علِيّ كفارة قتل خطأ وهي صيام شهرين وأخرته ولم أصمها ، هل يجوز تأخير هذا الصيام مع القدرة عليه لحين فصل الشتاء ؟.

الحمد لله.

اختلف العلماء في الكفارة ، هل تجب على الفور ، أم يجوز تأخيرها : فذهب بعضهم إلى أنها تجب على الفور على المتعدي ، وتجب على التراخي على المعذور ـ ككفارة القتل الخطأ ـ.

قال النووي رحمه الله : "وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ خَطَأً وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ , فَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ" انتهى.

"المجموع" (3/74-75).

وذهب آخرون من العلماء إلى أن الكفارة يجب إخراجها على الفور ، ولا يجوز تأخيرها إلا بعذر ، بناء على أن ما أمر الله به ، أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تنفيذه فوراً ، ولا يجوز تأخيره.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " كفارة القتل الخطأ تجب على الفور، فإن كان من وجب عليه الصيام ضعيفاً ضعفاً يمنعه من الصيام بحيث لا يتضرر به ، فيبقى الصيام ثابتاً في ذمته فمتى قدر عليه فعله ، لعموم قوله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

ولقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ).

وإن كان من وجب عليه كبيراً فإن الصيام يسقط عنه.

ثم قال : إذا كان قادراً على الصيام في غير الوقت الذي وجب عليه فيه فهل يجوز له تأخيره إلى وقت الشتاء؟ والجواب : إذا كان لا يستطيعه في وقت ويستطيعه في وقت آخر فلا مانع من تأخيره إلى وقت الاستطاعة ، لعموم قوله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

وقوله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)" انتهى باختصار.

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (11/371 – 372).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : "الأدلة الشرعية قد دلت على أن الأوامر على الفور إلا ما نص الشرع على التوسيع فيه ، وذلك أبلغ في الامتثال ، وأبعد من خطر الترك أو النسيان" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/175).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من وجب عليه صيام كفارة ، وأحب أن يؤخره إلى الشتاء فما الحكم لو مات قبل ذلك؟ فأجاب : "إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر بذلك ، لأن الواجبات على الفور ، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد ، وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه إثم ، لأنه أخره لعذر ، لكن يصوم عنه وليه ، فإن لم يصم عنه أحد أُطعم من تركته عن كل يوم مسكين" انتهى.

"فتاوى ابن عثيمين" (19/371).

وقال الشيخ رحمه الله أيضاً : "الكفارات تجب على الفور ، إلا ما نص الشرع فيها على التراخي" انتهى.

"الشرح الممتع" (7/53).

وسئل الشيخ الفوزان عن تأخير كفارة القتل الخطأ : فأجاب : "الكفارة تكون على القاتل.

والكفارة تتكون من خصلتين ، الأولى : عتق الرقبة إذا كان يستطيع وإذا وجد رقبة ويستطيع إعتاقها وجب عليه ذلك ولا يجزيه غيرها ، فإن لم يجد رقبة أو كانت الرقبة موجودة ولكن لا يستطيع اقتصاديًا إعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفارة.

إنما هي الإعتاق فمن لم يستطع الإعتاق فإنه يصوم شهرين فيلزمك صيام شهرين متتابعين إذا لم تستطع الإعتاق وقد استقرّ ذلك في ذمتك ويجب عليك المبادرة بأدائها مهما أمكنك ذلك ومهما واتت الظروف وحتى وأنت في العمل ، فالعمل لا يمنع من الصيام لأن تأخير هذا الواجب في ذمّتك يخشى أن يعرض لك عوارض فتبقى هذه الكفارة في ذمتك وتثقل كاهلك ، والواجب عليك الإسراع بتفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم" انتهى.

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (74/1).

وعلى هذا ؛ فما دمت تستطيع الصيام الآن وجب عليك الصيام ولا يجوز تأخيره إلى الشتاء.

ونسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته ، ويتقبل منك ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟
- سؤال وجواب | اختلاف الدار ليس مانعا من الإرث بين المسلمين
- سؤال وجواب | هل تؤثر طريقة تفكيري على جلب رزقي أو منعه؟
- سؤال وجواب | حكم التنازل عن حق لقاء مال
- سؤال وجواب | حكم وراثة المال الحرام
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب وبعض الأعراض التي لم أجد لها تفسيرا
- سؤال وجواب | النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه
- سؤال وجواب | تأثير استعمال غطاء الرأس على الشعر وتنفسه
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؟
- سؤال وجواب | القاتل عمدا لايرث مطلقا
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور شعر غليظ وخشن في المناطق الحساسة والحواجب
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | حكم الخطبة على المنبر الذي يكون كالشرفة
- سؤال وجواب | القاتل لا يرث
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المناسب لطفل بعمر أربعة أشهر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل