سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ماهية تكليف الملائكة
- سؤال وجواب | الزكاة على الأخت مشروعة إذا كانت من الأصناف الثمانية
- سؤال وجواب | ما سبب الاضطرابات الهرمونية في الجسم؟
- سؤال وجواب | هل يسبب نتف العانة ضررا على الإحساس والخلايا العصبية فيها؟
- سؤال وجواب | تعزية أهل الكتاب جائزة بشروط
- سؤال وجواب | الأسئلة التي يُسأُل عنها العبد في القبر ويوم القيامة
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة تسبب دوالي الخصية؟
- سؤال وجواب | هل تستغفر الملائكة للذاهب إلى الصلاة في المسجد؟
- سؤال وجواب | فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
- سؤال وجواب | لا بأس بالتقاط الشيء التافه في الحرم
- سؤال وجواب | أعاني من سواد في المناطق الحساسة، هل أستعمل كريم النهار أم سيروم الليل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وتقطير بعد التبول رغم صغر سني، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما يلزم المرأة إذا أفطرت بسبب الحمل والنفاس وعجزت عن القضاء بسبب الرضاع
- سؤال وجواب | نتف الإبط وحلق العانة سنة أم واجب
- سؤال وجواب | أحس بحكة في السرة مع وجود ألم بها . فما السبب والعلاج؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

حصل نقاش بيني وبين أحد الاشخاص ، وكان ذلك النقاش بحضور اثنين من أبنائي هل تقبل شهاده أبنائي اذا طلبتهم للشهادة بما حصل في ذلك اللقاء والنقاش ؟ مع العلم فضيلة الشيخ أن الموضوع لم يكن له علاقة بالمال ..

الحمد لله.

أولا : المعتبر في الشهادة أن يكون الشاهد محل تصديق بريئا من التهمة ، قال تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) البقرة/ 282.

ثانياً : ذهب جمهور العلماء إلى أن شهادة الولد لوالده أو الوالد لولده غير مقبولة ؛ لوجود التهمة واحتمال محاباته له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَالِدِ وَشَهَادَةَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ لَا تُقْبَلُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 86).

وقال الشوكاني رحمه الله : " اخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَعَلَّلُوا بِالتُّهْمَةِ فَكَانَ كَالْقَانِعِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَشُرَيْحٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْعِتْرَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ: إنَّهَا تُقْبَلُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ( ذَوَيْ عَدْلٍ) ، وَهَكَذَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي شَهَادَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَلْآخَرِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَرَابَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ مَظِنَّةٌ لَلتُّهْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِمَا الْمُحَابَاةُ " انتهى من"نيل الأوطار" (8/ 336).

ثالثاً : ذهب بعض العلماء إلى قبول شهادة الولد لوالده والعكس إذا انتفت التهمة.

قال ابن القيم رحمه الله : " الشَّهَادَةُ تُرَدُّ بِالتُّهْمَةِ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُرَدُّ بِالْقَرَابَةِ كَمَا لَا تُرَدُّ بِالْوَلَاءِ، وَإِنَّمَا تُرَدُّ بِتُهْمَتِهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخُ لِأَخِيهِ، إذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلْ اللَّهُ حِينَ قَالَ: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) البقرة/ 282 : إلَّا وَالِدًا وَوَلَدًا وَأَخًا ، هَذَا لَفْظُهُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رِوَايَتَانِ ، بَلْ إنَّمَا مَنَعَ مِنْ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ فِي قَرَابَتِهِ وَوَلَائِهِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: لَمْ تَزَلْ قُضَاةُ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا.

وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الشَّاهِدِ لِظَنِّ صِدْقِهِ، فَإِذَا كَانَ مُتَّهَمًا عَارَضَتْ التُّهْمَةُ الظَّنَّ، فَبَقِيَتْ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ مُقَاوِمٌ " انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 99).

وقال الحجاوي رحمه الله في الزاد (ص: 242) : " لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم " قال ابن عثيمين ما ملخصه : " يريد بعمودي النسب الأصول والفروع ، هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولاً، فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته ، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته ، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته ، أو أم لولدها لم تقبل شهادتها ، المهم أن هذا مانع ، فما الدليل على كونه مانعاً ؟ الدليل قوة التهمة ؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله ، أو شهد لفرعه ، فإذا كان متهماً فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حابى أصوله أو فروعه ، فلا نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله ، أو الابن من أعدل عباد الله ؛ لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر ، والنادر لا حكم له ، فالعبرة بالأغلب ، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو فروعه ، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس.

وهناك قول آخر في المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم ، والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها.

فنقول: إذا كان هذا الأب مبرَّزاً في العدالة، لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع ، ونعلم هذا من حاله ، فنقول: هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة ؛ لأنه غير متهم ، فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن هذا يكون نوراً على نور، فعلى هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل المنع ؟ إذا قلنا: الأصل القبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة ، وإذا قلنا: الأصل المنع صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية، وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق ، والظاهر أن الأصل التهمة لا سيما في زمننا هذا، وبناءً على ذلك نقول: إذا ثبت أنه مبرز في العدالة ، وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فحينئذٍ تقبل الشهادة ".

انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 435-437).

وقال الشوكاني رحمه الله : " فَمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا مِنْ الْقَرَابَةِ وَنَحْوِهِمْ بِمَتَانَةِ الدِّينِ الْبَالِغَةِ إلَى حَدٍّ لَا يُؤَثِّرُ مَعَهَا مَحَبَّةُ الْقَرَابَةِ فَقَدْ زَالَتْ حِينَئِذٍ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَالْوَاجِبُ عَدَمُ الْقَبُولِ لِشَهَادَتِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلتُّهْمَةِ ".

انتهى من "نيل الأوطار" (8/ 336).

والخلاصة : - أن شهادة الولد لوالده أو العكس مظنة التهمة في الغالب وخاصة في هذا الزمان فلا تقبل ؛ إذ الحكم للغالب ، وقد قَالَ الزُّهْرِيِّ : " لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّهَامِهِمْ ، فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ يُتَّهَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ ، وَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يَتَّهِمْ إلَّا هَؤُلَاءِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ " انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 89).

- إلا إذا كان الشاهد منهما مبرَّزا في العدالة معروفا بها لدى عموم الناس وخصوصهم ، ووُجد من القرائن ما يؤيد عدالته وصدق شهادته ، فحينئذ تقبل شهادته.

وراجع للاستزادة إجابة السؤال رقم (

118856

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحس بحكة في السرة مع وجود ألم بها . فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | حكم تثليث غسل الفرج في غسل الجنابة
- سؤال وجواب | الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عقيب الصلوات
- سؤال وجواب | الارتعاش في الجسم عند ملامسة الآخرين.هل هو حالة نفسية؟
- سؤال وجواب | سؤال الأمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وإحساس بالنبض في البطن والرأس!
- سؤال وجواب | كيف يزكي الوديعة البنكية والمال الذي أدخله في مشروع يعيش من دخله
- سؤال وجواب | كيف تقوَّم البضاعة عند تصفية الشركة؟
- سؤال وجواب | أصبت بأعراض في عيني، فهل لها علاقة بشلل بيل؟ وكيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | إيجاب الغسل بالاحتلام مرتبط بخروج المني
- سؤال وجواب | موعد الدورة سيصادف يوم زواجي فكيف أؤخرها؟
- سؤال وجواب | إهمال الزوجة لنفسها وتأثير ذلك على حياتها مع زوج شديد الرغبة في الجنس
- سؤال وجواب | حلمت بالجاثوم ومن بعدها لم تتركني الكوابيس حتى أصبحت أخاف من النوم.
- سؤال وجواب | هل جفاف العين يسبب ضعف البصر؟
- سؤال وجواب | أقوال الفقهاء في زكاة الزروع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل