سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | الشهود الأربعة في حد الزنى فقط
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أختي مصابة بمرض الذهان والانفصام، فهل هناك علاجا لحالتها؟- سؤال وجواب | الدعاء للميت بعد دفنه. المشروع والممنوع
- سؤال وجواب | آلام شديدة في صدري خاصة عند شد عضلات صدري!
- سؤال وجواب | لدي هبوط في ضغط الدم مع دوخة شديدة. أفيدوني
- سؤال وجواب | أخي الصغير جبان جدا وحقود، كيف أعلمه ترك هذه الصفات؟
- سؤال وجواب | آلام الكتف . والعلاج المناسب
- سؤال وجواب | في أي شهر للحمل توقف المرأة عملية إرضاع وليدها؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالرغبة في الزواج، ولا في عمل أي شيء. أرشدوني
- سؤال وجواب | الصلاة عن الأموات وما الذي يشرع إهداؤه لهم من القربات
- سؤال وجواب | أشعر بآلام بعد ممارسة العادة السيئة، هل من علاج؟
- سؤال وجواب | حكم من لم يتمكن من قراءة الفاتحة خلف الإمام
- سؤال وجواب | كيفية تحذير الفتيات من الوقوع فريسة للذئاب
- سؤال وجواب | حكم من مرض ولم يصم وأخرج أهله الكفارة عنه قبل موته
- سؤال وجواب | الغضب الذي يوقع الطلاق والذي لا يوقعه
- سؤال وجواب | يعمل في شركة ربحية لبناء المساجد وحفر الآبار فهل يجوز دفع رواتب الموظفين من التبرعات؟
أتساءل : ما هي الأمور المطلوبة من الأربعة الشهود في المحاكمة المقامة في محكمة إسلامية ؟ وما المقصود من هذه المتطلبات ؟.
الحمد لله.
الشهادة في الفقه الإسلامي إحدى بينات الإثبات ، ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في مواضع عدة ، وأثبت الحكم بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولها في كتب الفقه حظ وافر من الشرح والتفصيل والبيان.
والذي نحب التنبيه عليه في هذا الباب – مما يتعلق بالسؤال – أمور ثلاثة : الأمر الأول : أن نصاب الشهود المطلوب يختلف بحسب الأمر المشهود به ، وليس ثمة عدد محدد لجميع أنواع الشهادة ، فمن الأمور ما تقبل فيها شهادة عدل واحد ، ومنها ما يشترط لها شاهدان ، ومنها ما يشترط لها أربعة شهود.
ولا شك أن هذا من كمال التشريع الإسلامي وحكمته البالغة ، حيث روعيت فيه أقدار المواضيع من حيث الأهمية والخطورة والتأثير ، ووضعت لها ما يناسبها في أبواب الشهادة ونصاب الشهود.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/226-229) : " يختلف عدد الشهود في الشهادات بحسب الموضوع المشهود به : أ - من الشهادات ما لا يقبل فيه أقل من أربعة رجال ، لا امرأة بينهم ، وذلك في الزنا ، لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
) الآية.
وعن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ! إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم.
رواه مسلم.
ب - ومنها ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما ، وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص ، كالقطع في السرقة ، وحد الحرابة ، والجلد في الخمر ، وهذا باتفاق الفقهاء.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبا ، مما ليس بمال ولا يقصد منه مال: كالنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والإيلاء ، والظهار ، والنسب ، والإسلام ، والردة ، والجرح ، والتعديل ، والموت والإعسار ، والوكالة ، والوصاية ، والشهادة على الشهادة ، ونحو ذلك ، فإنه يثبت عندهم بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما.
ودليلهم في ذلك أن الله تعالى نص على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة والوصية .فأما الطلاق والرجعة فقوله تعالى : (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ).
وأما الوصية فقوله : ( إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ).
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النكاح : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) أخرجه البيهقي.
وروى مالك عن الزهري أنه قال : " مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق " وقيس عليها ما شاركها في الشرط المذكور.
ج - وقال الحنفية : ما يقبل فيه شاهدان ، أو شاهد وامرأتان هو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان الحق مالا أم غير مال ، كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية.
ودليله قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) وقصر الجمهور قبول شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين على ما هو مال أو بمعنى المال ، كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان ، والحقوق المالية ، كالخيار ، والأجل ، وغير ذلك.
د - ومنها ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، وهو الولادة والاستهلال والرضاع ، وما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب من العيوب المستورة.
ولكنهم اختلفوا في العدد الذي تثبت به هذه الأمور من النساء على خمسة أقوال.
و - ومنها ما تقبل فيه شهادة شاهد واحد ، فتقبل شهادة الشاهد الواحد العدل بمفرده في إثبات رؤية هلال رمضان استدلالا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه.
رواه أبوداود.
" انتهى باختصار.
الأمر الثاني : أن شهادة الأربعة على وقوع الزنى يشترط فيه – زيادة على الإسلام والحرية والعدالة – الوصف بالمعاينة وصفا دقيقا ، ولا يكفي وصف المشهد العام لاجتماع الرجل والمرأة الأجنبية ولو كانا عاريين ، وهذا من خصائص هذه الشهادة أيضا.
يقول ابن رشد رحمه الله : " وأما ثبوت الزنا بالشهود : فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود ، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق ، لقوله تعالى : ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا ، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها ، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية " انتهى.
"بداية المجتهد" (2/439).
يقول الإمام الماوردي رحمه الله : " أما صفة الشهادة في الزنا فلا يجزئ أن يقول الشهود : رأيناه يزني.
حتى يصفوا ما شاهدوه من الزنا ، وهو أن يقولوا : رأينا ذكره يدخل في فرجها كدخول المرود في المكحلة : لثلاثة أمور : أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت ماعزا في إقراره فقال : أدخلت ذلك منك في ذلك منها ، كدخول المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ فقال : نعم.
فأمر برجمه.
فلما استثبته في الإقرار كان أولى أن يستثبت في الشهادة.
والثاني : أن الشهود على المغيرة بن شعبة بالزنا لما شهدوا به عند عمر رضي الله عنه ، وهم أبو بكرة ، ونافع ، ونفيع ، وزياد ، فصرح بذلك أبو بكرة ، ونافع ، ونفيع ، فأما زياد فقال له عمر : قل ما عندك ، وأرجو أن لا يهتك الله صحابيا على لسانك.
فقال زياد : رأيت نفسا تعلو ، أو استا تنبو ، ورأيت رجليها على عنقه كأنهما أذنا حمار ، ولا أدري يا أمير المؤمنين ما وراء ذلك ، فقال عمر : الله أكبر.
فأسقط الشهادة ولم يرها تامة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : العينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما اللمس ، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج.
فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا الاحتمال بذكر ما شاهده من ولوج الفرج في الفرج " انتهى.
"الحاوي" (13/227).
الأمر الثالث : أن تخصيص الشهادة على الزنا بهذا التشديد فيه مزيد احتياط وصيانة للأعراض ، كي لا يتساهل الناس في الطعن ولا في القذف.
وباشتراط البينة بهذا التدقيق لا يكاد حد الزنى يقام على أحد إن لم يعترف ، ومن أقيم عليه بسبب مشاهدة أربعة رجال له هذه المشاهدة الدقيقة فذلك دليل على جرأة ووقاحة يستحق عليها العقوبة الرادعة.
يقول الإمام الماوردي رحمه الله : " الشهادات تتغلظ بتغليظ المشهود فيه ، فلما كان الزنا واللواط من أغلظ الفواحش المحظورة وآخرها ، كانت الشهادة فيه أغلظ : ليكون أستر للمحارم ، وأنفى للمعرة " انتهى.
"الحاوي" (13/226).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد وما أعرف حدا أقيم بها وإنما تقام الحدود إما باعتراف وإما بحبل .".
"منهاج السنة النبوية" (6/95).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يعمل في شركة ربحية لبناء المساجد وحفر الآبار فهل يجوز دفع رواتب الموظفين من التبرعات؟- سؤال وجواب | تقسيمات العلماء حول جواز نقل القربات إلى الأحياء والأموات
- سؤال وجواب | الموسوس إذا تلفظ بالطلاق منجزًا, أو معلقًا بغير اختيار
- سؤال وجواب | هل يدخل غرفة منفصلة داخل الحمام ليستتر عن أعين الجن؟
- سؤال وجواب | ما علاج تأخر التسنين والكلام لدى الطفل؟
- سؤال وجواب | ضابط رفع البصر إلى السماء المنهي عنه
- سؤال وجواب | هل توجد وسيلة آمنة لتأخير الحمل لا تسبب نزيفا؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً ولا أستطيع البعد عنه، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | وقوع الطلاق من عدمه في الغضب ينبني على حالة الشخص
- سؤال وجواب | أحب زوجي لكنه مقصر معي بسبب عمله
- سؤال وجواب | كل عمل صالح يهدى للميت يصله ثوابه
- سؤال وجواب | ما صحة الرواية المذكورة عن الإمام علي ورده على 46 سؤالًا لرهبان الشام؟
- سؤال وجواب | والداي يريدانني التزوج بثانية للإنجاب وزوجتي ترفض!
- سؤال وجواب | شروط الأكل من ذبيحة اليهودي والنصراني
- سؤال وجواب | ما سبب الألم في الحوض ويمتد إلى الساق وذلك بعد ولادتي؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا