سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم القتل بسبب الغيرة على الزوجة أو المحبوبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تابا من علاقة غير شرعية وتريد مراسلته للزواج منه
- سؤال وجواب | شعرت بآلام بعد جراحة الدوالي، فهل عادت مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | حكم استمناء الذكر والأنثى خوف الوقوع في الحرام
- سؤال وجواب | أحد أقاربي أصيب بعين جلسائه فضعفت ذاكرته. كيف أساعده؟
- سؤال وجواب | علاج الشعور بعدم الثقة بالنفس
- سؤال وجواب | الخوف الشديد من الله والعذاب والموت
- سؤال وجواب | أشعر بالبعد من الله وأريد التقرب منه، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تربية الأطفال بأسلوب غضبي لا يهذب أخلاقهم
- سؤال وجواب | كيف أنقي نفسي من الذنوب؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب دعاء الشر من الأبوين على أولادهما؟
- سؤال وجواب | حكم التخريط في رمضان
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن ما عند ابني ليس مرض التوحد؟
- سؤال وجواب | سبيل الإنقاذ من الضلال
- سؤال وجواب | دعوت دعوة ولا أريد أن تستجاب، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل آلام الرأس والسهو في الصلاة تدل على العين والحسد؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

ما حكم القتل بسبب الغيرة على الزوجة، أو المحبوبة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقتل النفس بغير حقّ؛ كبيرة من أكبر الكبائر، وجريمة من أعظم الجرائم، فقد قال الله تعالى: مَن قتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة:32}.

وقال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

[النساء : 93].
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله ، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، -أو قال: وشهادة الزور-.
وفيه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يزال المؤمن في فُسْحة من دينه، ما لم يصب دما حراما.

قال المناوي في فيض القدير: قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق، والوعيد في ذلك.

فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟!.

.
انتهى.
والأصل أنّ المسلم معصوم الدم، لا يحل قتله إلا إذا ارتكب جريمة عقوبتها في الشرع القتل؛ ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة.
وفي الحال التي يباح فيها قتل المسلم حدًّا أو قصاصًا؛ فمرجع ذلك إلى الحاكم، وليس لأفراد الناس.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله -: ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان.

انتهى.
وقال ابن مفلح -رحمه الله - في الفروع: تَحْرُمُ إقَامَةُ حَدٍّ إلَّا لِإِمَامٍ، أَوْ نَائِبِهِ.

انتهى.
وراجع الفتوى:

29819�

�لا فرق في هذه الأحكام بين الزوج وغيره؛ إلا إذا رأى الزوج من يزني بزوجته -والعياذ بالله - ففي هذه الحال تفصيل وتفريق بين الحكم الظاهر، والحكم فيما بينه وبين الله تعالى.
قال النووي -رحمه الله - في شرحه على صحيح مسلم: وقد اختلف العلماء فيمن قتل رجلا، وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته.

فقال جمهورهم: لا يقبل قوله، بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة، أو يعترف به ورثة القتيل.

والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنى، ويكون القتيل محصنًا.

وأما فيما بينه وبين الله -تعالى- فإن كان صادقا؛ فلا شيء عليه.

وقال بعض أصحابنا يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله.

والصواب الأول.

وجاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بامرأته وقتله بذلك.

انتهى.
وقال ابن القيم -رحمه الله - في زاد المعاد: وقوله في الحديث: «لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه به» دليل على أن من قتل رجلا في داره، وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه قتل فيه، ولا يقبل قوله، إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء، وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره، وادعى أنه وجده مع امرأته.
ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما: إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين الله - تعالى- أن يقتله أم لا؟ والثاني: هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة -رضي الله عنهم- في ذلك.

انتهى.
وراجع الفتوى:

12316�

�اعلم أنّ الغيرة على الزوجة والمحارم؛ خلق محمود إذا لم يجاوز حدّ الاعتدال.

أمّا إذا جاوز حدّ الاعتدال فهو مذموم؛ ففي سنن أبي داود عن جابر بن عتيك، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: من الغيرة ما يحب الله ، ومنها ما يبغض الله.

فأما التي يحبها الله -عز وجل- فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها فالغيرة في غير ريبة.
جاء في عون المعبود: نحو أن يغار الرجل على محارمه إذا رأى منهم فعلا محرما.

انتهى.
وفي حاشية السندي على سنن ابن ماجه: قوله (فالغيرة في الريبة) أي في مظنة الفساد أي إذا ظهرت أمارات الفساد في محل، فالقيام بمقتضى الغيرة محمود.

وأما إذا قام بدون ظهور شيء، فالقيام به مذموم؛ لما فيه من اتهام المسلمين بالسوء من غير وجه.

انتهى.
وفي غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: والمحمود من الغيرة: صون المرأة عن اختلاطها بالرجال.

انتهى.
وأمّا المحبوبة بمعنى: المرأة الأجنبية التي بينها وبينه علاقة حب؛ فالغيرة المحمودة تقتضي قطع تلك العلاقات غير المشروعة، والوقوف عند حدود الله تعالى.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر بالبعد من الله وأريد التقرب منه، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تربية الأطفال بأسلوب غضبي لا يهذب أخلاقهم
- سؤال وجواب | كيف أنقي نفسي من الذنوب؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب دعاء الشر من الأبوين على أولادهما؟
- سؤال وجواب | حكم التخريط في رمضان
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن ما عند ابني ليس مرض التوحد؟
- سؤال وجواب | سبيل الإنقاذ من الضلال
- سؤال وجواب | دعوت دعوة ولا أريد أن تستجاب، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل آلام الرأس والسهو في الصلاة تدل على العين والحسد؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجنازة إذا اختلط موتى المسلمين بغير المسلمين
- سؤال وجواب | نفي تبعض كلام الله تعالى قول محدث مبتدع
- سؤال وجواب | آلام القدمين والساقين عند مرضى السكر
- سؤال وجواب | ما سبب الضيق الذي ينتابني عند قراءة سورة البقرة؟
- سؤال وجواب | هل يجب على الزوجة طاعة زوجها بلبس الخمار
- سؤال وجواب | قلبي فسد بسبب الوساوس هل هناك علاج لي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل