سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة الحلي غيرالمعد للاستعمال

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترتيب السنن الراتبة
- سؤال وجواب | واجب من وجد بعد نومه سائلا يشك هل هو مني أم مذي
- سؤال وجواب | مني المرأة إذا توافرت فيه الرائحة دون اللون
- سؤال وجواب | إمامة بدون وضوء
- سؤال وجواب | كيفية التطهر من العادة السرية ومن المذي
- سؤال وجواب | القول الراجح في حكم حلق اللحية
- سؤال وجواب | صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة
- سؤال وجواب | حبوب في اللثة الأمامية وصديد غزير في الأسنان، ما سببه؟
- سؤال وجواب | هل ينقص أجر الصلاة بغير سترة إلى النصف ؟
- سؤال وجواب | طهارة المصاب بسلس البول إذا استمر نزوله معظم الوقت
- سؤال وجواب | ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها
- سؤال وجواب | القاتل عمدا قبل إسلامه هل يُعطى من الزكاة لأداء الدية؟
- سؤال وجواب | نية صوم القضاء هل يصلح فيها التردد أو التعليق
- سؤال وجواب | ماهية نية الصوم
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

كنت أملك 158 غراما ذهبا ومتزوجة منذ 3 سنوات وامتلكت هذا الذهب منذ شهر 7 سنة 2004 وبعت 25 غراما أول سنة زواج وأخرجت عن الباقى زكاة من مال زوجي في السنة الثانية وأملك حاليا 90 غراما فقط ولم أخرج زكاة ثانية، فماذا يجب أن أفعل، مع العلم بأن الباقى معروض للبيع في أي وقت، وأنا لا أملك مالاً خاصا بي وزوجي عليه ديون منذ زواجنا، أعتذر للإطالة، ولكني أخشى أن لا أؤدي حق الله ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالذهب المذكور إن كان يستعمل حلياً للزينة فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم:

69644.

وإن لم يكن معداً للاستعمال فتجب زكاته إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من بلوغه النصاب، ونصاب الذهب عشرون دينارا، لما روى أبو داوود في سننه عن علي - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ".

وليس عليك شيء - يعني في الذهب - ‌حتَّى ‌يكونَ ‌لك ‌عشرون ‌ديناراً، فإذا كان لَكَ عشرون ديناراً، وحالَ عليها الحولُ، ففيها نِصْفُ دينارِ، فما زاد، فبحسابِ ذلك .".

والحديث حسن.

والدينار يقدر حاليا بأربعة جرامات وربع جرام، فالنصاب خمسة وثمانين جراماً تقريبا، فمتى ملك الإنسان هذ النصاب وجب عليه إخراج الزكاة ، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي: اثنان ونصف في المائة :2.5 %.

وإذا وجبت الزكاة فالواجب إخراج الزكاة كل سنة عند حلول الحول عليه، والحول المعتبر هنا بالسنة القمرية وليس بالميلادية، ويمكن الرجوع إلى تقويم زمني معتمد لمعرفة التاريخ الهجري الموافق للشهر الميلادي الذي امتلكت فيه الذهب، وإخراج الزكاة من مال الزوج إن كان بإذنه ورضاه مجزئ، وتأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز ومن أخرها فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى وإخراج الزكاة عن السنوات التي مضت، وكيفية إخراجها سبق بيانها في الفتوى رقم:

73605.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مني المرأة إذا توافرت فيه الرائحة دون اللون
- سؤال وجواب | إمامة بدون وضوء
- سؤال وجواب | كيفية التطهر من العادة السرية ومن المذي
- سؤال وجواب | القول الراجح في حكم حلق اللحية
- سؤال وجواب | صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة
- سؤال وجواب | حبوب في اللثة الأمامية وصديد غزير في الأسنان، ما سببه؟
- سؤال وجواب | هل ينقص أجر الصلاة بغير سترة إلى النصف ؟
- سؤال وجواب | طهارة المصاب بسلس البول إذا استمر نزوله معظم الوقت
- سؤال وجواب | ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها
- سؤال وجواب | القاتل عمدا قبل إسلامه هل يُعطى من الزكاة لأداء الدية؟
- سؤال وجواب | نية صوم القضاء هل يصلح فيها التردد أو التعليق
- سؤال وجواب | ماهية نية الصوم
- سؤال وجواب | إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم
- سؤال وجواب | رغبتي في الزواج شديدة، فما نصيحتكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل