سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة من ورثت ذهبا تتزين ببعضه وتحتفظ بالباقي للذكرى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حيرة الفتاة في الموافقة على أحد الخاطبين
- سؤال وجواب | الزيادة على الدين ربا
- سؤال وجواب | الفائدة المرجوة من الخوف من يوم القيامة ومن علامات الساعة الصغرى والكبرى
- سؤال وجواب | الميكروب السبحي وما يسببه من أمراض
- سؤال وجواب | لدي معاناة دائمة من ضيق التنفس والعطاس المتتالي ليلاً، أريد حلا.
- سؤال وجواب | فشلي في السنوات الماضية جلعني محبطا.فأين طريق النجاح؟
- سؤال وجواب | هل يقوم بإيصال أخته وهي متبرجة ، أم يتركها تذهب مع السائق وحدها ؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود البلغم والحرارة الداخلية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | زيادة حرارة الجسم
- سؤال وجواب | أصبت بالوساوس بسبب الخوف من أن يكتشف الناس أخطائي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الطهر من الحيض يكون بالجفاف التام
- سؤال وجواب | يمكن للحائض أن تمكث في ملحق المسجد، لا في المسجد.
- سؤال وجواب | ذهبت مع رجل أجنبي وطلبت الصفح من زوجها
- سؤال وجواب | إذا وقف الإمام في التلاوة وقفا قبيحا فهل يصحح له المأموم؟
- سؤال وجواب | حكم علاج احتقان البروستاتا بالاستمناء
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ورثت عن أمي ذهبا للزينة، منذ 4 سنوات، وهو يتعدى النصاب.

فهل فيه زكاة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد بينا القول الفصل في زكاة الذهب المعد للزينة، في فتاوى عديدة، ومنها الفتوى:

67715.

وبما أنك قد ذكرت أن هذا الذهب الذي ورثته عن أمك تتزينين ببعضه، والبعض الآخر تحفظينه على سبيل الذكرى ولإهدائه لبنتك.فهذا الذي تحفظينه للذكرى.

إن كان يبلغ النصاب، فيجب عليك زكاته بلا ريب.قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور.

انتهى.وبخصوص الجزء الذي تنوين بيعه: إن كان من ذلك المعد للزينة، فنقول إن مجرد نية بيعه لا توجب الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيه إذا صرفت النية عن التزين به, وأردت به الاستعانة على بعض شؤونك كشراء سيارة ونحو ذلك، وكان يبلغ نصابا، وانظري الفتويين:

140559

،

198833

.

وبالنسبة لتقسيط زكاة ما وجبت زكاته بالنسبة للسنين الأربع الماضية، فقد بينا في الفتويين:

14605�

20324

أنه لا يجوز تقسيط الزكاة بعد وجوبها إلا لمصلحة راجحة، أو عذر مانع من إخراجها دفعة.

وعليه؛ فيجب أن تبادري إلى إخراج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ذهبك فوراً من غير تراخ؛ لأنه دين للفقراء ترتب في ذمتك.

فيجب عليك أداؤه لهم، وتأخيره بعد حلوله يعد من المطل المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم علاج احتقان البروستاتا بالاستمناء
- سؤال وجواب | هل تصح هذه الرقية من الوباء ؟
- سؤال وجواب | أهل خطيبتي يؤجلون الزواج. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم الجنس الفموي مع الأجنبية
- سؤال وجواب | قلق وخوف مستمر، وأعاني من الضيق من العمل . ساعدوني
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من رهبة اللقاء الحميمي؟
- سؤال وجواب | كفارة من أفطر في نهار رمضان بالجماع عدة أيام
- سؤال وجواب | التصوير بين مضاهاة خلق الله وعدم المضاهاة
- سؤال وجواب | زوجي لا يطلبني للفراش، ويحدثني عن صفات زميلته في العمل، أريد الانفصال عنه.
- سؤال وجواب | اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
- سؤال وجواب | كيفية حساب الزكاة
- سؤال وجواب | هل الصلاة في المسجد الحرام أفضل ولو في صف متأخر وفوات تكبيرة الإحرام؟
- سؤال وجواب | مَن عنده ذهب ولا يملك مالاً ليزكيه
- سؤال وجواب | بيع الموظف التصاميم لغير الشركة التي يعمل فيها
- سؤال وجواب | أشعر بحرقان وألم أعلى العانة. هل أنا مصاب بالدوالي؟ وما علاجها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل