سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كيفية إخراج زكاة شركة مساهمة في تجارة الذهب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم منع البنات الراشدات من التصرف في ميراثهن
- سؤال وجواب | مشكلتي مع حرقة المعدة وغازات البطن وعدم انتظام البراز. فما السبب؟
- سؤال وجواب | تفريط زوجك في حقك لا يبرر تجاوز حدود الله
- سؤال وجواب | حكم دعاء كل من الزوجين على الآخر إذا وقع بينهما ظلم
- سؤال وجواب | حبة متحجرة لونها أبيض على فتحة الشرج. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | أمثل الطرق في علاج مرض الإيدز
- سؤال وجواب | بوي فريند وجيرل فريند. زنا وفاحشة وساء سبيلا
- سؤال وجواب | أدوية الصدمة النفسية سببت لأمي مشاكل مع الآخرين، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | العدد مليونان وكل شيء سليم. ما سبب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | صديقتي تعاني من اكتئاب، كيف أساعدها؟
- سؤال وجواب | حكم من كسب مالا بمعاملة محرمة كان يعتقد جوازها
- سؤال وجواب | ايضاح حول فتوى بيع المسجد الذي ضاق بأهله
- سؤال وجواب | لا يشرع شيء يوم مولده صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | لا يقع الطلاق بألفاظ التخيير الكنائية إلا بالنية
- سؤال وجواب | قبول التوبة
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ما كيفية إخراج الزكاة في شركة مساهمة في تجارة الذهب، فقد اشترك عدة أفراد، أحدهم ب150جرامًا، وآخر ب85جرامًا، وثالث ب 50، ورابع ب 25، وهكذا، وإجمالي الجرامات 500 جرام، فهل يخرج كل فرد عن عدد جراماته؟ أم المسؤول عن الإدارة هو المسؤول؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح بالتفصيل..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فكيفية إخراج الزكاة في الحالة المذكورة هي: أن يخرج كل واحد منكم زكاة نصيبه من هذه الشركة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة يملكها، ونصاب الذهب خمسة وثمانون غرامًا ـ عشرون دينارًا ـ وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم:

125255

.وإدارة الشركة ليست مسؤولة عن زكاة مال أفرادها، ولا يجزئ إخراجها لزكاة من وجبت عليه الزكاة منهم إلا بتوكيل منه؛ لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.

متفق عليه.

وانظر الفتويين رقم:

44375�

� ورقم:

127124

.وأما من لم يبلغ ماله نصاب الزكاة بنفسه، أو بما انضم إليه، فلا زكاة عليه، ولا تأثير لاختلاط ماله بمال شركة، أو شركاء بلغ مالهم النصاب؛ لأن اختلاط المال لا يؤثر في الزكاة في غير المواشي على قول جمهور العلماء.وعلى ذلك؛ فإن صاحب الخمسين والخمسة والعشرين جرامًا لا زكاة عليهما، إلا إذا كان عندهما نقود أخرى، أو عروض تجارة تبلغ بها نصاب الزكاة، وانظر الفتويين رقم:

29942�

� ورقم:

31673.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قبول التوبة
- سؤال وجواب | حكم إظهار الوجه أمام أقارب الزوج لمن تستره في الخارج
- سؤال وجواب | المدة الكافية لاستعمال عقار إيفكسر
- سؤال وجواب | من الخطأ ترك الأسباب ثم إيقاع اللوم على القدر
- سؤال وجواب | كيف أحقق التوازن الداخلي عند هجوم الوسواس؟ وكيف أقنع نفسي أني قائد ذاتي؟
- سؤال وجواب | ما طرق انتقال فيروس الكبد الوبائي (C) وكيفية الوقاية منه؟
- سؤال وجواب | المريض العاقل يصلي حسب حاله ولا يترك الصلاة
- سؤال وجواب | من مسائل الميراث
- سؤال وجواب | تخشى من تأخر الزواج وتحزن كلما تزوجت إحدى صديقاتها
- سؤال وجواب | هل تجب الصلاة على كبير السن لا يعقل الصلاة إلا إذا صلى أمامه أحد
- سؤال وجواب | كي لحيمات الأنف بالليزر هل يدخل في الكي المنهي عنه شرعا
- سؤال وجواب | توجيهات لتوقي الوقوع في حمأة الرذيلة
- سؤال وجواب | التهاب في الرئة وصداع شديد. ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | بسبب علوق الطعام في حلقي أصبت بحرقة المعدة
- سؤال وجواب | لماذا أعاني في كل مرة أحمل فيها من تعب وحكة واصفرار اللون؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل