سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مقدار زكاة الفضة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تعدد الروايات في سعة أبواب الجنة
- سؤال وجواب | ما أسباب تقلصات المعدة وفي أوقات متفاوتة من اليوم؟
- سؤال وجواب | حديث : ( القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ ) ضعيف السند ، صحيح المعنى .
- سؤال وجواب | المعاشرة بدون إيلاج زنا أصغر
- سؤال وجواب | تزوير شهادة مرضية من أجل الانتقال إلى جامعة أخرى
- سؤال وجواب | التداوي بالعسل والأعشاب وماء المحو
- سؤال وجواب | الخروج للدعوة
- سؤال وجواب | ترك الأخذ بالأسباب اتكالا على القدر خدعة شيطانية
- سؤال وجواب | مشاهدة للأفلام الإباحية هل تساوي الزنا في الإثم؟
- سؤال وجواب | حكم تعدي جهة العمل على ما اكتسبه العامل خارج وقت الدوام
- سؤال وجواب | الانتفاع باللقطة قبل مرور سنة من التقاطها
- سؤال وجواب | لدي طنين في أذني اليمنى التي أسمع بها جيداً، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حديث حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه
- سؤال وجواب | ظهور الدم في البراز ودلالاته
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الأعراض الجانبية للتخلص من الباروكسيتين؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

عندي فضة وقمت بوزنها وكان الوزن2536.5 جرام، وما عرفت كم أخرج لزكاة الفضة من الدراهم، وراح رمضان ولم أخرج لعدم معرفتي، سؤالي هو: كم أدفع من الدراهم، وهل يجوز أن أخرج زكاة الفضة في غير رمضان؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن وقت وجوب إخراج الزكاة هو نهاية الحول على ملك المال، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، ولا يجوز تأخير إخراجها بعد حولان الحول من غير عذر، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم:

18836.

وعليه، فإذا كان رمضان هو وقت حولان حول المال -كما هو الظاهر- فيجب إخراج الزكاة في الوقت الحالي ويبقى الحول على حاله، لأن الزكاة لا تسقط ولو تأخر إخراجها عن وقت الوجوب بل ولو تأخرت سنين عديدة، هذا إن كانت الفضة المذكورة معدة للتجارة أو الادخار، والمعروف أن نصاب الفضة هو مائتا درهم شرعي من خالص الفضة أي ما زنته بالوزن الحالي 595 جراماً (خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً)، فإذا ملك الشخص هذا المبلغ فصاعدا وجب عليه أن يخرج ربع عشره عند تمام الحول، وربع عشر المبلغ المذكور في سؤالك هو 63.4125 جراماً من نفس الفضة المذكورة، ويجوز إخراج مقابل ربع عشر الفضة من العملة المعمول بها في البلد، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكهما جميعاً في الثمنية.

فإن كانت الفضة المذكورة حليا تستعملينه للزينة فقد اختلف في وجوب زكاته.

وانظري الفتوى رقم: 9330.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يكفر من قال في نفسه لمسلم أنت منافق
- سؤال وجواب | حكم من أنكر الرجم للزاني المحصن
- سؤال وجواب | من شروط صحة الاستثناء في اليمين اتصاله به مباشرة
- سؤال وجواب | أهل بلدي لا يصلون صلاة الفجر في وقتها الصحيح، ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | ما يستحب قوله بعد السلام من الوتر
- سؤال وجواب | الحامل هل لها أن تتابع مع طبيب إن كانت الطبيبات غير ماهرات
- سؤال وجواب | ألم في البطن، وإغماء متكرر، فهل لنمو العظام علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | كيفية المحافظة على الجسم وتجنب السمنة
- سؤال وجواب | حكم المسح على الجورب المتصل بالبنطلون
- سؤال وجواب | يجوز أن يمسح على الخفين بخرقة أو يمسح له غيره
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر نزول الدورة؟
- سؤال وجواب | زنا اليد
- سؤال وجواب | لدي ألم في الرأس من الجهة اليسرى يزداد عند الضغط عليه.
- سؤال وجواب | زوجي أصيب بخوف وضيق بعد سفري وجلوسه وحيدًا في البيت. أفيدونا
- سؤال وجواب | لدي ألم شديد في رأس المعدة وغثيان وألم في الصدر!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل