سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة الذهب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حيرة الفتاة في الموافقة على أحد الخاطبين
- سؤال وجواب | الزيادة على الدين ربا
- سؤال وجواب | الفائدة المرجوة من الخوف من يوم القيامة ومن علامات الساعة الصغرى والكبرى
- سؤال وجواب | الميكروب السبحي وما يسببه من أمراض
- سؤال وجواب | لدي معاناة دائمة من ضيق التنفس والعطاس المتتالي ليلاً، أريد حلا.
- سؤال وجواب | فشلي في السنوات الماضية جلعني محبطا.فأين طريق النجاح؟
- سؤال وجواب | هل يقوم بإيصال أخته وهي متبرجة ، أم يتركها تذهب مع السائق وحدها ؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود البلغم والحرارة الداخلية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | زيادة حرارة الجسم
- سؤال وجواب | أصبت بالوساوس بسبب الخوف من أن يكتشف الناس أخطائي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الطهر من الحيض يكون بالجفاف التام
- سؤال وجواب | يمكن للحائض أن تمكث في ملحق المسجد، لا في المسجد.
- سؤال وجواب | ذهبت مع رجل أجنبي وطلبت الصفح من زوجها
- سؤال وجواب | إذا وقف الإمام في التلاوة وقفا قبيحا فهل يصحح له المأموم؟
- سؤال وجواب | حكم علاج احتقان البروستاتا بالاستمناء
آخر تحديث منذ 21 ساعة
1 مشاهدة

أود أن أسأل عن إخراج زكاة المال، مع العلم أن قيمة جرام الذهب سبعة وخمسون دينارا للجرام الواحد، وعليه فالنصاب هو: 4845.000ـ دينار ليبي، فهل إخرج الزكاة عن هذه القيمة، أو عن ألف دينار، فلوكان عندي مائتا جرام من الذهب، فكيف يتم إخراج الزكاة بالقيمة النقدية؟.أفتوني في هذا الأمر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم ـ أولا ـ أن نصاب الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا.فإذا بلغ ما يملكه الشخص من نقود أقل هذين النصابين ـ الذهب أو الفضة ـ فتجب عليه زكاته إذا حال الحول الهجري على هذا المال وهو في ملكه دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول.ومن العلماء من يرى أن النصاب يعتبر بنصاب الذهب مطلقا، ولكن ما ذكرناه من الاعتبار بأقل النصابين أولى، لكونه أحوط وأبرأ للذمة وأحظ للفقراء والمساكين، وسواء كان التقدير بالذهب أو الفضة، فإن الزكاة تجب فيما يملكه الشخص إذا كان نصابا أو أكثر وحال عليه الحول، ولا يلزمه أن يخرج الزكاة عن شيء زائد على ما يملكه، هذا عن زكاة الأوراق النقدية.وأما كيفية زكاة الذهب: فقد أوضحناها في الفتويين رقم:

137450

ورقم:

136707

فراجعهما وما أحيل عليه فيهما.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم علاج احتقان البروستاتا بالاستمناء
- سؤال وجواب | هل تصح هذه الرقية من الوباء ؟
- سؤال وجواب | أهل خطيبتي يؤجلون الزواج. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم الجنس الفموي مع الأجنبية
- سؤال وجواب | قلق وخوف مستمر، وأعاني من الضيق من العمل . ساعدوني
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من رهبة اللقاء الحميمي؟
- سؤال وجواب | كفارة من أفطر في نهار رمضان بالجماع عدة أيام
- سؤال وجواب | التصوير بين مضاهاة خلق الله وعدم المضاهاة
- سؤال وجواب | زوجي لا يطلبني للفراش، ويحدثني عن صفات زميلته في العمل، أريد الانفصال عنه.
- سؤال وجواب | اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
- سؤال وجواب | كيفية حساب الزكاة
- سؤال وجواب | هل الصلاة في المسجد الحرام أفضل ولو في صف متأخر وفوات تكبيرة الإحرام؟
- سؤال وجواب | مَن عنده ذهب ولا يملك مالاً ليزكيه
- سؤال وجواب | بيع الموظف التصاميم لغير الشركة التي يعمل فيها
- سؤال وجواب | أشعر بحرقان وألم أعلى العانة. هل أنا مصاب بالدوالي؟ وما علاجها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل