سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل متعددة في أحكام الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ملك الموت وأعوانه
- سؤال وجواب | من أتى أهله في ليلة من رمضان ولم يغتسل حتى أصبح
- سؤال وجواب | أعيش حياتي في خيالات ووهم.فهل هذا الشيء طبيعي؟
- سؤال وجواب | القدرة الجنسية وإمكانية تأثرها بأدوية علاج الاكتئاب
- سؤال وجواب | إزالة شبهة في بيع العملات وتحويلها
- سؤال وجواب | بيان انتفاء الشك لأول وهلة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤيته للمك
- سؤال وجواب | استخدام الحاسوب أثر على الأربطة العضلية باليدين، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | هل في المال الموروث زكاة ، إذا لم يعلم عنه الوارث إلا بعد سنوات؟
- سؤال وجواب | تحريم أخذ التأمين عن الحادث بالتحايل والكذب
- سؤال وجواب | أشكو من سواد المنطقة الحساسة، أرشدوني كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | تدنى مستواي الأكاديمي والدراسي بعد أن كنت مجتهدة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أرى ومضات مثل الفلاش بأسفل عيني، فما المشكلة؟ وما العلاج؟
- سؤال وجواب | زراعة القرنية والعدسة
- سؤال وجواب | مهمة جبريل عليه السلام بعد انقطاع الوحي
- سؤال وجواب | توقفت عن حبوب منع الحمل لتعجيل نزول الدورة الشهرية، فتأخرت.
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أعمل بوظيفة خاصة أنا وزوجتي في السعودية، وندخر جزءا من المال بشكل شهري في البنك، وقد اعتدت إخراج الزكاة كل عام وقت الإجازة السنوية في موطني سورية بأن أجمع ما نملك من أموال وأخرج ربع العشر.

والسنة الماضية غفلت عن إخراج الزكاة، وقد مضى حولان للأسف لم أخرج الزكاة.

والآن أنوي إخراج زكاة أموالي، وأن أنتظم على إخراجها كل رمضان.

وعندي عدة استفسارات:1 - كان علي دين عبارة عن قيمة تسجيل شقة بهدف السكن يبلغ حوالي

72000

ريال، وكان المبلغ موضوعا في حساب بنكي مشترك باسمي وباسم الدائن بناء على طلب الدائن منذ سنتين تقريبا، والآن قبل 3 شهور حولته إلى حساب بنكي باسمي في أموال عبارة عن أمانة من الدائن.

فهل في هذا المبلغ زكاة؟ 2- أنا وزوجتي أموالنا مشتركة، ونصرف منها أحيانا، وهناك حسابات باسمي وحسابات باسمها.

فهل يجوز إخراج الزكاة مجتمعة عنا معا؟ 3- لا أستطيع أن أقدر أموالنا بدقة قبل عامين، ولكن أستطيع معرفتها قبل عام وهي بازدياد الحمد لله.

فهل يمكن أن أخرج الزكاة على أموالنا الحالية رغم أن بعضها لم يحل عليه الحول وأنوي الزيادة كصدقة؟ 4- عندي أمانات لأقاربي، وأحتفظ بالمال بحسابات منفصلة باسمي، وحال عليها الحول، وتبلغ النصاب وهي تزيد وتنقص بناء على طلبهم.

فهل أنا ملزم بزكاتها أم يكفي أن أخبرهم ببلوغ الحول؟ 5- أحتفظ بسبيكتين ذهبيتين منذ عام ونصف تقريبا، ونويت أنهما للزمن إذا احتجت مالا وإلا استبدلتهما لزوجتي بحلي، أو تركتهما لأبنائي.

هل فيهما زكاة ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فأولا: إن كنت قد اشتريت الشقة بالفعل، فلا تجب عليك زكاة هذا المبلغ ولو وضعه الدائن في حسابك طالما أن ذلك على سبيل الأمانة.

أما إن كنت لم تشتر الشقة بعد، وإنما تهدف إلى شرائها، فتجب عليك زكاة ذلك المبلغ.

وانظر الفتوى رقم:

11338.

ثانيا: لا تجب الزكاة عند جمهور العلماء في المال المشترك بينكما إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منكما النصاب؛ وانظر الفتوى رقم:

128568

، والفتوى رقم:

104770

وما أحيل عليه فيها.

فإذا بلغ نصيب كل منكما النصاب فلا حرج في إخراج الزكاة عن مجموع المال، بشرط أن ينوي كل منكما إخراج الزكاة عن نصيبه.

وانظر الفتوى رقم:

38986

وما أحيل عليه فيها.ثالثا: إذا كنت لا تستطيع تحديد قدر المال منذ عامين، فعليك أن تخرج بقدر ما يغلب على ظنك أنك قد وفيت الزكاة الواجبة، وما أخرجته وكان زائدا على القدر الواجب فهو صدقة.

وأما بالنسبة للمال الذي لم يحل عليه الحول فلا يخلو من أحد حالين: أولهما: أن يكون ناتجاً عن مال آخر قد حال عليه الحول كربح مال مستثمر ونحو ذلك، فهذا يضاف إلى رأس المال، ويزكى معه، وحوله حول أصله.

الثاني: أن لا يكون هذا المال ناتجاً عن ربح ولكنه من جنسه، فأنت في زكاته بالخيار بين أمرين: الأول: أن تضيفه إلى المال القديم، وتزكيه معه عند تمام حول المال الأول.

والثاني: أن تستأنف حولاً جديداً من وقت ملك المال، وتزكيه عند تمام الحول، ولو كان هذا المال الزائد دون النصاب؛ لأنه قد بلغ النصاب بالمال الأول.

وراجع الفتوى رقم:

134239

، والفتوى رقم:

119844

.رابعا: لا يجب عليك إخراج الزكاة عن أمانات أقاربك، بل ولا يصح إخراجها عنهم بدون إذنهم كما سبق في الفتوى رقم:

56518�

� وإن أخبرتهم بمرور الحول تذكيرا لهم بالزكاة فهذا حسن.خامسا: تجب الزكاة في سبائك الذهب؛ لأنها معدة للادخار والنفقة إن احتيج إليها، وليست للتحلي.

جاء في المغني لابن قدامة: فأما المعد للكرى أو النفقة إن احتيج إليه ففيه الزكاة.

اهــ.

وجاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا مباحا، ولا مكروها بل قصد كنزا واقتناء، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة.

وعلى ذلك فإن كانت السبيكتان قد بلغتا النصاب بذاتيهما، أو بضمهما إلى غيرهما من الأثمان فبادر بإخراج زكاتها؛ وانظر الفتوى رقم:

11736

، وننبه إلى أن تأخير إخراج الزكاة لا يسقطها، فيجب عليك إخراج أي زكوات متأخرة ولو لسنين.

قال النووي في المجموع: إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لا.

انتهى.

وانظر الفتوى رقم:

43028

وما أحيل عليه فيها.وننبه كذلك إلى أن زكاة المال إنما تجب عند حولان الحول، فإذا أراد المزكي إخراجها في شهر ما، فيجب مراعاة كونه قبل حلول الحول لا بعده؛ أي يجوز إخراجها معجلة لا مؤجلة الله م إلا لعذر.

وراجع الفتوى رقم:

112308

، والفتوى رقم:

124565

.

وراجع بشأن وضع الأموال في البنوك وزكاتها الفتوى رقم:

125570

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يمكن لبعض المستحضرات تكبير الخدود وتصغير أرنبة الأنف؟
- سؤال وجواب | فوائد الغسل من الجنابة
- سؤال وجواب | تعميم البدن بالماء هل يجزئ عند الحنابلة
- سؤال وجواب | كيفية بر الوالدين بعد موتهما
- سؤال وجواب | حكم أخذ الولد الزكاة من الأم للزواج
- سؤال وجواب | ماذا يصنع من تيقن أن عليه يوما لم يصمه وشك في قضائه
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | معنى مقولة (استثناء مفرغ من أعم الأحوال)
- سؤال وجواب | المواضع السمراء في الجسم. وعلاجها
- سؤال وجواب | أسباب تضيق مجرى البول
- سؤال وجواب | حكم من صلى بغير طهارة وأفطر أياما من رمضان متعمدا
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | علاج من يغتسل عند كل صلاة خوف كونه على جنابة
- سؤال وجواب | ما مدى إمكانية استخدام دواء الدوفاستون لغير الحامل؟
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل