سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الزكاة في مال الطفل القاصر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ملك الموت وأعوانه
- سؤال وجواب | من أتى أهله في ليلة من رمضان ولم يغتسل حتى أصبح
- سؤال وجواب | أعيش حياتي في خيالات ووهم.فهل هذا الشيء طبيعي؟
- سؤال وجواب | القدرة الجنسية وإمكانية تأثرها بأدوية علاج الاكتئاب
- سؤال وجواب | إزالة شبهة في بيع العملات وتحويلها
- سؤال وجواب | بيان انتفاء الشك لأول وهلة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤيته للمك
- سؤال وجواب | استخدام الحاسوب أثر على الأربطة العضلية باليدين، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | هل في المال الموروث زكاة ، إذا لم يعلم عنه الوارث إلا بعد سنوات؟
- سؤال وجواب | تحريم أخذ التأمين عن الحادث بالتحايل والكذب
- سؤال وجواب | أشكو من سواد المنطقة الحساسة، أرشدوني كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | تدنى مستواي الأكاديمي والدراسي بعد أن كنت مجتهدة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أرى ومضات مثل الفلاش بأسفل عيني، فما المشكلة؟ وما العلاج؟
- سؤال وجواب | زراعة القرنية والعدسة
- سؤال وجواب | مهمة جبريل عليه السلام بعد انقطاع الوحي
- سؤال وجواب | توقفت عن حبوب منع الحمل لتعجيل نزول الدورة الشهرية، فتأخرت.
آخر تحديث منذ 4 ساعة
1 مشاهدة

وضعت لابنتي القاصرة مبلغا من المال في بنك إسلامي منذ عام باسمها للمستقبل، وحال عليه الحول، فهل يجب إخراج الزكاة عن هذا المبلغ الثابت؟ علما بأنه يأكل المبلغ الرئيسي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن كانت ابنتك القاصرة قد بلغت سن الرشد ولها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب إخراج زكاة هذا المال قولا واحدا.وإن لم تبلغ سن الرشد، فقد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو قول عمر وعلي وبن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم أجمعين.وبه قال ابن سيرين وعطاء ومجاهد وغير واحد من التابعين.وهو الذي تدل عليه الأدلة، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم [التوبة: 103].ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي يخرج زكاة مالهما هو الولي.وبناء عليه، فإذا كان هذا المال الذي وضعته في المصرف باسم ابنتك قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيجب عليك أن تخرج زكاة مال ابنتك.وكونه يخشى عليه أن تأكله الزكاة ليس مانعا من وجوب إخراجها ما لم ينقص عن النصاب، ولو اتجرت به لكان أفضل، حتى لا تأكله الزكاة.وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.

رواه الترمذي عن عمرو وإسناده ضعيف.وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة.

رواه الدار قطني والبيهقي.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يمكن لبعض المستحضرات تكبير الخدود وتصغير أرنبة الأنف؟
- سؤال وجواب | فوائد الغسل من الجنابة
- سؤال وجواب | تعميم البدن بالماء هل يجزئ عند الحنابلة
- سؤال وجواب | كيفية بر الوالدين بعد موتهما
- سؤال وجواب | حكم أخذ الولد الزكاة من الأم للزواج
- سؤال وجواب | ماذا يصنع من تيقن أن عليه يوما لم يصمه وشك في قضائه
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | معنى مقولة (استثناء مفرغ من أعم الأحوال)
- سؤال وجواب | المواضع السمراء في الجسم. وعلاجها
- سؤال وجواب | أسباب تضيق مجرى البول
- سؤال وجواب | حكم من صلى بغير طهارة وأفطر أياما من رمضان متعمدا
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | علاج من يغتسل عند كل صلاة خوف كونه على جنابة
- سؤال وجواب | ما مدى إمكانية استخدام دواء الدوفاستون لغير الحامل؟
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل