سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل في العملات الأثرية زكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التهاب الأذن عند الأطفال وخطورته!
- سؤال وجواب | نفور من الوالدين ورغبة في الانتحار!
- سؤال وجواب | دعوة الرجل المرأة غير المحجبة
- سؤال وجواب | وجد شاة في الصحراء فماذا يفعل بها
- سؤال وجواب | هل قلة كمية السائل المنوي تؤثر على الإنجاب مستقبلا؟
- سؤال وجواب | هل أظهر لخطيبي كل مشاعري قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | كيف أنصح أخي بترك العادة السرية؟
- سؤال وجواب | أصبحت حياتي جحيمًا لا يطاق. والسبب العادة السرية
- سؤال وجواب | كيف أقلع عن التدخين؟
- سؤال وجواب | حكم التشريك بين نية القضاء وصيام الست من شوال
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يصلي التراويح في البيت ؟
- سؤال وجواب | هل ترون إرسال الهدية من أجل كسب ود الخطيبة أم لا؟
- سؤال وجواب | خروج المذي غير مفسد للصوم ولا يوجب قضاء ولا كفارة
- سؤال وجواب | أسباب رفرفة العين وعلاج الشقيقة
- سؤال وجواب | ما العلاقة بين ترك التدخين وصعوبة التنفس؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

السلام عليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كانت هذه العملات الأثرية من النقدين -الذهب والفضة- فتجب عليك زكاتها إذا كانت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض تجارة وتزكيها كل سنة، وكذا إذا كانت لا تزال هي عملة البلد إلى الآن، ونصاب الذهب بالوزن الحالي 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة أقل نصابي الذهب والفضة السابق بيانهما.ومقدار الزكاة ربع العشر، ولذا عليك الاجتهاد في تقويمها لكل سنة مضت وإخراج الزكاة، وأما إن كانت هذه العملات من غير النقدين فهي على قسمين: الأول: أن تكون لها قيمة في ذاتها كأن تكون من النحاس أو الحديد ونحو ذلك وتمكن صياغتها والانتفاع بها، فلا حرج في بيعها وتكون كسائر عروض التجارة، ولكن لا زكاة عليك إلا إذا بعتها بنية التجارة وحال الحول على ثمنها وهو نصاب فتجب عليك زكاته، ولا تجب عليك زكاتها لكل سنة لأنك ملكتها بغير عوض، وعروض التجارة لا تجب زكاتها إلا إذا ملكت بعوض مع نية التجارة ببيعها.الثاني: ألا تكون لها قيمة في ذاتها ولكنها تباع كنقد أثري فلا يجوز بيعها، لأن من شروط المبيع أن يكون منتفعاً به انتفاعاً معتبراً وهذه العملات ليست كذلك.

وإذا قدر أنك بعتها فالواجب عليك التخلص من ثمنها بصرفه في المصالح العامة، ولا يجوز لك الانتفاع به، ولا تأثير للصغر في منع وجوب الزكاة بل تجب الزكاة في مال الصبي ويخرجها عنه وليه، كما في الفتوى رقم:

14985.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علاقة الصداع بانحراف العين
- سؤال وجواب | هل الأفضل لبس النظارة عند الحاجة إليها أم لبسها دائمًا؟
- سؤال وجواب | السبيل لتثبيت ترتيب الأرباع القرآنية في الذهن
- سؤال وجواب | ما هي الأطعمة التي تساعد على تقوي البصر؟
- سؤال وجواب | يزكى المال المدخر الذي لا قدرة على التصرف فيه لسنة واحدة
- سؤال وجواب | هل للرؤيا ملك موكل بها؟
- سؤال وجواب | البيوت التي لا تدخلها الملائكة
- سؤال وجواب | هل يمكنني إزالة الشعر الزائد بالليزر؟ وهل يسبب اسمرار البشرة?
- سؤال وجواب | أحداث الحياة تمر علي وكأني عشتها سابقا، فهل هو سحر أم حالة نفسية؟
- سؤال وجواب | أمارس العادة السرية وأخاف أن تؤثر على مستقبلي ودراستي. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم الماء الخارج من الفم أثناء النوم
- سؤال وجواب | هل يسبب الحلق بالشفرة اسمرارا في البشرة؟
- سؤال وجواب | هل يتنجس السجاد إذا سار عليه من دخل المرحاض بحذائه
- سؤال وجواب | أريد طلب العلم فأرشدوني لأفضل العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم
- سؤال وجواب | حكم بقاء أثر الدم على الثوب بعد غسله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل