سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا زكاة في عين الخضروات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | البقاء مع زوج يشرب الكحوليات إذا كان لا يغيب عن الوعي
- سؤال وجواب | ليس لدي هدف في الحياة وأريد أن أكون ذا هدف نبيل، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أختي المتزوجة تتحدث مع شباب على النت.كيف نتعامل معها؟
- سؤال وجواب | حياتي كئيبة ولا أجد نفسي وأكره كل شيء حولي، ساعدوني بتوجيهاتكم.
- سؤال وجواب | زوجي يشرب السجائر، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | هل إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم رشوة
- سؤال وجواب | حديث (نوم الصائم عبادة) ضعيف
- سؤال وجواب | الشك بالحدث للمتيقن بالطهارة لا يضر
- سؤال وجواب | عدم الاستقرار والعيش في مكان واحد يقودني إلى الحزن والاكتئاب
- سؤال وجواب | بلغت الأربعين ولم أتزوج فكيف أعف نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم ترك المسكر إذا كان يؤدي لألم الرأس
- سؤال وجواب | عدم السيطرة على حركة الرأس عند التحدث
- سؤال وجواب | صرف الوقف إلى جهة غير الموقوف عليها
- سؤال وجواب | شعري خشن وعندي قشرة على شكل حبوب كبيرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | أعاني من رهاب وخجل ورعشة ودائما أشعر بالدوار، فما العلاج؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

سمعت أن صدقة الخضروات ليس فيها أجر فما مدى صحة هذا الكلام ، وهل ورد فيه شئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المراد صدقة التطوع فإن ما قيل ليس بصحيح، بل هو باطل لمعارضة نصوص الشريعة المتواترة في قبول الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله حتى ولو بشق تمرة، أو حتى اللقمة يضعها الإنسان في فم امرأته.

ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة".

قال ابن حجر: وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل، وبما جل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار.

انتهى.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" متفق عليه.والله سبحانه وتعالى يقول: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) [الزلزلة: 7، 8].

أما إذا كان المراد هو: أن الخضروات لا تجب فيها الصدقة: أي لا تجب فيها الزكاة، فهذا الكلام صحيح، فليس فيها زكاة واجبة في ذاتها عند جمهور أهل العلم، ولكن ما يباع منها يدخل ثمنه في عموم ما يملكه الشخص من النقود، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | جدول مقترح للمسلم في شهر رمضان
- سؤال وجواب | متى فرض الصيام؟
- سؤال وجواب | العاقل يستمع للدعاة والعلماء ويأخذ أحسن ما عندهم
- سؤال وجواب | حكم رفض الأبِ الخاطبَ ذا الخلق بسبب النسب
- سؤال وجواب | الجمع بين نفي تحريك الإصبع في التشهد وإثبات التحريك
- سؤال وجواب | حكم أخذ عوض لقاء رد اللقطة
- سؤال وجواب | اضطربت معدتي بعد تناولي لأحد الأدوية فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | زكاة المحاجر
- سؤال وجواب | تناول ما يسكر ويقتل قبل الإسكار
- سؤال وجواب | هل يعطي الزكاة لمن يبني بها بيتاً؟
- سؤال وجواب | أنا غير اجتماعي ومصاب بوسواس الترتيب الشديد للأشياء، فساعدوني
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في غسل الكافر والمرتد إذا أسلم
- سؤال وجواب | لا يسوغ تأخير الصلاة عن وقتها إلا لأهل الأعذار
- سؤال وجواب | طنين في أذني سببه دواء الضغط الأملودبين، هل هناك أمل في الشفاء؟
- سؤال وجواب | هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل