أفيدكم بأني قد بنيت بيتا وسكنت فيه، وبسبب ذلك تراكمت علي بعض الديون فبعته وسددت ديوني واشتركت أنا ومجموعة من أصدقائي بشراء أربع أراضي بغرض الاستثمار والمحافظة على الفلوس، وبنينا على أحد الأراضي فلة وبعناها اليوم بفضل الله ، علما أننا قد ابتدئنا في مشروعنا منذ سنة وشهرين تقريبا وخلال هذه الفترة وبسبب ارتباط فلوسنا بالأراضي تراكمت علينا بعض الديون..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالبيت الذي بنيته أولاً وسكنت فيه لا زكاة عليك فيه وإنما تجب الزكاة فيما بقي من ثمنه بعد سدادك الدين إذا كان نصاباً وحال عليه الحول.
وأما الأراضي فإن كنت قد اشتريتها بنية البناء عليها وتأجيرها والاستفادة من ريعها فإنه لا زكاة عليك فيها حتى ولو غيرت نيتك بعدها وبعتها، وإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من نقود أو عروض تجارة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم:
فالجواب أنه لا تسقط زكاته وإنما تجب عليك زكاته عند قبضه فتخرج ربع العشر عن كل سنة وقيل عن سنة واحدة، وإن كان وجه السؤال أنك تريد معرفة ما إذا كان يصح أن تجعل هذا الدين عن الزكاة فتتركه للمدين مقابل ما يجب عليه من الزكاة، فالجواب أن ذلك لا يجزئ في أصح القولين وقيل بإجزائه.
قال النووي في المجموع: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته.
وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما لا يجزئه وبه قطع الضيمري، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن الزكاة في ذمته فلا تبرأ إلا بإقباضها، والثاني يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء.
انتهى.
وانظر الفتوى رقم: