سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | المال الذي استغرقه الدين لا زكاة فيه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أين تقع بلاد الرافدين؟- سؤال وجواب | توفيت عن أخت شقيقة وإخوة من الأب وبنتي أخت شقيقة توفيت قبلها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وابنين وابني ابن وخمسة إخوة أشقاء وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | عندي شروخ وبواسير زاد ألمها بعد الولادة القيصرية. أفيدوني
- سؤال وجواب | التأثر النفسي بمشاهد التلفاز من عنف ورعب
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأم وشقيقتين وابني عم
- سؤال وجواب | ماتت عن أخت شقيقة وأخوين لأم وأولاد أخت شقيقة
- سؤال وجواب | لا يبيح القانون الوضعي لأحد أن يأخذ أكثر من حقه الشرعي في الميراث
- سؤال وجواب | الخوف من الموت والأماكن المظلمة والمزدحمة
- سؤال وجواب | هل يحتمل حدوث الحمل أثناء تناول عقار الدوفاستون؟
- سؤال وجواب | الغياب عن الجامعة بسبب كثرة النوم. خطوات للتخلص منه
- سؤال وجواب | الواجب على من فُضِّل بهبة من والده إذا رفض البقية رد الهبة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأم وابن وأخ وأخت شقيقين
- سؤال وجواب | توفيت وتركت بنت أخـت لأب فقط
- سؤال وجواب | ما هو الحل لمشاكل القلق والتوتر؟
لدي مبلغ معين مستثمر وعلي ديون للدولة ولمؤسسة تجارية تدفع بأقساط شهرية والديون أكثر من المبلغ المستثمر فهل تجب الزكاة على المبلغ المستثمر ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد.فإذا كان الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، فلا زكاة في هذه الأموال، وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها: ما رواه أبو عبيد في (الأموال) أن عثمان - رضي الله عنه- كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليترك بقية ماله.
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة -رحمه الله - في المغني (2/630).فإذا كان الدين لا ينقص النصاب، حسم من مال الزكاة بقدره، وزكي الباقي.
ومعلوم أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول.
وبناءً على ما تقدم نقول - للسائل الكريم- إذا كانت الديون أكثر من المبلغ المستثمر، فلا زكاة عليك واجبة فيه، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته.
والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ المستثمر، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه بحيث يسلم من المال الزكوي ( المستثمر ) ما يبلغ نصابا ، وإن لم توجد أموال أخرى فلا زكاة عليك.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | عناوين دكاترة يعالجون مرض الوسواس- سؤال وجواب | صوم من بلغت في النصف الأخير من رمضان
- سؤال وجواب | الحائض تفطر أيام حيضها
- سؤال وجواب | حكم صيام من أكملت يومها طاهرة ثم عاودها الدم
- سؤال وجواب | حكم وضع الوديعة البنكية المشروطة للحج في بنك ربوي
- سؤال وجواب | صيام من عاودها الدم بعد سبعة أيام من الطهر
- سؤال وجواب | رد شبهة حول الإرث بالتعصيب
- سؤال وجواب | تصح المضاربة بتعدد العاملين
- سؤال وجواب | هل تؤجر من صامت عاشوراء ناسية أنها حائض؟
- سؤال وجواب | إخبار الزوج بما يدور في نفسه من الطلاق لا أثر له
- سؤال وجواب | الصلاة والصيام عند رؤية الكدرة
- سؤال وجواب | مدة الدم التي تمنع الصلاة والصوم
- سؤال وجواب | لا حرج في أن يصبح المرء جنباً وهو صائم
- سؤال وجواب | هل للوارث الانتفاع بما اشتري بقرض ربوي وكيف إذا كان المورث تاركا للصلاة
- سؤال وجواب | حكم الشراكة بكون المال من أحد الشريكين والعمل منهما
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا