سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل في المال الذي تحتجزه جهة العمل لعدة سنوات زكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يطيب المال الحرام للوارث بموت المورث
- سؤال وجواب | حكم من نذر صلاة النوافل في السفر والحضر، وماذا يلزمه عند العجز؟
- سؤال وجواب | هل يجب على المرأة زكاة مؤخر الصداق
- سؤال وجواب | أخشى أن أكون قد فقدت عذريتي، أرجو منكم الإفادة
- سؤال وجواب | نتف الشعر اللاإرادي هل من الممكن علاجه؟
- سؤال وجواب | ميراث أبناء وبنات الأخ من عمتهم
- سؤال وجواب | ما هي أعراض اضطراب الجهاز العصبي اللاإرادي وعلاجه؟
- سؤال وجواب | حق البنات في إرثهن من أبيهن لا يسقط بتنازل أمهن عن حقها
- سؤال وجواب | حكم من قال: عندما يأخذ نصيبه من الميراث فسيخرج مبلغا من المال
- سؤال وجواب | حكم السكن مع الوالد الزاني
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | دورة مضطربة وإفرازات بيضاء وخوف من انقطاع الدورة
- سؤال وجواب | الواجب على الورثة في مال مورثهم الحرام وحكم قبول الهبة من المال الحرام
- سؤال وجواب | سبب كون ميراث الزوج من زوجته أكثر مما ترث منه
- سؤال وجواب | كفارة من عاهد الله على ترك شيء ثم فعله
آخر تحديث منذ 1 ساعة
18 مشاهدة

ابتدعت الشركة التي أعمل بها نظاما جديدا تحجز فيه جزءا من راتبي الشهري بقيمة 100 دينار كل شهر لمدة 3 سنوات متتاليةبعد ذلك قبضت المبلغ كاملا 3600 دينار عند انقضاء المدةهل تجب علي الزكاة لهذا المبلغ علما بأنني صرفته كاملا في مصاريف الزواج؟شكرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان احتجاز جزء من راتبك راجع إلى رضاك بذلك فالواجب عليك زكاته عن جميع السنوات التي ذكرت، وإذا كان الاحتجاز المذكور غصبا عنك ولا تستطيع التصرف في ذلك المبلغ خلال فترة احتجازه فهو بمثابة الدين الذي على مماطل به؛ والمماطل عرفه الدردير المالكي في الشرح الصغير بقوله: وهو من يؤخر ما عليه من الدين بعد الطلب بلا عذر شرعي لظلمه.انتهى.وهذا الدين لا تجب زكاته عند المالكية إلا لسنة واحدة، فقد قال مالك في الموطأ: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة.انتهى.وللتعرف على بقية مذاهب أهل العلم في المسألة راجع الفتوى رقم:

32200.

والزكاة واجبة في ذمة من وجبت عليه فلا تسقط إذا قام صاحب المال باستهلاكه، وراجع الفتوى رقم:

54566.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، والقدر الواجب إخراجه مفصلان في الفتوى رقم: 2055.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف يتصرف الورثة إذا علموا أن مال التركة حرام أو فيه نسبة من الحرام
- سؤال وجواب | انتفاع أحد الورثة بجزء من البيت الموروث لا يجعله ملكا له
- سؤال وجواب | عند التبرز يخرج مني سائل أبيض من العضو من غير شهوة؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنات والأخ الشقيق فقط
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وعدم قدرة على تحمل مسؤوليات العمل!
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وسواس المرض؟ وكيف أفكر بطريقة إيجابية؟
- سؤال وجواب | مما ورد في إثبات نعيم القبر في الصحيحين
- سؤال وجواب | الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر
- سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة لأب
- سؤال وجواب | ما هي سبل النجاة من عذاب القبر؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في المضاربة بالعروض
- سؤال وجواب | صور من عذاب القبر
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وثلاث بنات وشقيق وثلاث شقيقات وابني شقيق
- سؤال وجواب | من الاحتياط والورع إخراج زكاة الفطر طعاما لا قيمة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/07




كلمات بحث جوجل