سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | صور زكاة مال الزوجين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها
- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف وانعدام الثقة بالنفس!
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
- سؤال وجواب | حكم من استمر نزول دم الحيض عليها أكثر من نصف شهر
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | إرشاد لداع يرى الإجابة بعكس ما يريد
- سؤال وجواب | واجب الأخ تجاه أخته المرتبطة بعلاقات مع أجانب عنها
- سؤال وجواب | كيف يتخلص المرء من حالة انفصال الوعي عن الواقع؟
- سؤال وجواب | حكم أربعينية الميت
- سؤال وجواب | من أخطأ في: "ورحمة الله " في السلام من الصلاة
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأحد عشر ابنا وأربع بنات
- سؤال وجواب | الخدمات التطوعية لا تعد زكاة
- سؤال وجواب | الأسباب الموجبة للغسل
- سؤال وجواب | زكاة العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

كيف يحسب نصاب الزوج وزوجته في زكاة المال هل لكل منهما نصابه أو يجمع المالان معا ويحسب النصاب؟ وهل يجوز إخراج زكاة مال الزوجة من مال الزوج علما بأني أرى أن مالي ومال زوجتي مالا واحداً؟ هل أستطيع تأخير زكاة المال أو تقديمها لظروف؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فمال الزوجين من غير بهيمة الأنعام له صورتان: إحداهما: أن يخلط المالان، وفي هذه الصورة خلاف بين أهل العلم.فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في القديم إلى عدم اعتبار الخلطة، فلو كان المال -مثلاً- نصاباً حال الجمع والخلط ولو فرق المال لما بلغ نصيب واحد من الزوجين نصاباً فلا زكاة حتى يبلغ نصيب كل واحد منهما نصاباً ويحول عليه الحول، فمن بلغ نصيبه نصاباً زكى، ومن لم يبلغ ماله نصاباً فلا زكاة عليه وهذا الراجح.وذهب الشافعية في الجديد الصحيح إلى أن للخلطة تأثيراً فلو كان مال كل منهما لا يبلغ نصاباً فخلطاه فبلغ نصاباً وجبت الزكاة فيه بشروط مقررة عندهم للخلطة، من حيث النصاب، وأما الحول فلكل منهما حوله.والثانية: أن لا يخلط المالان بل لكل ماله على انفراده فهنا لا خلاف أنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مال كل واحد منهما نصاباً ويحول عليه الحول.وأما إخراجك الزكاة عن زوجتك فلا مانع إن أذنت بشروط مذكورة في الفتوى رقم: 7411، والفتوى رقم:

12582.

وأما الكلام عن تقديم الزكاة فسبق في الفتوى رقم: 6497.وأما تأخيرها فسبق في الفتوى رقم:

18836.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسائل في الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة مريض الزهايمر ومن له ولاية المال عليه؟
- سؤال وجواب | وقـف المـصاحـف
- سؤال وجواب | توفي عن أخوين وخمس أخوات من الأب وأربعة إخوة وأختين أشقاء
- سؤال وجواب | الحكمة من جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين
- سؤال وجواب | عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الغسل
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | ساهمت في أرض فكيف أزكي الأسهم
- سؤال وجواب | أُعطي لقطة لإيداعها بمكتب المفقودات فأخذها لنفسه
- سؤال وجواب | أوصى لهما أبوهما بجزء من البيت كان قد بنياه فهل يشاركان الورثة في بقية التركة ؟
- سؤال وجواب | الاكتئاب أثناء الحمل وأثره على الجنين
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وأربع بنات
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية تحاصرني في الفكر والتركيز . فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة لمن هو خارج عرفة وغير محرم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل