سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تسديد الزكاة على أقساط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابن الزوجة من زوج آخر لا حظ له في الميراث بخلاف الوصية
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وسبع بنات، وأخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يتفاوت الناس في حسابهم على المعاصي بتفاوتهم في الذكاء؟
- سؤال وجواب | حكم رفع الصوت بالأذكار في المسجد قبل صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | أتعبني التفكير الكثير والوساوس، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم الدخول بالصلاة عند بدء الأذان
- سؤال وجواب | الأدلة على فضل أبي بكر رضي الله عنه
- سؤال وجواب | لا أستطيع مواجهة والدي بسبب خوفي الشديد منه. فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل أتجاهل الفتاة صاحبة الدين من أجل آراء أهلي؟
- سؤال وجواب | طفلي عمره 3 أشهر يعاني من وحمة دموية في ظهره تكبر يوميا
- سؤال وجواب | ما يعتمد عليه في دخول الوقت للصلاة والإمساك
- سؤال وجواب | أصيب والدي بالشلل وضعف الذاكرة والأوهام نتيجة جلطة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | ترك أماً وأختين وعماً، فكيف تقسم التركة بينهم؟
- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

موضوعي هو أنني اشتريت أرضا بمبلغ 135 ألف ريال في شهر 7 من عام 1430 لغرض الاستثمار أي البيع ولم يتم إخراج زكاتها حتى الآن بسبب الإهمال والتقصير والله المستعان، والسؤال هو: كم زكاتها حتى الآن؟ وهل يمكن تسديدها بالتقسيط الشهري نظرا لظروفي المادية؟ وجزاكم الله خير الجزاء..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فبداية ننبه الأخ السائل على أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من معصية تأخير الزكاة بعد وجوبها، فإن الزكاة تجب في الأرض التي اشتريت بنية التجارة، إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وذلك بعد أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به، ويتم معرفة القدر الواجب إخراجه بالاجتهاد والتحري في تقدير قيمتها كل سنة بما تساويه في تلك السنة، وإخراج الزكاة، وهي ربع عشر هذه القيمة، وأما مسألة تسديد الزكاة الواجبة على أقساط: فهذا لا يجوز، إلا إذا تعذر على المزكي إخراجها جملة لسبب خارج عن قدرته، فعندئذ تثبت في ذمته إلى أن يؤديها إلى أهلها، ويجب عليه إخراج ما يقدر عليه فورا، ووراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:

78340�

125265

،

12548.

ونؤكد على الأخ السائل في أن الزكاة حق لا يسقط بالتقادم، فإن ثبتت في الذمة ولم يخرجها صاحبها وجب إخراجها عن السنين الماضية فورا حسب القدرة، وقد سبق لنا بيان كيفية ذلك في الفتويين رقم:

35577�

� ورقم:

58320.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟
- سؤال وجواب | اختلاف الدار ليس مانعا من الإرث بين المسلمين
- سؤال وجواب | هل تؤثر طريقة تفكيري على جلب رزقي أو منعه؟
- سؤال وجواب | حكم التنازل عن حق لقاء مال
- سؤال وجواب | حكم وراثة المال الحرام
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب وبعض الأعراض التي لم أجد لها تفسيرا
- سؤال وجواب | النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه
- سؤال وجواب | تأثير استعمال غطاء الرأس على الشعر وتنفسه
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؟
- سؤال وجواب | القاتل عمدا لايرث مطلقا
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور شعر غليظ وخشن في المناطق الحساسة والحواجب
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | حكم الخطبة على المنبر الذي يكون كالشرفة
- سؤال وجواب | القاتل لا يرث
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المناسب لطفل بعمر أربعة أشهر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل