سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الدم النازل مع الإجهاض، وهل يلزم قضاء الصلاة والصيام له
- سؤال وجواب | الشك في نية الفطر أو كون النازل من الحيض وأثر ذلك على الصوم
- سؤال وجواب | هل وجود صعوبات في قضاء الأمر بعد الاستخارة دليل اختيار تركه
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة في أمور متعددة بعد صلاة استخارة واحدة
- سؤال وجواب | توضيح حول حكم صاحب السلس عند المالكية
- سؤال وجواب | حكم الدعاء للحائض
- سؤال وجواب | صاحب سلس الريح يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما خرج
- سؤال وجواب | أحتاج لعلاج غير البروزاك للتخلص من الرهاب لأنه لم يناسبني!
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت بعد أن مات أبي
- سؤال وجواب | لا دليل شرعي على ما يسمى خادم الترب(المقابر)
- سؤال وجواب | أسئلة متعددة عن تنصيب برامج " الويندوز " .
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة دائم الحدث
- سؤال وجواب | العُمرة في شهر رجب
- سؤال وجواب | الرؤيا بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

بارك الله فيك أنا أريد أن أسأل عن الزكاة:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنقول أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونحن نحب كل إخوننا المسلمين في الله سواء كانوا عربا أو عجما.

وأما عن السؤال، فإن كان السائل يعني أن أمه تريد أن تدفع زكاتها لابنتها التي تدرس، فالجواب على هذا يتفرع على الراجح من أقوال الفقهاء في حكم دفع الزكاة إلى الفروع والأصول لأن أختك فرع لأمك، وللفقهاء في ذلك قولان: الأول: عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع من سهم الفقراء والمساكين، لأنهم إن كانوا أغنياء فليسوا من أهل الزكاة، وإن كانوا فقراء أو مساكين فتجب نفقتهم على المزكي، فلا يدفع زكاته لهم حتى لا يسقط النفقة الواجبة عليه، وهذا قول الحنابلة والحنفية.

الثاني: يجوز دفع الزكاة لمن لا تجب نفقتهم من الأصول والفروع، ولا يجوز دفعها لمن وجبت نفقتهم على المزكي، وهذا مذهب الشافعية، والمالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم

28572.

وهو اختيار ابن عثيمين.ولعل هذا القول هو الأقرب.

وعليه، فإذا كانت أمك لا تجب عليها نفقة ابنتها، وكانت البنت من مصارف الزكاة، جاز لأمك أن تدفع زكاتها لها، وأما إذا كانت أختك تجب نفقتها على أمها، فلا يجوز لأمك أن تدفع زكاتها لابنتها، ويجب على أمك أن تخرج زكاة المبلغ المذكور بعد أن يحول الحول بالأشهر القمرية على ملكها للنصاب، والنصاب ما يساوي 85 جراما من الذهب، وانظر الفتوى رقم:

27006.

عن مصارف الزكاة، والفتوى رقم:

58739

حول إعطاء طالب العلم من الزكاة رؤية شرعية.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحتاج لعلاج غير البروزاك للتخلص من الرهاب لأنه لم يناسبني!
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت بعد أن مات أبي
- سؤال وجواب | لا دليل شرعي على ما يسمى خادم الترب(المقابر)
- سؤال وجواب | أسئلة متعددة عن تنصيب برامج " الويندوز " .
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة دائم الحدث
- سؤال وجواب | العُمرة في شهر رجب
- سؤال وجواب | الرؤيا بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | ما هو الحل لإخفاء حروق الليزر؟
- سؤال وجواب | حكم بطاقات " كاش يو "
- سؤال وجواب | لبس النساء لخواتم من غير الذهب والفضة
- سؤال وجواب | مشاكل الغدة الدرقية والارتعاش في الأطراف
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في مسجد به قبر داخل حجرة
- سؤال وجواب | هل فايركتا يؤثر في تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | مات ابنه قبل أن يكمل مناسك الحج فماذا يصنع؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل