سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لصاحب العقار الذي لا يفي بالحاجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دفع زكاة الفطر نقدًا للأخت المحتاجة
- سؤال وجواب | هل تجب زكاة الذهب المعد للزينة إذا كان ملكا للزوج
- سؤال وجواب | أعاني من انحراف الحاجز الأنفي، فهل تنصحوني بالعملية؟
- سؤال وجواب | السن المناسبة لعمل تقويم الأسنان
- سؤال وجواب | معنى (الله أكبر)
- سؤال وجواب | أنكر عثوره على محفظة لشكه في صاحبها
- سؤال وجواب | أخي ومعاناته مع الحشيش، كيف نخلصه منه؟
- سؤال وجواب | لا يجوز ترك الصلاة لأجل السلس
- سؤال وجواب | ظهور يد المرأة في الصور
- سؤال وجواب | شعرت بقلق واكتئاب بعد تناول المخدرات. فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | أخذ الابن ما يتبقى من مال بعد الشراء بغير إذن والديه
- سؤال وجواب | لا أستطيع أن أذهب إلى الأماكن العامة إلا إذا صحبت أحدًا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الأشد حاجة مقدم على غيره في الصدقة الواجبة وغير الواجبة.
- سؤال وجواب | تريد الصيام وهي تكشف الوجه والشعر
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للزوجة غير المدخول بها
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

سؤالي هو حول الزكاة هل يجوز لي إعطاء أخي المريض والذي ينفق على علاجه وأولاده من الزكاة مع العلم أنه لديه ملك من الأرض الزراعية ولكن دخلها ينفق مرة أخرى عليها وإذا كان يجوز فإلى أي حد من الزكاة ممكن أن أعطيه إلى الثلث أم إلى النصف أيضا هل من الممكن أن أعطي خالتي نسبة من الزكاة مع العلم أنها أيضا تنفق على العلاج وأن معاش زوجها وراتب ابنها الوحيد الذي يعمل في الحكومة صغير جدا وقد لا يكفي احتياجاتهما على حد علمي بالأسعار في مصر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق في الفتوى رقم:

12203

والفتاوى المحال عليها فيها أن غير الأبوين والأولاد من الأقارب لا تجب نفقته، وعليه فلا حرج على السائل في دفع زكاته إلى أخيه إذا كان من مستحقي الزكاة بأن كان فقيرا، وليس عنده من المال ما يكفى لسد حاجته وحاجة من يعوله، ولو كانت له أرض زراعية لا يكفيه دخلها.

جاء في الفروع لابن مفلح: أو من ملك من غير نقد مالا يقوم بكفايته فليس بغني ولو كثرت قيمته قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا يقيمه يعني لا يكفيه يأخذ من الزكاة.

اهـ وقال النووي في المجموع: فرع: إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه.

وإذا تقرر هذا علم أن للسائل أن يدفع من زكاة ماله لأخيه ما يكمل به كفايته وكفاية من يعول بلا تحديد بثلث مال الزكاة أو ربعها أو غير ذلك، وما قيل في الأخ يقال في الخالة وعائلتها ما دام معاش المعيل لا يكفيهم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للزوجة غير المدخول بها
- سؤال وجواب | من أعظم بر الوالدين السعي في هدايتهما
- سؤال وجواب | كيفية علاج حالات الخوف الشديد من الموت وغيره؟
- سؤال وجواب | التبول المتكرر كثيراً هل يعتبر مرضاً؟
- سؤال وجواب | هل يحل الأخذ من اللحية لكون شكلها غير منتظم
- سؤال وجواب | انطوائيتي قادتني لارتكاب الأخطاء.
- سؤال وجواب | الإنكار على كل من تراه يحلق لحيته. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | أمور مستثناة من العمل الكثير المبطل للصلاة
- سؤال وجواب | وجود المصاحف خلف صفوف المصلين
- سؤال وجواب | هل تبطل الصلاة بانكشاف الثياب الداخلية
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للمستشفيات التي يعالج بها مرضى فقراء
- سؤال وجواب | هل هناك حالات لا تنفع معها زراعة الأسنان؟
- سؤال وجواب | مرض السكري سبب لي خوفا وقلقا على صحتي، أرجو منكم المساعدة.
- سؤال وجواب | آثار تدخين الماريجوانا في الحالة النفسية وعلاجها
- سؤال وجواب | انتفاخ أسفل الفكين وفي جانب الرقبة، هل الأمر يستدعي القلق؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل