سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وجوب فديتين على من لبس جوربا طبيا في حج التمتع
- سؤال وجواب | ذكر بعض الكرامات التي وقعت للصحابة رضي الله عنهم .
- سؤال وجواب | الأدلة على ترك فرجة في النطق بالإقلاب والإخفاء الشفوي
- سؤال وجواب | أشعر أن أحلامي وطموحاتي أكبر من واقعي، مما سبب لي اكتئابا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل المصلي إذا نزفت لثته في الصلاة ؟
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة إذا جاءت النفساء بعد الطهر وقبل مرور أربعين يوما
- سؤال وجواب | أرغب بترك الدراسة والعمل مع والدي لكني متردد!
- سؤال وجواب | كيف لا يُغضِب الله من يترك الصلاة
- سؤال وجواب | عقار الدابوكستين لعلاج سرعة القذف وكيفية عمله
- سؤال وجواب | الطلاق في الغضب له ثلاثة أحوال
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من إدمان مشاهدة الأفلام، ما الحل؟
- سؤال وجواب | إيداع أموال في البنك التجاري
- سؤال وجواب | ما حكم التعامل بمحفظة الذهب في مصرف الراجحي؟
- سؤال وجواب | أشكو من اعوجاج واضح في القضيب عند الانتصاب، فما أسبابه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | حديث زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها عبد الرحمن
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

أنا أرملة لدي ابنتان، ووالدي جزاه الله خيرا يقوم بالصرف علينا، وعدا عن ذلك خصص لي حسابا في أحد البنوك، ويقوم شهريا بإيداع مبلغ فيه، وأصبح الآن المبلغ

100000

ريال سعودي، هل يجب علي دفع زكاة هذا المبلغ؟ وإذا كان هذا واجبا هل يجوز أن أدفعها لابنتي؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزكاة واجبة في المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، والنصاب من الذهب: خمسة وثمانون جراما، ومن الفضة: خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، فإذا بلغ المال النصاب أخرج منه ربع العشر ـ وهو ما يساوي 2.5% .والنصاب في العملات الورقية يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة النصاب بأحدهما كان فيها الزكاة، وإذا لم تبلغه بأي منهما فلا زكاة فيها.وهذا المبلغ المتحصل مما يضعه لكم الوالد في حسابكم كل شهر، هو بمثابة الراتب الشهري، ولزكاته طريقتان مبينتان في الفتوى رقم:

103767

، وانظري أيضا الفتوى رقم:

162431

، لمعرفة كيفية إخراج زكاة ما مضى من السنين .أما حكم دفعك الزكاة لبنتيك فإنه ينبني على حكم دفع الزكاة للفروع إذا لم تكن نفقتهم واجبة على المزكي, وقد سبق أن بينا أن للفقهاء قولين في حكم دفع الزكاة للفروع والأصول, قول بالجواز، وقول بالمنع، وأن القول بالجواز هو الأقرب بشرط أن لا تكون نفقة الفرع واجبة على الأصل، كما في الفتوى رقم:

120057

، وانظري أيضا الفتوى قم:

45526.

ولكن الظاهر أن نفقة بنتيك واجبة عليك؛ لأنه لا منفق لهما غيرك، وراجعي في هذا فتوانا رقم:

123011

، بعنوان: هل للأم أن تحسب نفقتها على أبنائها من زكاة مالها.

وعليه، لا يصح أن تدفعي زكاتك لابنتيك.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من تكرار أفكار تتعبتني كثيراً، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الأدلة على ترك فرجة في النطق بالإقلاب والإخفاء الشفوي
- سؤال وجواب | أشعر أن أحلامي وطموحاتي أكبر من واقعي، مما سبب لي اكتئابا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل المصلي إذا نزفت لثته في الصلاة ؟
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة إذا جاءت النفساء بعد الطهر وقبل مرور أربعين يوما
- سؤال وجواب | أرغب بترك الدراسة والعمل مع والدي لكني متردد!
- سؤال وجواب | كيف لا يُغضِب الله من يترك الصلاة
- سؤال وجواب | عقار الدابوكستين لعلاج سرعة القذف وكيفية عمله
- سؤال وجواب | الطلاق في الغضب له ثلاثة أحوال
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من إدمان مشاهدة الأفلام، ما الحل؟
- سؤال وجواب | إيداع أموال في البنك التجاري
- سؤال وجواب | ما حكم التعامل بمحفظة الذهب في مصرف الراجحي؟
- سؤال وجواب | أشكو من اعوجاج واضح في القضيب عند الانتصاب، فما أسبابه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | حديث زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها عبد الرحمن
- سؤال وجواب | طلاق الغضبان واقع ما لم يزل عقله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل