سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن دفع قيمة الفدية لمساكين خارج الحرم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نوع القتل في السيارة، وما يلزم منه
- سؤال وجواب | التحاليل المطلوبة لمعرفة سبب الإجهاض
- سؤال وجواب | العادة السرية وما سببته من آثار ومشاكل في الجهاز التناسلي!
- سؤال وجواب | تعرضت لضغوط نفسية أدت إلى إصابتي بالقولون العصبي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تشترط عليهم الشركة في حال الاقتراض ، مبلغاً زائداً على أصل القرض ، يرد عليهم بعد سن التقاعد ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة سلعة في الفاتورة غير السلعة المرادة بدعوى أن الجهة الممولة لا توفر كل السلع
- سؤال وجواب | ما يجب على المحرم إذا غطى رأسه
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب للقلق والرهاب؟
- سؤال وجواب | سراية الجناية مضمونة
- سؤال وجواب | الجمع بين أذكار وأدعية الركوع
- سؤال وجواب | ساعدوني في التخلص من الاكتئاب الحاد.
- سؤال وجواب | التكسب من مواقع الإعلانات بشرط دفع رسوم اشتراك
- سؤال وجواب | لديه طموح لكنه يصطدم بنظرته السلبية لنفسه
- سؤال وجواب | تشك في تسببها بموت جنينها، فهل عليها شيء
- سؤال وجواب | ميراث رجل توفي عن زوجة وأخت وأولاد أخت وعم وخال.
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
11 مشاهدة

رجل أعطى ستة مساكين قيمة الفدية كل منهم ثمن: ثلاث كيلو ونصف الكيلو من الأرز ـ في بلده ـ مصر ـ بعد أن رجع من الحج، لأنه نزع بعض الشعرات وهو محرم، فقال له رجل يفتي الناس بأن ذلك لا يصح، لأنه يجب عليه إطعامهم في الحرم، فماذا يفعل الآن؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ـ كالحلق أو نحوه ـ عليه الفدية، وهي على التخيير ـ بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.واعلم أن الواجب في الإطعام: هو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ولا يجزئ دفع قيمة الطعام إليهم لظاهر الحديث، فقد قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ { البقرة:196}.وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة ما أجملته الآية، فقال ـ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما: انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.

ونصف الصاع هو ما يساوي: كيلو ونصف تقريبا.واختلف العلماء هل يجزئ الإطعام خارج الحرم؟ فأجاز ذلك الحنفية والمالكية، ولم يجزه الشافعية، بل اشترطوا أن يكون الإطعام لمساكين الحرم ووافقهم الحنابلة، إلا أنهم استثنوا ما إذا كان فعل المحظور خارج الحرم فيجزئ، حيث وجد سببه.وأما الصيام: فيجزئ في كل مكان باتفاقهم، قال في ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وَأَطْلَقَ في التَّصَدُّقِ وَالصَّوْمِ فَأَفَادَ أَنَّ له التَّصَدُّقَ في غَيْرِ الْحَرَمِ وَفِيهِ على غَيْرِ أَهْلِهِ، قال في الْمُحِيطِ: وَالتَّصَدُّقُ على فُقَرَاءِ مَكَّةَ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا لم يَتَقَيَّدْ بِالْحَرَمِ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ بِخِلَافِ الذَّبْحِ، لِأَنَّ النُّسُكَ في اللُّغَةِ الدَّمُ الْمِهْرَاقُ بِمَكَّةَ، وَيُقَالُ لِلْمَذْبُوحِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُقَالُ لِكُلِّ عِبَادَةٍ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي {الأنعام 126 }.

كما في الْمُغْرِبِ انتهى.وقال صاحب التلقين من المالكية: وما يوجب الفدية من ذلك فيوجبها عمدا وسهوا أو اضطرارا وجهلا، والفدية الواجبة به ثلاثة أنواع: صيام وصدقة ونسك مخير فيها غير مرتبة، فالصيام: ثلاثة أيام يستحب تتابعها، والإطعام: ستة مساكين مدين، والنسك: شاة، وليس لشيء منها مكان مخصوص.

انتهى.وقال الشربيني الشافعي في الإقناع: وكلها - أي الدماء الواجبة في النسك - وبدلها من الطعام يختص تفرقته بالحرم على مساكينه، وكذا يختص به الذبح إلا المحصر فيذبح حيث أحصر ـ كما مر ـ فإن عدم المساكين في الحرم أخره ـ كما مر ـ حتى يجدهم، كمن نذر التصدق على فقراء بلد فلم يجدهم.

انتهى.وقال الحجاوي الحنبلي في زاد المستقنع: وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم، وَفِدْيَةُ الأَذَى، وَاللُّبْسِ وَنَحْوِهِمَا، وَدَمُ الإحْصَارِ حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهُ ويجزئ الصوم بكل مكان.

انتهى.ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارات عند الجمهور، وأجاز الحنفية إخراج القيمة في الكفارات كلها: جاء في الموسوعة الفقهية: وقد أجاز الحنفية وَالْمَالِكِيَّةُ التَّمْلِيكَ وَالإِْبَاحَةَ فِي الإِْطْعَامِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ مُنْفَرِدِينَ الْجَمْعَ بَيْنَهَا، لأَِنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ جَائِزَيْنِ وَالْمَقْصُودُ سَدُّ الْخُلَّةِ، كَمَا أَجَازُوا دَفْعَ الْقِيمَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَالاً أَمْ غَيْرَهُ.

انتهى.

وبه يتبين لك أن ما فعله هذا الرجل من دفع القيمة لمساكين خارج الحرم مجزئ عند الحنفية، ولو أراد الخروج من الخلاف ـ وهو أحسن ـ فصام ثلاثة أيام أجزأه ذلك، ولو أراد الإطعام أجزأه أن يدفع ثلاثة آصع من طعام لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وبرئت ذمته بذلك عند المالكية والحنفية، ولا يكون آتيا بما وجب عليه عند الشافعية والحنابلة حتى يدفع هذا الطعام إلى مساكين الحرم، إلا إن كان قد ارتكب المحظور خارج الحرم، فإنه يجزئه الإطعام حيث ارتكب المحظور عند الحنابلة ـ كما مر.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لم يثبت أن المسيح سيدفن في آخر الزمان في الحجرة النبوية
- سؤال وجواب | إذا مات المريض لعدم الدواء بالصيدلية فهل على الصيدلي حرج
- سؤال وجواب | ما هي أعراض الإصابة بالرباط الصليبي؟
- سؤال وجواب | ما سبب خفقان القلب وصعوبة التنفس في أوقات معينة؟
- سؤال وجواب | توضيح لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
- سؤال وجواب | ماذا يلزم في قتل الكافر خطأ (ذمياً أو محارباً).
- سؤال وجواب | حكم مزيل العرق المحتوي على الكحول
- سؤال وجواب | إجراء عملية تقويم الأسنان في أي مرحلة عمرية
- سؤال وجواب | هل وجود كتلة صلبة في مؤخرة الرأس هي سبب الصداع؟
- سؤال وجواب | هل ثمَّت علاقة بين التوتر النفسي والأمراض التناسلية؟
- سؤال وجواب | صلح أحد أولياء القتيل هل يسقط حق باقي الأولياء في الدية
- سؤال وجواب | محاذير عقار تفرانيل وكيفية استعماله
- سؤال وجواب | هل يمكن أن أصاب بفتاق في العانة دون الشعور بألم شديد؟
- سؤال وجواب | لا يحق للآباء منع أولادهم من استثمار أموالهم
- سؤال وجواب | ما كفارة من دهس ابنه الصغير خطأ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل