سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يجزئ الاشتراك في الأضحية بالشاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي الصابونة المناسبة للمنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | ظلم ذوي الأرحام هل يسقط حقّهنّ في الصلة ويبيح قطعهنّ؟
- سؤال وجواب | توقفت عن التمارين الرياضية بسبب آلام عضلية. أرشدوني
- سؤال وجواب | أخي يعاني من التفكير في الجن ويخاف منهم كثيراً، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | عضلاتي تنكمش بعد أن كانت ضخمة. ما سبب ذلك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | كيف أقنع أهلي بالموافقة على الزواج من الشاب الذي أحببته؟
- سؤال وجواب | كلمة الهديدية لا مدلول لها
- سؤال وجواب | أشكو من ضعف الانتصاب والمذي أثناء النوم، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما العلاقة بين الذاكرة والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي اللا مبالي؟
- سؤال وجواب | علاج المخدرات في الإسلام
- سؤال وجواب | في كل أعمالي أشعر أني مرائية، فكيف أتخلص من هذا الهوس؟
- سؤال وجواب | السبيل إلى سرعة المرور على الصراط
- سؤال وجواب | الفراغ. والعادة السرية
- سؤال وجواب | تنميل وخدران في الأطراف. ما تشخصيكم؟ وهل فيتامين ب12 مفيد لذلك؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

هل يجوز لمن يقيمون في الغرب أن يشتركوا مثلا خمسة أسر في كبشين، وأن يرسلوا ثمن ثلاثة أكباش إلى فلسطين؟ جزاكم الله خيرا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:فإن كانت هذه الكباش للأضاحي، وكان مقصود السائل هو أن تقوم هذه الأسر بجمع أموال أضاحيها فترسل ثمن ثلاثة منها وتبقي اثنين للأسر الخمسة بحيث تقسم بينهم ويكون لكل أسرة جزء مشاع في ثمن الأضاحي المرسلة وجزء في الباقية، فلا يصح لأن الاشتراك في الأضحية ـ إذا كانت شاة ـ لا يجزئ بالاتفاق، راجع الفتوى:

29438.

قال في الإنصاف: وتجزيء الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزىء عن أهل بيت وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب.

اهـ.

قال في الفتاوى الهندية: فلا تجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت سمنية تساوي شاتين مما يجوز أن يضحي بهما.

ولمزيد من فائدة راجع الفتاوى:

13801

، 3270 ،

13844.

وننبه إلى أنه لا يجزئ التصدق بقيمة الأضحية لأن المقصود إراقة الدم كما سبق في الفتوى رقم:

29048.

أما لو أرسلت ثلاثة من هذه الأسر ثمن أضاحيها إلى فلسطين، ووكلت من يضحي عنهم هناك، ومن ثم التصدق بلحومها فجائز كما سبق في الفتوى:

29045.

وما بقي من الأضاحي فللأسرتين الباقيتين ـ لكل أسرة منهم أضحية ـ دون اشتراك بينهما وبين باقي الأسر ولهما أن يعطوا باقي الأسر من أضاحيهم كهدية لا على سيبل الاشتراط.أما إذا كانت هذه الكباش ليست أضحية كأن تكون صدقة فلا حرج من الاشتراك في ثمنها والتصدق بجزء منه دون تقيد.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لدي عروق في كيس الصفن والخصية.هل تؤدي للعقم؟
- سؤال وجواب | مذاهب أهل العلم في زكاة مؤخر الصداق
- سؤال وجواب | أنا حائر جدا هل أترك الدراسة وأتجه للعمل؟
- سؤال وجواب | أصبت بألم الخصية بعد ممارسة العادة السيئة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | مشكلة نفور الزوج من زوجته وعلاجها
- سؤال وجواب | حكم الفطر بسبب إجراء جراحة في رمضان
- سؤال وجواب | أشعر بكهرباء في الرجل المكسورة عند اللمس، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | طلقها زوجها مرتين وتفكر في العودة، فما نصيحتكم لأختي؟
- سؤال وجواب | لماذا تأخرت الدورة بعد أخذ المنشطات؟ ولماذا حدث الإجهاض؟
- سؤال وجواب | أرى أن الزواج يكبلني ويزيد همومي. فما فائدته؟!
- سؤال وجواب | أشعر أني منافق في صلاتي. كيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | زكاة راتب سنوات ماضية قبض دفعة واحدة
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة النوم مما يضيع عليّ وقتا كثيرا. فما الحل؟
- سؤال وجواب | العادة السرية وعلاقتها بالعقم والضعف الجنسي
- سؤال وجواب | هل تناول فيتامين (د) لعدة أسابيع مع عدم التعرض للشمس مضر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل