سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حجت عن والدها على نفقة زوجها ثم أعطاها أبوها ما أنفقته
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | السعي في هداية الكافرين وإقناعهم بالدخول في الدين- سؤال وجواب | معاملة أهل الكتاب والسلام عليهم
- سؤال وجواب | ضوابط في معاملة أهل الكتاب
- سؤال وجواب | أعاني من نحافة شديدة، فكيف أزيد وزني؟
- سؤال وجواب | حكم الثناء على الموظف النصراني المجتهد في عمله
- سؤال وجواب | صديقتي استغلتني للحصول على مصالحها المادية والمعنوية فهل يحق لي مقاطعتها؟
- سؤال وجواب | معاملة المسلمة لغير المسلمة إذا اجتمعا في سكن واحد
- سؤال وجواب | استعمال العدسات اللاصقة بعد وضعها في محلول التنظيف لا يؤثر على الصيام
- سؤال وجواب | أريد خطبة فتاة لكن أهلي يرفضونها، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مسائل في مناظرة أهل الكتاب
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الدعاء للكتابي غير المحارب بطول البقاء
- سؤال وجواب | أشعر بالجوع الشديد، والتنميل والعصبية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث "إذا غشي الرجل أهله فليصدقها."
- سؤال وجواب | حكم الجزية وواقع المسلمين
- سؤال وجواب | حكم تهنئة الكافر بقدوم مولود له
قمت بالحج نيابة عن والدي المريض، وكان هذا الحج على نفقة زوجي، وعندما عدت من الحج عرض علي والدي دفع مبلغ من المال مقابل ما أنفقته في الحج (هذا المبلغ الذي عرضه أكثر مما أنفقت في الحج)هل يجوز أن اقبل هذا المبلغ الذي عرضه علي؟ وهل ينقص ذلك من أجري أو أجره؟ وهل يحق لزوجي الأخذ من هذا المبلغ؟ وجزاكم الله كل خير (رجاء الرد على جميع الأسئلة لأنها مرتبطة ببعض ).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن حجكِ عن والدكِ صحيح مسقط للفرض عنه إذا كان عاجزا عن الحج بنفسه لكونه مريضاً مرضاً ميئوسا من شفائه، وهذه النفقة التي أنفقها زوجك، فإن كان تبرع بها فلا نرى أن تأخذي من والدك شيئاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
متفق عليه.وأما إن لم يكن تبرع بها، ولكن نوى الرجوع بما أنفق على والدك، أو نوى أنه إن بذل شيئاً أخذه فأخذ ما أنفقتماه في الحج جائز لكما، لأن الحج إنما يجب على المستنيب في ماله، ونفقة من يحج عنه عليه هو.وأما ما زاد على ما أنفقتماه فلا نرى لكما أخذه، لأنه يكون من قبيل الأجرة، وأخذ الأجرة على الحج مختلف فيه بين العلماء، فأجازه مالك والشافعي ومنعه أحمد في المشهور من مذهبه، وأيضاً فإن أخذ العوض الدنيوي على العمل الصالح ينقص الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه: ما من غازية تغزوا فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن استشهدوا حصل لهم أجرهم كاملاً.
رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
فدل على أن حصول عوض دنيوي على العمل الصالح وإن قُدِّر جوازه فإنه ينقص أجر صاحبه.
وهذا الذي قلناه إنما هو فيما لو كان عطاء والدك في مقابل الحج، أما لو كان هبة مستأنفة منه لك أو لزوجك فلا حرج في أخذه مطلقا.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أسباب النحافة وطرق زيادة الوزن- سؤال وجواب | حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ومناسباتهم
- سؤال وجواب | كانت تمارس العادة السرية أثناء الصوم جهلا
- سؤال وجواب | الاتجار في المباحات مع الحربيين
- سؤال وجواب | حديث: (من أم قوما فليتق الله .) ضعيف الإسناد
- سؤال وجواب | ما سبيل التوبة من العلاقة الجنسية المحرمة؟
- سؤال وجواب | ما أفضل طريقة آمنة لمنع الحمل؟
- سؤال وجواب | شروط جواز استبدل عمال غير مسلمين بمسلمين
- سؤال وجواب | آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله .
- سؤال وجواب | محبة غير المسلم لأمر دنيوي
- سؤال وجواب | إجازته في رمضان ، فما الحل ؟
- سؤال وجواب | كيف أصارح أهلي بالساحر الذي يهددني ويريد أن يغويني؟
- سؤال وجواب | حكم دراسة المسلم في جامعة تابعة لكنيسة
- سؤال وجواب | يريد الزواج من امرأة سويدية لها بنتان
- سؤال وجواب | حديث: "إذا حملت المرأة فلها أجر ." موضوع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا