التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحكام من قام ساهياً إلى الركعة الثالثة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اشتراط تأجيل الزفاف
- سؤال وجواب | ملكية المالك الأول على المسروق باقية
- سؤال وجواب | لا تصح العمرة عن المجهول .
- سؤال وجواب | صديقي يمر بضائقة نفسية، هل يمكنكم مساعدته؟
- سؤال وجواب | الإمام ملزم بالإتيان بركعة عوضا عن التي ترك فيها الفاتحة بخلاف المأمومين
- سؤال وجواب | ما مقياس التحليل الطبيعي للسكر بعد الأكل وقبله؟
- سؤال وجواب | الخوف والتوتر أثرا على صحتي وعلى علاقتي بزوجي
- سؤال وجواب | أردت خطبة ابنة خالتي ورفضتها أمي، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | من شيمة الداعية إلى الله التخلي عن الكذب
- سؤال وجواب | حكم تصميم مواقع لأهل التصوف
- سؤال وجواب | نصح وتوجيه لمن ابتلاه الله تعالى بإعاقة في بدنه وهل المعاق يكتب له نصف الأجر إذا صلى جالساً
- سؤال وجواب | من أدرك التشهد الأول مع الإمام في المغرب ثم أتى بالركعة الثانية بدون التشهد الأول
- سؤال وجواب | التعليق على قوله تعالى : ( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ) .
- سؤال وجواب | الهجرة لطلب العلم. نظرة واقعية
- سؤال وجواب | سرطان القولون . ونسبة الإصابة به في الأعمار المختلفة
آخر تحديث منذ 2 دقيقة
10 مشاهدة

ما حكم الصلاة إذا نسي الإمام الجلوس للتشهد الأول؛ فقام.

فقال له المصلون من خلفه: "سبحان الله " وهو قائم، فتذكر أنه لم يجلس وعرف ذلك.

ولكنه مع ذلك أكمل القيام ولم يرجع للجلوس، وسجد للسهو.

وحجته في ذلك أن الجلوس للتشهد الأول واجب يجبر بالسهو، وليس ركنا، فلا يرجع إليه..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن قام ساهياً إلى الركعة الثالثة، ولم يجلس للتشهد الأوسط، ولم يذكر إلا بعد أن استتم قائماً، فإنه يواصل صلاته حتى يتمها، ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، سواء أكان إماما أو منفردا.وعليه؛ فتصرف الإمام المذكور صحيح؛ لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك.وأخرج ابن ماجه في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما، فليجلس.

فإذا استتم قائماً، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو.فإذا استتم المصلي قائماً، ثم عاد عامداً، عالماً بالتحريم.

فهل تبطل صلاته؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:أحدهما: أنها تبطل.

وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد.

والثاني: إذا رجع قبل القراءة، لم تبطل صلاته.

وهو مذهب مالك، والرواية المشهورة عن أحمد.

وإن رجع بعد القراءة، قيل تبطل صلاته.قال المرداوي في الإنصاف، ذاكرا بعض الأقوال في المسألة، وبعض التفصيل فيها، في المذهب الحنبلي: وإنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأوَّلَ ونهَض، لَزِمَه الرجوعُ، ما لم يَنْتَصِبْ قائمًا.

فإنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ، وإن رجَع جَازَ.

اعلمْ أنَّه إذا ترَك التَّشَهُّدَ الأولَ ناسِيًا وقامَ إلى ثالِثَةٍ، لم يَخْلُ من ثَلاثةِ أحْوالٍ:أحدُها: أنْ يذكُرَ قبلَ أنْ يعْتدِلَ قائمًا، فهنا يلْزَمُه الرُّجوعُ للتَّشَهُّدِ، كما جزَم به المُصَنِّف هنا.

ولا أعلمُ فيه خِلافًا، ويلْزَمُ المأمومَ مُتابَعَتُه، ولو بعدَ قِيامِهم وشُروعهم في القِراءةِ.

الحالُ الثَّانيةُ: ذكَره بعدَ أنِ اسْتَتَمَّ قائمًا، وقبل شُروعِه في القِراءةِ.

فجزَم المُصَنِّفُ أنَّه لا يرْجعُ، وإنْ رجَع جازَ.

فظاهِرُه، أن الرُّجوعَ مَكْروهٌ، وهو إحْدَى الرِّوايات، وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ.

قال في «الفُروعِ»: والأشْهَرُ يُكْرَهُ الرُّجوعُ.

وصَحَّحه في «النَّظْمِ».

قال الشَّارِحُ: الأوْلَى أنْ لا يرْجِعَ، وإن رجَع جازَ.

قال في «الحاوِي الكبِيرِ»: والأَوْلَى له أن لا يرْجِعَ.

وهو أَصَحُّ.

قال في «المُحَرَّر»، و «المُغْنِي»: أوْلَى.

وجزَم به في «التَّلْخيصِ»، و «ناظِمِ المُفْرداتِ».

وهو منها.

وقدَّمه في «مجْمَعِ البَحْريْن».

وعنه، يُخيَّر بينَ الرُّجوعِ وعدَمِه.

وعنه، يَمْضيِ في صلاتِه، ولا يرْجِعُ وُجوبًا.

اخْتارَه المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الفائقِ».

وعنه، يجبُ الرُّجوعُ، وأطْلَقَهما في «الفروعِ».الحالُ الثَّالثةُ: ذكره بعدَ أنْ شرَع في القِراءَةِ، فهنا لا يرْجِعُ، قوْلًا واحِدًا، كما قطَع به المُصَنِّفُ بقولِه: وإنْ شَرع في القِراءةِ، لم يجز له الرجوع.

انتهى.وجاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب، لزكريا الأنصاري الشافعي، أثناء الحديث عن قيام الإمام لثالثة: وإن انتصب قائما لم يعد؛ لتلبسه بفرض، فلا يقطعه لسنة.

فإن عاد عالما بالتحريم عامدا بطلت صلاته؛ لزيادته ركنا عمدا، لا إن عاد جاهلا فلا تبطل, لكن عليه أن يقوم عند تعلمه.

ولا إن عاد ناسيا فلا تبطل، لكن عليه أن يقوم إن ذكر أي عند تذكره.

ويسجد فيهما للسهو كما صرح به الأصل.

إلى أن قال: فإن انتصبا معا, أو انتصب الإمام وحده، ثم عاد فيهما لزم المأموم القيام بأن يستمر في الأولى قائما، ويقوم في الثانية؛ لوجوب القيام عليه فيها بانتصاب الإمام.

وأما في الأولى فإمامه إما مخطئ بالعود فلا يوافقه في الخطأ, أو عامد فصلاته باطلة، وله فيهما مفارقته.

ولو انتظره قائما؛ لاحتمال كونه عاد ناسيا جاز, لكن المفارقة أولى، فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته.

أو ناسيا, أو جاهلا فلا.

انتهى.

وعلى كل، فما فعله الإمام صحيح، وكذلك يفعل المنفرد لو حصل له ذلك فلم يتذكر جلسة الوسطى إلا بعد انتصابه قائما.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اشتراط كون الطلاق بيد الزوجة
- سؤال وجواب | هل هذه الأدوية تؤثر على الحيوانات المنوية؟
- سؤال وجواب | أحكام الزيادات القولية في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم من نسي ركعة وسلم ومشى في غير اتجاه القبلة ثم تذكر
- سؤال وجواب | تدخلات الوالدين في زواج الابن
- سؤال وجواب | أمي أهدت قطعة أرض لأحد إخوتي، فهل لنا الحق في القطعة؟
- سؤال وجواب | والدنا تركنا ونحن صغار والآن أصبح مقعداً مشلولاً!
- سؤال وجواب | أصابني إحباط كبير أثر سلبًا على كامل حياتي ودراستي، فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | كثرت المشاكل بيني وبين من أريد خطبتها، فهل تنصحوني بالزواج بها؟
- سؤال وجواب | هل يصير لحم الحيوان المذبوح حراما لو ذبح أمام حيوان آخر ؟
- سؤال وجواب | عمري في السادسة والخمسين وما زلت أشعر بآلام الدورة والحمل
- سؤال وجواب | أريد الزواج من فتاة كنت أتصل بها أيام الدراسة لكن أهلي يرفضون.
- سؤال وجواب | حججت عامين متمتعا ولم أذبح هديا ولم أصم العشرة الأيام جهلا غير متعمد فماذا أفعل الآن ؟
- سؤال وجواب | رفضوا زواج ابنهم مني دون أن يتعرفوا علي، فهل يحق لهم ذلك؟
- سؤال وجواب | أصبت بفتور عام في جسمي بعد معاناتي من اضطرابات النوم!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل