مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ما يلزم النفساء إذا طهرت أثناء الأربعين ولم تصل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | فتح حسابات وهمية للحصول على الجائزة عدة مرات
- سؤال وجواب | خوف الزنا هل يبيح الاقتراض بالربا
- سؤال وجواب | حكم من ضربت حاملا على ظهرها فسقط الجنين ميتا
- سؤال وجواب | خطيبي تركني تحت رغبة والده
- سؤال وجواب | أمه ترفض ارتباطه بي وقررنا الانتظار، فهل هذا قرار صحيح؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق الواقع بعد قول الزوجة لا أريد شيئا من حقوقي
- سؤال وجواب | الأعشاب الطبيعية لتقوية الحيوانات المنوية وإكثارها . تأثير أكل الدجاج على الرجال
- سؤال وجواب | لا تنتفي حرمة القرض كونه في بلاد الغرب.
- سؤال وجواب | استمرار الألم بعد خلع الضرس وتناول المضاد الحيوي وإمكانية وصول الجرثومة للقلب
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأب مفتاح بيت أسرته لأقربائه
- سؤال وجواب | المقصد من القراءة الذكر والتدبر
- سؤال وجواب | الزيادة على القرض نظير الأجل ربا
- سؤال وجواب | حكم من أسقط جنينا بالضرب
- سؤال وجواب | يراعى العرف في تبادل كلمات الحب بين الزوجين أمام الأقارب
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل الثدي الأيسر، فهل تلك أعراض سرطان الثدي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
10 مشاهدة

زوجتي في فترة نفاسها انقطع عنها الدم أعزكم الله بعد حوالي عشرين يوما، بعد فترة رجع الدم وقالت لي هل أصلي فقلت لها إن فترة النفاس أربعون يوماً لا تصلين إلا بعد قضاء الأربعين يوماً خوفاً من أن تصلي وهي في فترة نفاس، وتفاجئت بأن الحكم خلاف كلامي، وخشيت أن أتحمل هذا الذنب.

هل علي شيء ياشيخ أو على زوجتي؟ أفتوني..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد كان الواجب على زوجتك حين رأت الطهر أن تبادر بالاغتسال وتصلي ولها جميع أحكام الطاهرات، وذلك لأن النفاس لا حد لأقله، ثم إذا عاودها الدم في مدة الأربعين فهو نفاس على الراجح فتدع له الصلاة والصوم، وإذا تجاوز الدم الأربعين فإنه لا يعد نفاسا إلا إذا وافق زمن العادة على ما هو الراجح عندنا، وانظر لتفصيل القول فيما ذكرناه الفتوى رقم:

129948

، وما أحيل عليه فيها.

وعليه، فإن كانت زوجتك قد تركت الصلاة في زمن تلزمها فيه الصلاة كما لو تركتها في مدة النقاء التي تخللت الدمين في أثناء الأربعين، فإن عليها أن تقضي تلك الصلوات لأنها دين في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.

متفق عليه.

وفي المسألة خلاف أنظره في الفتوى رقم:

109981

، ولا يلزمها شيء غير ذلك.

والواجب عليك إذا أشكل عليك شيء من أحكام الشرع ألا تبادر بالعمل أو الفتوى من غير تبين وسؤال لأهل العلم لتكون على بصيرة من أمر دينك.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | انحرفت سيارته فقتل شخص كان فيها
- سؤال وجواب | كيف أقنع والدتي بأن أعود لمخطوبتي التي أحبها؟
- سؤال وجواب | الإقراض مقابل العمل لدى الجهة المقرضة يعتبر ربا
- سؤال وجواب | المقصود بالكبد الدهني وأعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | دورتي غير منتظمة وشعري يتساقط، فهل السبب عملية التكميم؟
- سؤال وجواب | أعاني من أصوات في الذكر على فترات متباعدة، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | الأصل ألا ينفق من الزكاة في بناء المساجد.
- سؤال وجواب | حائر في أمر الزواج ولا أعلم من هي الفتاة المناسبة لي؟
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض من البنك لشراء عضو بشري
- سؤال وجواب | أصبت بالإحباط والاكتئاب بسبب سوء معاملة أبي لي. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أهلي دائما يقفون في وجهي. حتى في اختيار الزوجة!
- سؤال وجواب | موقف الزوج من زوجته التي ترسل صورها لأجانب عنها وترفض الحجاب
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لشراء سيارة بسبب غلاء إيجار السيارات
- سؤال وجواب | هل من حرج في قبول الزواج به من غير إذن والديه؟
- سؤال وجواب | الأمراض النفسية تلاعبت بي. فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/28




كلمات بحث جوجل