مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم يسير القيء والقيء الذي لم يتغير والماء الذي سقط فيه دم يسير

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الهلال
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من إمساك فهل سببه الحليب الكامل الدسم؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في منطقة العانة والخصيتين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | زكاة الأسهم وما يفعل بالأسهم الحرام
- سؤال وجواب | هل الإدمان على العادة السرية يؤثر على العلاقة الزوجية؟
- سؤال وجواب | حكم صناعة تمثال لذات روح من الثلج
- سؤال وجواب | يجوز للرجل أن يغسل ويكفن ويدفن زوجته
- سؤال وجواب | أخذ الفقيرة من الزكاة لعلاج بروز في فكها
- سؤال وجواب | سنن الجمعة وآدابها
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من أدرك التشهد في صلاة الجمعة ؟
- سؤال وجواب | أيهما يأتي أولا ، الاستخارة أم اتخاذ القرار ؟
- سؤال وجواب | شروط جواز الجمع بين القراءات بعضها ببعض
- سؤال وجواب | الطريق إلى معرفة رواية ورش عن نافع
- سؤال وجواب | لا بد من ظهور المهدي واتباع المسلمين له
- سؤال وجواب | لا يتذكر عدد الصلوات ولا أيام الصيام الواجبة في ذمته فماذا يفعل ؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

هل يعفى عن يسير القيء من حيث النجاسة كما يعفى عن يسير الدم أم لا؟ وهل المفتى به عندكم طهارة القيء الذي لم يتغير أم نجاسته؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما يسير القيء: فالعفو عنه رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ولكنها ليست المعتمدة في المذهب، ولا حرج من العمل بها وبخاصة عند المشقة، قال الموفق في المغني: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ الْقَيْءِ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ الْإِنْسَانِ نَجِسٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ، فَأَشْبَهَ الدَّمَ.

انتهى.وأما ما خرج من القيء غير متغير، فالقول بطهارته مذهب المالكية، وهو قول وجيه لا حرج في العمل به وبخاصة عند المشقة، كما ذكرنا ذلك في فتوانا رقم:

119872

.ولبيان ما يعفى عنه من النجاسات انظر الفتوى رقم:

134899

.وأما سقوط الدم اليسير في الماء: فإن قلنا لا ينجس الماء إلا بالتغير كقول المالكية، فالأمر واضح، وإن قلنا ينجس قليل الماء بملاقاة النجاسة، فإن هذا الماء ينجس والحال هذه، ولا يعفى عن يسير الدم الساقط فيه، قال البهوتي في الروض: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة.

انتهى.فأفاد أن يسير الدم ينجس قليل الماء إذا وقع فيه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا بد من ظهور المهدي واتباع المسلمين له
- سؤال وجواب | لا يتذكر عدد الصلوات ولا أيام الصيام الواجبة في ذمته فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | أحكام الماء اليسير
- سؤال وجواب | أشكو من حالة من الهرع ومن قسوة وإهانة شديدة من أمي. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | رسالة المعلم في إيجاد الأهداف السامية عند الطالب
- سؤال وجواب | الإنكار معناه وحكمه وكيفيته
- سؤال وجواب | أعاني من سن رابع ينبت لي بجانب السنين الرئيسين، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل الأعراض التي أعاني منها تدل على غضب الله علي؟
- سؤال وجواب | الميت الذي يتعذر تغسيله
- سؤال وجواب | حكم من زنت بأجرة ومن زنت لشهوة
- سؤال وجواب | قراءة الفاتحة في الصلاة بأكثر من قراءة
- سؤال وجواب | والدتي على خلاف مع أختي، فما توجيهكم لتصفية القلوب؟
- سؤال وجواب | حكم التطهر بالماء إذا شك في سبب تغير رائحته
- سؤال وجواب | لا ينصح باستعمال مواد كيميائية تسبب التحسس والالتهاب في المناطق الحساسة
- سؤال وجواب | خروج ياجوج وماجوج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل