مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زوجها يمنعها من رؤية أختها إلا في بيت إخوتهما فهل يجب عليها طاعته في ذلك ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تنمية مواهب الطفل
- سؤال وجواب | أسباب وعلاج الارتعاش في الأطراف قبل الحمل وبعده
- سؤال وجواب | لدي تضخم بسيط في الطحال وإنزيمات الكبد مرتفعة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أعود كما كنت مرحا بعيدا عن القلق والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي بـ : ماريا أو مارية أو ريتان أو رتان أو تالين
- سؤال وجواب | إن تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله.
- سؤال وجواب | لا بأس بغسل الملابس مجتمعة لتطهيرها من النجاسة
- سؤال وجواب | الإصابة برهاب الفراق وما يصاحبه من عدم القدرة على التكيف في البيئة الجديدة
- سؤال وجواب | أشعر بالإرهاق والخوف وبآلام في الرأس والظهر، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | وضع المصحف في غرفة النوم - رؤية شرعية .
- سؤال وجواب | لي علاقة صداقة مع شخص وإذا اختلفنا يصيبني الاكتئاب.
- سؤال وجواب | علاقة عدم انتظام كهرباء المخ بتأخر الطفل في المشي والكلام
- سؤال وجواب | أعاني من عدم قدرتي على مواصلة ما أبدأه، فهل هذا طبيعي أم لا؟
- سؤال وجواب | ما هي أدوية الحساسية الآمنة للحامل؟
- سؤال وجواب | الحكمة من وصف الرجال بالكثرة دون النساء
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

لو أن زوجاً يكره أخت زوجته ، فمنعها من الخروج معها أو اللقاء بها إلا في بيت إخوانهن ، فهل يحق له ذلك ؟ وهل تأثم الزوجة إن التقت بها في غير بيت الإخوة ، كأن تراها في المقهى أو ما شابه ذلك ؟ وما الظروف التي يحق للزوجة فيها عصيان زوجها ؟.

الحمد لله.

الواجب على الزوج أن يكون عونا لزوجه على طاعة الله تعالى والقيام بأوامره ، ومن أعظم ما ورد في القرآن والسنة الأمر بصلة الأرحام والتحذير من قطعها ، وقد سبق الحديث بالتفصيل عن معنى صلة الرحم في الفتوى رقم : ( 4631 ).

فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته – من دون سبب معتبر شرعا - من التواصل مع أرحامها الذين تجب عليها صلتهم ، كالوالدين والأجداد والجدات والإخوة والأخوات ، وأولادهم ، وأعمامها وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، ويراجع للفائدة الفتوى رقم : (

72834

) ففيها ضابط الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها.

وعلى ذلك : فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التواصل مع أختها لمجرد أنه يكرهها ، فإن فعل فإنه يكون ظالما متبعا لهواه بغير هدى من الله تعالى.

فقد روى ابن أشرس وابن نافع : " إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ – أي الزوج -وَبَيْنَ أَخِ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا.

قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَلَهَا أَنْ تَعُودَ أَخَاهَا وَأُخْتَهَا فِي مَرَضِهَا، وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا حِينَ خُرُوجِهِ " انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (4 / 395).

لكن : إن كانت هذه الأخت غير مستقيمة في دينها ، أو خلقها ؛ بحيث يخشى منها أن تفتن زوجته ، أو كانت تفسد زوجته عليه ، وتحرضها عليه فهنا يجوز للزوج أن يمنع زوجه من التواصل معها ، إلا بالقدر اليسير الذي تتحقق معه مصلحة صلة الرحم ، ولا يصل شر الأخت إلى بيته وأهله.

وقد تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن هذه المسألة ، وهي ما إذا خاف الزوج من أهل زوجه أن يفسدوها عليه ، وأفتوا بأنه يأذن لهم بزيارتها في وجود امرأة أمينة.

قال الخرشي في " شرح مختصر خليل " (4 / 188): " وأما الأبوان فإنه يقضى لهما بالدخول عليها ، في كل أسبوع مرة واحدة ؛ فإن اتهمهما الزوج في إفساد زوجته ، وأشبه قوله بالقرائن : فإنهما يدخلان عليها في كل جمعة مرة ، مع أمينة من جهته لا تفارقهما ؛ لئلا يختليا بها ، فيغيران حالها على زوجها " انتهى.

والخلاصة : أن هذه الأخت إن كانت غير مستقيمة فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به من عدم اجتماعها معها إلا في بيت إخوتهما.

وأما إن كانت صالحة ، وكان الحامل للزوج على هذا التصرف مجرد بغضها فقط : فليس من حق الزوج أن يأمرها بذلك.

لكن النصيحة للزوجة أن تستجيب لزوجها في عدم مقابلتها إلا في بيت إخوانهن ، تجنبا للمشاكل مع زوجها ، لاسميا وأنه لا يأمرها بمقاطعتها تماما ، ولكن يطالبها برؤيتها في ظروف معينة ، وهذا أسهل بلا شك ، وقد يكون له وجه لم يتبين لنا ؛ فينبغي أن تطيعه في ذلك.

وأما خروج الزوجة بغير إذن زوجها لمقابلة أختها ، أو غيرها : فهذا لا يجوز ، لأنه من المعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه , ويراجع ذلك في الفتوى رقم : (

226665

).

أما الحالات التي يجوز للزوجة أن تخالف أمر زوجها فيمكن إجمالها في حالتين: الأولى : أن يأمرها بمعصية الله تعالى , فحينئذ يجب عليها مخالفته ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقد سبق بيان كيف تتصرف المرأة إذا أمرها زوجها بمعصية الله تعالى فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (

11872

).

الثانية : أن يأمرها بأمر خارج عن شؤون عقد النكاح المبرم بينهما ، فإن الزوجة إنما يجب عليها طاعة زوجها فيما يتعلق بعقد النكاح المبرم بينهما ، أما ما سوى ذلك فلا تجب عليها طاعته ، فإذا أمرها مثلا بأكل طعام معين لا تحبه ، أو أمرها بأن تقيم مع والديه لتخدمهما ، أو أمرها بأن تخرج للعمل لتتكسب ، فلا يجب عليها طاعته في شيء من ذلك.

وفي ذلك يقول العلامة ابن نجيم الحنفي في " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (5 / 77): " الْمَرْأَة لَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَةُ الزَّوْجِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ ، إنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ " انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لي علاقة صداقة مع شخص وإذا اختلفنا يصيبني الاكتئاب.
- سؤال وجواب | علاقة عدم انتظام كهرباء المخ بتأخر الطفل في المشي والكلام
- سؤال وجواب | أعاني من عدم قدرتي على مواصلة ما أبدأه، فهل هذا طبيعي أم لا؟
- سؤال وجواب | ما هي أدوية الحساسية الآمنة للحامل؟
- سؤال وجواب | الحكمة من وصف الرجال بالكثرة دون النساء
- سؤال وجواب | مشي الطفل على أطراف أصابعه
- سؤال وجواب | السمسرة المشروطة بأمر مجهول لا تجوز
- سؤال وجواب | مدى الحرية التي يمنحها الوالدان لابنتهما
- سؤال وجواب | زوجي غير مقصر معي إطلاقاً لكني لا أحب شكله ولا نظافته
- سؤال وجواب | معاناتي من الرعشة بالجسم والخوف الشديد من الموت والانطوائية
- سؤال وجواب | هل يمكن الاستمرار على الباروكستين للاكتئاب مدى الحياة؟
- سؤال وجواب | الدعاء بعد ختم القرآن وجمع الناس له مستحب
- سؤال وجواب | ابنتي ذكية ولكنها كثيرة الحركة والسرحان، فكيف نعالج ذلك؟
- سؤال وجواب | هل للاكتئاب والغضب علاقة بمشاكلي العائلية؟
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بخروج قطرات بعد التبول
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل