مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز لهم هجر أختهم التي تزوجت بغير موافقتهم في المحكمة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من آداب الزفاف وسننه
- سؤال وجواب | ما الذي ينبغي علي فعله للمحافظة على الحمل بعد مشيئة الله ؟
- سؤال وجواب | الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر
- سؤال وجواب | رزقني الله بالحمل بعد حالة الإجهاض السابقة وأريد أن أطمئن عليه
- سؤال وجواب | ما حدود التعامل مع الفتيات في مجال الدراسة حتى لا أقع في معصية؟
- سؤال وجواب | النسيان الشديد جعلني منعزلا عن العالم حتى صرت أتمنى الموت.
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لتقرن الجلد الليزر أو التقشير الكريستالي؟
- سؤال وجواب | كيف يتجنب والدي الآثار الجانبية للعلاج الهرموني لسرطان البروستاتا؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات هلع وخوف من الجلطات.
- سؤال وجواب | أعاني من بقاء قطرات بول في المجرى، ما السبب. والعلاج؟
- سؤال وجواب | صيام من خرج من جوفه شيء وهو نائم ثم ارتد إلى جوفه
- سؤال وجواب | لدي خوف شديد من الوحدة والموت والمستقبل، فما علاجي؟
- سؤال وجواب | حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن
- سؤال وجواب | أشعر بوجود شيء على السرير عند نومي، هل هو وهم؟
- سؤال وجواب | أعاني منذ صغري من الاكتئاب بسبب قسوة والدي حتى أدمنت الكحول.
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

امرأة مطلقة ، تزوجت من رجل غير كفء لها ، فهو أصغر منها بعشر سنوات ، وأقل في المستوى الاجتماعي منها ، وغلب على هدا الزوج استغلال ظروف الزوجة ، وتزوجت بغير رضى من إخوتها الرجال ، حيث إن والدها متوفى ، وعارض الإخوة والوالدة هذا الزواج ، ولكنها تزوجت في المحكمة ، بحكم أنها ثيب ، هل يجوز لإخوتها مقاطعتها ، وعدم صلتها ، لأنها ضربت برأيهم عرض الحائط ، أو يلحقهم إثم بقطع الرحم ؟.

الحمد لله.

أولا : يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ، وأن يشهده شاهدان مسلمان عدلان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (7557).

ولكن قد ذهب بعض الأئمة إلى أنه يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لنفسها ، وقد أخذت بعض الدول الإسلامية بهذا القول ؛ وعلى ذلك : فإن كان النكاح قد تم في المحكمة ، أو على يد مأذون الأنكحة ، فهذا النكاح يحكم بصحته ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (

132787

).

ثانيا : ما فعلته هذه المرأة يختلف حكمه باختلاف الحال ، فإن كان هذا الذي تقدم للزواج منها كفؤا لها ، ونعني بالكفاءة هنا كفاءة الدين بمعنى أنه مسلم عفيف غير فاسق ، على الراجح من كلام أهل العلم في اعتبار الكفاءة ، كما بيناه في الفتوى رقم : (

84306

) ؛ فحينئذ لا يجوز لأهلها - ابتداء - أن يمنعوها من الزواج منه ، بحجة كون زوجها أصغر منها سنا ، أو أقل منها في المستوى الاجتماعي ، فهذا لا يقدح في كفاءته لها.

فإن منعوها ولجأت إلى القضاء ليزوجها ، فلا تثريب عليها ، ولا حرج في فعلها ؛ لأنها لم تفعل إلا أن استوفت حقها في الزواج بمن تريده ، ومنع أهلها لها من ذلك ظلم لها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (

32580

) ، وفي هذه الحالة لا يجوز لأهلها أن يهجروها ، وإلا كانوا يكررون الظلم لها مرة أخرى.

ويتأكد هذا الظلم إذا نظرنا إلى حال المرأة الثيب والمطلقة على وجه الخصوص ، وما تعانيه من ظلم اجتماعي ، وقلة فرص الزواج المناسب مرة أخرى ، بحيث يصبح كل أمل لها في الزواج ، والعفاف ، والاستقرار ، فرصة يصعب إضاعتها ، من غير سبب معتبر.

أما إن كان الذي تقدم لها غير كفء لها ؛ بمعنى أنه مبتدع أو فاسق ؛ فحينئذ يكون اعتراض أهلها في محله ؛ لأن الفاسق والمبتدع : ليس كفؤا لأن يزوج من المسلمة العفيفة.

قال النووي رحمه الله : "وَالْفَاسِقُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْعَفِيفَةِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ الشُّهْرَةُ ، بَلْ مَنْ لَا يُشْهَرُ بِالصَّلَاحِ كُفْءٌ لِلْمَشْهُورَةِ بِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْفَاسِقُ كُفْئًا لِلْعَفِيفَةِ ، فَالْمُبْتَدِعِ أَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ كُفْئًا لِلنَّسِيبَةِ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.".

انتهى من "روضة الطالبين" (7/81).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى فسخ مثل هذا النكاح ، إذا وقع.

وينظر: "الشرح الكبير" الدردير ، و"حاشية الدسوقي : عليه (2 / 249).

وحينئذ ؛ فإصرارها على الزواج منه ، مخالِفةً لأهلها ، وعاقَّة لأمها : يجعلها عاصية آثمة.

مع أن الذي نراه لأهلها ألا يهجروها ، حتى في هذه الحال ؛ لأن الزواج قد وقع وتم ، ومن الصعوبة بمكان : فسخه ورده مرة أخرى ، لا سيما مع الظروف الخاصة بأختكم ، والذي ننصحهم به : أن يحاولوا أن يستصلحوها هي وزوجها ، لعل الله سبحانه أن يصلحهما على أيديهم ، ويرزقهم العفاف ، ويكفيهم مؤنتها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أفرطت في تناول الأكل الضار وخائف من تأثيره على كبدي!
- سؤال وجواب | باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته
- سؤال وجواب | مذاهب أهل العلم في زكاة الحلي
- سؤال وجواب | أدوية تساعد على إنزال الوزن وحرق الدهون
- سؤال وجواب | التهاب السرة وعلاجه
- سؤال وجواب | الصحابي الذي قال
- سؤال وجواب | صلاة الفاتح من الأذكار المبتدعة
- سؤال وجواب | حشرات الشعر والعلاجات المناسبة للتخلص منها
- سؤال وجواب | زوجي يدخل المواقع المحرمة ويحادث الغانيات، ماذا أفعل معه؟
- سؤال وجواب | تعرضت للخطورة في حمل سابق، هل أجهض الحمل الحالي تفاديا للمضاعفات؟
- سؤال وجواب | ماهية صفة يد لله سبحانه
- سؤال وجواب | وسائل محاربة خطر الرسوم المتحركة وذِكر البدائل عنها
- سؤال وجواب | أعاني من خوفي الشديد على فقدان أبي وأمي، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | الواجب على من وقع في معصية أن يستر على نفسه
- سؤال وجواب | مذاهب أهل العلم في وراثة المسلم من مورثه الكافر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/12




كلمات بحث جوجل