مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز لهم هجر أختهم التي تزوجت بغير موافقتهم في المحكمة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من آداب الزفاف وسننه- سؤال وجواب | ما الذي ينبغي علي فعله للمحافظة على الحمل بعد مشيئة الله ؟
- سؤال وجواب | الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر
- سؤال وجواب | رزقني الله بالحمل بعد حالة الإجهاض السابقة وأريد أن أطمئن عليه
- سؤال وجواب | ما حدود التعامل مع الفتيات في مجال الدراسة حتى لا أقع في معصية؟
- سؤال وجواب | النسيان الشديد جعلني منعزلا عن العالم حتى صرت أتمنى الموت.
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لتقرن الجلد الليزر أو التقشير الكريستالي؟
- سؤال وجواب | كيف يتجنب والدي الآثار الجانبية للعلاج الهرموني لسرطان البروستاتا؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات هلع وخوف من الجلطات.
- سؤال وجواب | أعاني من بقاء قطرات بول في المجرى، ما السبب. والعلاج؟
- سؤال وجواب | صيام من خرج من جوفه شيء وهو نائم ثم ارتد إلى جوفه
- سؤال وجواب | لدي خوف شديد من الوحدة والموت والمستقبل، فما علاجي؟
- سؤال وجواب | حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن
- سؤال وجواب | أشعر بوجود شيء على السرير عند نومي، هل هو وهم؟
- سؤال وجواب | أعاني منذ صغري من الاكتئاب بسبب قسوة والدي حتى أدمنت الكحول.
امرأة مطلقة ، تزوجت من رجل غير كفء لها ، فهو أصغر منها بعشر سنوات ، وأقل في المستوى الاجتماعي منها ، وغلب على هدا الزوج استغلال ظروف الزوجة ، وتزوجت بغير رضى من إخوتها الرجال ، حيث إن والدها متوفى ، وعارض الإخوة والوالدة هذا الزواج ، ولكنها تزوجت في المحكمة ، بحكم أنها ثيب ، هل يجوز لإخوتها مقاطعتها ، وعدم صلتها ، لأنها ضربت برأيهم عرض الحائط ، أو يلحقهم إثم بقطع الرحم ؟.
الحمد لله.
أولا : يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ، وأن يشهده شاهدان مسلمان عدلان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (7557).
ولكن قد ذهب بعض الأئمة إلى أنه يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لنفسها ، وقد أخذت بعض الدول الإسلامية بهذا القول ؛ وعلى ذلك : فإن كان النكاح قد تم في المحكمة ، أو على يد مأذون الأنكحة ، فهذا النكاح يحكم بصحته ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (
132787
).ثانيا : ما فعلته هذه المرأة يختلف حكمه باختلاف الحال ، فإن كان هذا الذي تقدم للزواج منها كفؤا لها ، ونعني بالكفاءة هنا كفاءة الدين بمعنى أنه مسلم عفيف غير فاسق ، على الراجح من كلام أهل العلم في اعتبار الكفاءة ، كما بيناه في الفتوى رقم : (
84306
) ؛ فحينئذ لا يجوز لأهلها - ابتداء - أن يمنعوها من الزواج منه ، بحجة كون زوجها أصغر منها سنا ، أو أقل منها في المستوى الاجتماعي ، فهذا لا يقدح في كفاءته لها.فإن منعوها ولجأت إلى القضاء ليزوجها ، فلا تثريب عليها ، ولا حرج في فعلها ؛ لأنها لم تفعل إلا أن استوفت حقها في الزواج بمن تريده ، ومنع أهلها لها من ذلك ظلم لها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
32580
) ، وفي هذه الحالة لا يجوز لأهلها أن يهجروها ، وإلا كانوا يكررون الظلم لها مرة أخرى.ويتأكد هذا الظلم إذا نظرنا إلى حال المرأة الثيب والمطلقة على وجه الخصوص ، وما تعانيه من ظلم اجتماعي ، وقلة فرص الزواج المناسب مرة أخرى ، بحيث يصبح كل أمل لها في الزواج ، والعفاف ، والاستقرار ، فرصة يصعب إضاعتها ، من غير سبب معتبر.
أما إن كان الذي تقدم لها غير كفء لها ؛ بمعنى أنه مبتدع أو فاسق ؛ فحينئذ يكون اعتراض أهلها في محله ؛ لأن الفاسق والمبتدع : ليس كفؤا لأن يزوج من المسلمة العفيفة.
قال النووي رحمه الله : "وَالْفَاسِقُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْعَفِيفَةِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ الشُّهْرَةُ ، بَلْ مَنْ لَا يُشْهَرُ بِالصَّلَاحِ كُفْءٌ لِلْمَشْهُورَةِ بِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْفَاسِقُ كُفْئًا لِلْعَفِيفَةِ ، فَالْمُبْتَدِعِ أَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ كُفْئًا لِلنَّسِيبَةِ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.".
انتهى من "روضة الطالبين" (7/81).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى فسخ مثل هذا النكاح ، إذا وقع.
وينظر: "الشرح الكبير" الدردير ، و"حاشية الدسوقي : عليه (2 / 249).
وحينئذ ؛ فإصرارها على الزواج منه ، مخالِفةً لأهلها ، وعاقَّة لأمها : يجعلها عاصية آثمة.
مع أن الذي نراه لأهلها ألا يهجروها ، حتى في هذه الحال ؛ لأن الزواج قد وقع وتم ، ومن الصعوبة بمكان : فسخه ورده مرة أخرى ، لا سيما مع الظروف الخاصة بأختكم ، والذي ننصحهم به : أن يحاولوا أن يستصلحوها هي وزوجها ، لعل الله سبحانه أن يصلحهما على أيديهم ، ويرزقهم العفاف ، ويكفيهم مؤنتها.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أفرطت في تناول الأكل الضار وخائف من تأثيره على كبدي!- سؤال وجواب | باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته
- سؤال وجواب | مذاهب أهل العلم في زكاة الحلي
- سؤال وجواب | أدوية تساعد على إنزال الوزن وحرق الدهون
- سؤال وجواب | التهاب السرة وعلاجه
- سؤال وجواب | الصحابي الذي قال
- سؤال وجواب | صلاة الفاتح من الأذكار المبتدعة
- سؤال وجواب | حشرات الشعر والعلاجات المناسبة للتخلص منها
- سؤال وجواب | زوجي يدخل المواقع المحرمة ويحادث الغانيات، ماذا أفعل معه؟
- سؤال وجواب | تعرضت للخطورة في حمل سابق، هل أجهض الحمل الحالي تفاديا للمضاعفات؟
- سؤال وجواب | ماهية صفة يد لله سبحانه
- سؤال وجواب | وسائل محاربة خطر الرسوم المتحركة وذِكر البدائل عنها
- سؤال وجواب | أعاني من خوفي الشديد على فقدان أبي وأمي، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | الواجب على من وقع في معصية أن يستر على نفسه
- سؤال وجواب | مذاهب أهل العلم في وراثة المسلم من مورثه الكافر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا