مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل تقبل الزواج من لوطي
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم- سؤال وجواب | دفع الزكاة للغارم
- سؤال وجواب | تكبير المسبوق عند قيامه لقضاء ما عليه وجلوسه للتشهد
- سؤال وجواب | ضوابط العمل في رعاية ونظافة شخص معوق
- سؤال وجواب | حق الزوج في المساعدات التي حصلت عليها زوجته التي تدرس لكونه دفع الضرائب
- سؤال وجواب | هل يلعن تارك الصلاة
- سؤال وجواب | ضمّ حلي الزينة إلى المال المدّخر لتكميل النصاب
- سؤال وجواب | ليس من لوازم التوبة نزع حشو الأسنان الذي عمله بمال حرام
- سؤال وجواب | لدي انتفاخ أسفل الذقن خصوصا عندما أمضغ الأكل. ما توصيفكم؟
- سؤال وجواب | المخاوف المتعددة والناتجة عن الوساوس القهرية وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | حكم العمل كمراقب للمال في فندق يقدم الخمر
- سؤال وجواب | كثيرا ما تتغلب المشاعر السوداوية عليّ. ما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | نصائح للمحافظة على الصلاة والانتظام في أدائها
- سؤال وجواب | عنده زوجتان يمنع إحداهما من الخروج واستقبال أهلها إلا بإذنه
- سؤال وجواب | تخرج المرأة زكاة حليها احتياطا
أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة ، خطبني شاب تتوفر فيه جميع الأخلاق والصفات التي أتمناها.
لقد أحببت هذا الشاب كثيرا ، لكن بعد عدة أشهر جاءتنا أخبار أنه يمارس اللواط ، ولأجل ذلك قرر أبي إلغاء الزواج ، بعد تأكده من أنه فعلا يمارس اللواط.
أنا ما أزال متعلقة به ، وأرفض كل من يتقدم لي ، وهو يريد أن يتقدم لي من جديد ;ويحبني ؛ فهل صحيح لا يستطيع هدا الشخص القيام بالعلاقة الزوجية على أكمل وجه ، أريد معلومات أكثر ، وهل الزواج ممكن أن يخفف رغبته في أن يؤتى في دبره ؟.
الحمد لله.
أولا : اللواط كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، وقد أهلك الله بسببها قوم لوط ، ودمر عليهم قراهم ، وجعل عاليها سافلها ، لما في فعلهم من الارتكاس والانتكاس ومخالفة الفطرة.
لكنه كغيره من الذنوب ، يمكن أن يتوب منه الإنسان ، ويحسن عمله.
فإذا تاب فاعل اللواط فلا حرج - من حيث الأصل - في قبوله زوجا ، لكن يلزم مراعاة عدة أمور : الأول : أنه لا يصح نكاح المرأة إلا بوجود وليها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) رواه أحمد (
24417)
وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 فإذا لم يرض وليك بالنكاح ، فلا يسعك غير الامتثال ، ولا يعد امتناعه عن تزويجك عضلا منه ؛ لأنه لم يمنعك عن كفؤ ، بل منعك عن متهم بأقبح الخصال.الثاني : أن حرص الإنسان على سلامة سمعته وسمعة بنته وأحفاده أمر معتبر ، فلأبيك أن يرفض هذا الزواج الذي قد يلحق الأذى بك وبأولادك ، فإذا كان الزوج معروفا بهذه الفاحشة ، فقد تعيّرين به ، أو يعيّر به أبناؤك ، وفي ذلك مفسدة ظاهرة.
وما الذي يحمل الأب على الاقتران برجل كلما نظر إليه تذكر أنه من أشد الناس خسة ومهانة ؟ وأي تنغيص وتكدير أعظم من هذا ؟ ولهذا كان أكثر الناس يرفضون تزويج من عرف بهذا البلاء ، أنفة من الاقتران بهم ، وحذرا من كلام الناس ونظراتهم وانتقاداتهم ، وخوفا على مستقبل بناتهم.
الثالث : أن هذه الفاحشة تورث صاحبها أمراضا وأسقاما نفسية وبدنية ، مع ما تدل عليه من شذوذ الطبع وارتكاس النفس وظلمة القلب وفقدان الرجولة ، وعلى فرض توبته وإقلاعه فالبعد عن مثله أولى ، وقبول الزواج منه فيه نوع مخاطرة ، فقد يعود لبلائه ، وقد يقصر في حق زوجته لأنه اعتاد أن يؤتى ، نعوذ بالله من الخذلان.
الرابع : أن قد ورد في سؤالك : أن أباك تأكد من أنه " يمارس اللواط " وهذا يعني بقاءه واستمراره على هذا المنكر العظيم ، فإن كان الأمر كذلك فلا يحل الزواج منه.
الخامس : أنه ينبغي لهذا الإنسان إذا تاب وأناب ، أن يفارق البلد التي هو فيها ، ويعف نفسه في بلدة أخرى ، لينقطع عنه كلام الناس.
السادس : ينبغي لمن تقبل الزواج ممن كان هذا حاله أن تكون على حذر من سوء أفعاله ، فلا تعينه على أمر يتصل بالشذوذ أو يدعو إليه.
ثانيا : لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها ولو كانا عازمين على الزواج ؛ لما هو مستقر في الشريعة من تحريم النظر واللمس والخلوة والخضوع بالقول ، وكل هذه الآفات تجتمع في العلاقات المحرمة.
ثالثا : لا يحسن بالمؤمنة أن تركن إلى وساوس الشيطان وتظن أنه لا يمكنها الزواج إلا بإنسان معين تعلقت به ، فإن هذا من الأوهام والأباطيل التي يبثها الشيطان في بعض النفوس ، ليوقعها في اليأس ، أو يحملها على ارتكاب الحرام.
وصاحبة الدين والعقل ينبغي أن تقيس الأمور بميزان الشرع والعقل لا بميزان العاطفة ، فإن الزواج ليس متعة ساعة ، بل حياة ممتدة ، وأسرة ، وبيت ، وأولاد ، وإذا لم يكن الزوج أهلا لذلك لم تجن المرأة غير التعاسة والشقاء.
والخلاصة في أمر الزواج ممن ابتلي بهذه الفاحشة : أنه إن كان قد تاب منها ، وأقلع عنها نهائيا : فينبغي أولا التثبت من أمره ، ومن حسن توبته ، وإغلاق أبواب تلك الفاحشة عنه ، مع عدم النصيحة بالاقتران به ، لمن عرف حاله ، أو كان من أهل بلده.
وأما إذا لم تتحقق توبته فعلا ، ولم يتم التأكد من استقامة حاله في هذا الجانب ، فلا يجوز الزواج منه ، ولو كان يصلي ويصوم ، ويجب على الولي أن يمنع موليته من ذلك.
نسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح ، والذرية الصالحة ، وأن يصرف عنك كل شر وبلاء.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم العمل في توريد الملابس للفنادق- سؤال وجواب | أعاني من حرقة تحت العين، مع وجود هاﻻت سوداء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ليس لأحد الورثة التصرف في العقار الموروث
- سؤال وجواب | حكم من يترك الصلاة في حالة الاكتئاب
- سؤال وجواب | دفع الفوائد لسداد دينك البنكي لا يجوز
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | خامس الخلفاء الراشدين
- سؤال وجواب | أشعر بملل وحيرة في علاقتي بخطيبتي .
- سؤال وجواب | لا عذر في ترك الصلاة لمن يرتكب الذنوب
- سؤال وجواب | على الزوجين اجتناب ما يثير الشهوة أثناء الصيام
- سؤال وجواب | دور الحالة النفسية في تضخيم بعض الأعراض المرضية
- سؤال وجواب | المقعد.وصلاة الجمعة والجماعة
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف مشاعر زوجتي أثناء المعاشرة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تحويل بيت إلى مسجد ، فيكون له أحكام المساجد ؟
- سؤال وجواب | كيفية إقناع من يرفض الزواج
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا