مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قصة ولادة إبراهيم عليه السلام والحجر الصحي
- سؤال وجواب | أعاني من أمراض صدرية وضيق في النفس، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | لدي رعاف وأعاني من وساوس الأمراض الخطيرة.
- سؤال وجواب | حكم تركيب أظافر صناعية
- سؤال وجواب | نسل الأنبياء لا يستلزم الخيرية وحسن الطبع لكل فرد من أفراده
- سؤال وجواب | الأم أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج
- سؤال وجواب | هل يمكن حدوث الحمل بدون إيلاج؟ أرجو التوضيح
- سؤال وجواب | ترغيب الطفل وتشجيعه
- سؤال وجواب | حكم الفوائد المؤقتة من البنك المركزي على الودائع
- سؤال وجواب | الآلام المبرحة في منطقة الركبة
- سؤال وجواب | توفي والدهم وأوصى بنصف إحدى عماراته لوالدتهم ونصفها الآخر لمن يحتاج مالاً ؟
- سؤال وجواب | حول متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس
- سؤال وجواب | حكم من نسي ركعة وسلم ومشى في غير اتجاه القبلة ثم تذكر
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجتين وستة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | أعاني من التفكير المفرط في كل وقت خاصة عند النوم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.والباقي للأشقاء والشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما: للزوجة ثمنها: سبعة وعشرون سهما.

وللبنات ثلثاها: مائة وأربعة وأربعون سهما, لكل بنت ستة وثلاثون.

ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | نية طالب العلم في تعلم علوم الوسائل
- سؤال وجواب | ما معنى الدورة (اللا إباضية) وكيفية معرفتها؟
- سؤال وجواب | ما يلزم إذا أحدث بعض الورثة غرسا في الأرض الموروثة قبل قسمتها
- سؤال وجواب | أثر السوار النحاسي في علاج الشحنات الكهربائية الزائدة
- سؤال وجواب | ليس من حق الزوج أن يأمر زوجته بالكذب، ولا تجوز لها طاعته فيه
- سؤال وجواب | هل الضغط المنخفض يسبب الصداع المستمر والشعور بالتنميل؟
- سؤال وجواب | ما سبب الآلام في الجانب الأيسر جهة المبيض بعد الإجهاض؟
- سؤال وجواب | معنى حديث ".كان كمن صام الدهر"
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في البطن والتبول والتبرز. أفيدوني عن حالتي
- سؤال وجواب | أخي يكرهني منذ أن تزوج ويعق والديه.كيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | علاقة الذنوب والمعاصي والأخلاق بالعقيدة
- سؤال وجواب | حكم الاحتراز من لقاء الزوجة وأم الزوج لتجنب المشاكل
- سؤال وجواب | هل حرارة الأطراف وراثة أم لها أسباب أخرى؟
- سؤال وجواب | الثقل والألم في الساق عند الوقوف مدة طويلة وعلاجه
- سؤال وجواب | من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04