مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ماالكفارة إذا صدم الأب ابنه بالسيارة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أريد دراسة الطب لكني أخشى أن أنعزل عن الناس. فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل سأندم لو أكملت دراستي بتخصص التصميم؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه لتحج به
- سؤال وجواب | كيس الحمل لا يظهر فيه الجنين! فهل هو حمل طبيعي؟
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وأريد الزواج بها، فكيف تكون الثقة بيننا؟
- سؤال وجواب | أريد علاجاً لحرقان البول والمثانة ولا يؤثر على جلد القضيب
- سؤال وجواب | الأليق بطالب العلم لتكسب، وحكم فتح مطعم بجانب آخر
- سؤال وجواب | المنهج المتدرج لطالب العلم المبتدئ
- سؤال وجواب | نصيحة لمن لا ينفق عليها زوجها ولا يقدر على إشباع رغبتها
- سؤال وجواب | أستحي من الله كلما أذنبت أرجع إلى فعل الذنب، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رؤية الفتاة للعلاقات الشاذة هل يصل بها لمصير امرأة لوط؟
- سؤال وجواب | صيد الحمام في المناطق السكنية
- سؤال وجواب | سبب ذكر بعض الأحاديث الضعيفة في كتب الأئمة
- سؤال وجواب | تحقّق ما شرطه في النذر ولكن ليس كاملا
- سؤال وجواب | إجابة الأم مقدم على سماع محاضرة علمية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

هل على من دهس ابنه بالسيارة كفارة، وما هي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان دهس الوالد لابنه بالسيارة قد ترتب عليه وفاة الابن فإنه يترتب على ذلك أمران هما: 1- الدية وتتحملها عاقلة القاتل، وتدفع لورثة الابن ولا يرث منها الأب القاتل شيئاً.

2- والأمر الثاني: هو عتق رقبة مؤمنة يعتقها الأب، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.

وإن كان دهس الوالد لابنه لم يترتب عليه موت وإنما جناية فقط، فإن كان الواجب فيها يبلغ ثلث الدية فتتحمله العاقلة، وهو للمجني عليه (الولد) وإن كان أقل من الثلث فمثل ذلك عند أبي حنيفة والصحيح في مذهب الشافعية، والمعتمد أنه يكون على الجاني نفسه لما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة.

انظر المغني 8/301، وعقل المأمومة هو ثلث الدية، قال خليل: إلا الجائفة والآمة فثلث.

وعلى كلا القولين لا كفارة عليه فيما دون النفس.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إجابة الأم مقدم على سماع محاضرة علمية
- سؤال وجواب | حكم وضع المرآة داخل الحمام
- سؤال وجواب | هل يلزم الزوج أن يدفع للزوجة نفقة المدة التي ترك فيها الإنفاق عليها؟
- سؤال وجواب | حصل لي حمل خارج الرحم في الشهر التاسع، هل يمكن أن يتكرر؟
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من ألم في الثدي الأيمن! ما التشخيص والعلاج؟
- سؤال وجواب | صيد الحمام من مئذنة المسجد
- سؤال وجواب | قمت بعمل حمية ولم ينقص وزني، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حلاقة رأس المولود. هل تضر بشعر المولود وتعيق نموه؟
- سؤال وجواب | رهن الشريك مال شريكه بدون إذنه، ولمصلحة نفسه
- سؤال وجواب | كنت أحب دراستي ومجتهدة فيها، ولكن فجأة تغيرت حالتي
- سؤال وجواب | فسخ الخطبة دون مبرر بسبب التعلق بفتاة سابقة
- سؤال وجواب | اكتشفت أن الطب لا يناسبني وأهلي يرفضون التحويل لغيره!
- سؤال وجواب | تذكير جمع من الناس بالصلاة على النبي هل يعتبر بدعة
- سؤال وجواب | حكم الخروج للصيد في الأوقات الممنوعة قانونيا
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الركبة. فما سببها وكيفية علاجها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05