مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | نذر شاة ثم باعها وفاء لدينه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | واجب من حلفت أن تتوب من رؤية المنكرات ثم شاهدتها
- سؤال وجواب | أحكام الودائع المصرفية
- سؤال وجواب | امتلك الأرض دون القرض الربوي
- سؤال وجواب | حكم نظر المرأة فجأة إلى رجل يلبس بنطالا يحدد عورته
- سؤال وجواب | ما يشترط في صيغة النذر
- سؤال وجواب | لا عبرة بكلام الأقران من أهل الفضل بعضهم في بعض بطعن أو همز
- سؤال وجواب | الوفاء بالنذر حسب ما قصده صاحب النذر
- سؤال وجواب | دفع مبلغ هامش الجدية قبل إبرام عقد المرابحة
- سؤال وجواب | من نذر أضحية وأراد أن يتصدق بثمنها
- سؤال وجواب | لا تسدد فوائد البنك إلا مضطرا
- سؤال وجواب | شراء سيارة عن طريق البنك بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي شاب محترم لكن أهلي رفضوه!
- سؤال وجواب | لدي طفل يعاني من مشاكل في الدم واختلفت تشخيصات الأطباء حوله
- سؤال وجواب | خوف التائب من ذنبه عند لقاء ربه، وهل يُسأل التائب عن ذنوبه يوم القيامة
- سؤال وجواب | الشوق لرؤية الوالدين لا يبيح الكذب ولا القرض الربوي
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

منذ أكثر من خمس سنوات نذرت أنثى غنم لذبحها لله، وبعد ذلك اقترضت مبلغا من المال وقمت بسؤال إمام مسجد ببلدتي فقال لي قم ببيع هذه الغنمة وحينما ييسر الله لي الأمر أقوم بشراء غيرها بنفس المبلغ أو زيادة عليه والتصدق بها في حينها وبعد ذلك قمت بالسفر ويسر الله لي الأمر فاشتريت جاموسة ووراءها بنتها وقد كانت بنتها في ذلك الوقت تساوي نفس سعر الغنمة وهي الآن تساوي اثنى عشر ضعف سعر الغنمة التي قمت ببيعها فسألت أحد الشيوخ فقال لي قم بذبح هذه الجاموسة ـ البنت ـ وأخرج مايوازي قيمة الغنمة والتصدق به وفاء لنذري وقم بالاستفاده بباقي ثمنها، فهل يجوز أن أقوم بالذبح وإخراج ربعها وفاء للنذر الذي قمت به وأقوم بالاستفادة من باقيها وذلك لأنني مقدم على زواج وأحتاج لحمها للعرس؟ مع العلم أنني قمت ببيع الغنمة بسعر 800 جنيه مصري وسعر الجاموسة الآن هو

10000

جنيه مصري، الرجاء الإفادة الواضحة والحل الصريح، وجزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم يكن صوابا ما أفتاك به هذا الشخص من بيع الشاة المنذورة في وفاء دينك، وقد كان يجب عليك أن تذبحها وفاء لنذرك ما دمت قد نذرتها بعينها، فإن النذر المعين لا يجوز بيعه ولا إبداله إلا بخير منه، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله : إذا كان الدين سابقاً على النذر قدمه، وإذا كان النذر سابقاً عن الدين قدمه، لأن هذا يتعلق بالذمة، هذا إذا لم ينذر شيئاً معيناً بأن يقول هذه مثلاً لله علي نذر أن أتصدق بهذه الدراهم أو بهذا الطعام المعين فإنه في هذه الحال يقدم النذر، لأنه عينه وصار هذا الشيء المعين مشغولاً بالنذر.

انتهى.والواجب عليك الآن هو أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره من تفريطك، ويجب عليك ضمان هذه الشاة، لأنها تلفت بتفريطك وهي حق للفقراء والمساكين فيجب دفعه إليهم، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله : شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه، فهل يلزمه إبداله؟ فأجاب بقوله: إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعد فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره.

انتهى.ثم إنك ضامن لهذه الشاة بالأكثر من ثمنها وقيمتها، فإن كانت قيمتها أكثر من الثمن الذي بعتها به لزمك دفع الزائد في شراء بدلها، وإذا كان الثمن أكثر، فإن الزائد نذر ليس لك أن تنتفع به، وفيما تفعله به ثلاثة أوجه للشافعية: إما أن تشارك به في ذبيحة أخرى، وإما أن تشتري به لحما وتتصدق به، أو تتصدق بنفس المال وهذا أرفق بك، قال النووي في شرح المهذب: قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ خَالَفَ فَبَاعَ الْهَدْيَ أَوْ الْأُضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَيْنِ لَزِمَهُ اسْتِرْدَادُهُ إنْ كَانَتْ عَيْنُهُ بَاقِيَةً وَيَلْزَمُهُ رَدُّ الثَّمَنِ، فَإِنْ تَلِفَ الْهَدْيُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ أَتْلَفَهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إلَى حِينِ التَّلَفِ وَيَشْتَرِي النَّاذِرُ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ مِثْلَ التَّالِفِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بِالْقِيمَةِ الْمِثْلَ لِغَلَاءٍ حَدَثَ لَزِمَهُ أَنْ يَضُمَّ مِنْ مَالِهِ إلَيْهَا تَمَامَ الثَّمَنِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ يَضْمَنُ مَا بَاعَهُ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِرُخْصٍ حَدَثَ لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَفِيمَا يَفْعَلُ بِالزِّيَادَةِ خلاف.

انتهى.فالحاصل ـ والله أعلم ـ هو أنه يجب عليك أن تذبح شاة مماثلة لتلك الشاة ومساوية لها أو زائدة عليها في القيمة مكان التي أتلفتها فتذبحها وفاء لنذرك، وإن فضل من الثمن الذي بعت المنذورة به أو قيمتها شيء فإنك تفعل به أحد الوجوه الثلاثة المذكورة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من قال: إن نجحت سوف أتصدق بمبلغ مالي
- سؤال وجواب | تخلص البنوك الربوية من المعاملات المحرمة يجعلها إسلامية
- سؤال وجواب | التسمية باسم مشري
- سؤال وجواب | تارك الصلاة بناء على رواية عبد الله بن شقيق
- سؤال وجواب | هل تلزم صلاة الجماعة والجمعة من كان بعيداً عن المسجد
- سؤال وجواب | الاقتراض عن طريق شراء المعادن دون استلامها
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الشعر والبشرة والوزن، أرجو علاجها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن نذر ألا يترك سنن الصلاة إذا قضى الله حاجته، وتركها للضرورة
- سؤال وجواب | نذرت أن تسجد لله كل يوم شكرا فما حكمه وهل يلزمها الوفاء
- سؤال وجواب | حكم اشتراط البنك على العميل إن تأخر بالسداد بالتصدق في وجوه البر
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بفوائد الأموال المودعة في حساب التوفير في بنك ربوي
- سؤال وجواب | استيراد الجيلاتين البقري من جمهورية الصين الشعبية
- سؤال وجواب | ما هي الأطعمة والأدوية السليمة التي تجعل الانتصاب قوياً؟
- سؤال وجواب | معاهدة الله على ترك المعصية، وهل تنحلّ بالحنث؟ وهل تتجدد بحديث النفس؟
- سؤال وجواب | ما حكم فتح حساب ادّخار في البنك؟ وهل ترد الفوائد إليه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/14




كلمات بحث جوجل