مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | دفع زيادة على القرض على أنه إيجار حيلة منكرة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما مدى تأثير مرض (التكسوبلازموزز) على نمو الجنين والإجهاض؟
- سؤال وجواب | الفاسق والمنافق
- سؤال وجواب | هدية الموظف إذا لم يأخذها وأخذها أخوه
- سؤال وجواب | حكم من نقل فتوى إلى غيره وأخطأ في نقلها
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في الدعاء في الصلاة بالرغبات الدنيوية
- سؤال وجواب | هل كبسول امبرازول يفيد في علاج هيجان القولون؟
- سؤال وجواب | بقع ملونة بنية تحيط بالعضو التناسلي
- سؤال وجواب | كيف نعمل بمقتضى اسم الله تعالى ، : "الأحد" .
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بـ ( حافظ )
- سؤال وجواب | أريد الزواج من دار أيتام لكن أمي ترفض الفكرة
- سؤال وجواب | الواجب عند تعارض البر باليمين مع طاعة الوالدين
- سؤال وجواب | سبب آلام البطن عند الحامل مع صغر حجم البطن
- سؤال وجواب | اعوجاج في الحاجز الأنفي مع طنين بالأذن
- سؤال وجواب | ما سبب ما أشعر به من ضيق وتوتر؟
- سؤال وجواب | أعاني من تعرقل أمور البيع والشراء التي أقوم بها!
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأود أن أسأل عن مبدأ المشاركة المتناقصة في الاقتراض من البنوك الإسلامية حيث من الممكن الاقتراض من البنك الإسلامي مبلغا لشراء منزل وعلى فرض أن المبغ كان

30000

دينار يتم زيادة مبلغ عليه ليصبح مثلا

35000

دينار حيث يسجل العقار باسم المقترض والجهة المقرضة والفرق في المبلغ وهو 5000 دينار يتم سداده على أساس أنه إيجار عن حصة الجهة المقرضة حتى يتم سداد كافة المبغ فتزيد حصة المقترض في العقار وتنقص حصة المقرض وفي نهاية المدة يصبح العقار كله للمقترض حيث يكون القسط الشهري عبارة عن جزئين الأول سداد القرض والثاني إيجار شهري فما الحكم؟والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المعاملة أصلها قرض بفائدة، والقاعدة عند الفقهاء أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وأصل هذه القاعدة حديث أخرجه البغوي عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وهو حديث ضعيف.

ولكن صح عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة.

أخرجه البيهقي في سننه.

ودفع مبلغ 5000 دينار على أنه إيجار نوع من الحيلة لا تجعل أصل العقد جائزاً، ولا يخرجه عن كونه ربا.

ومن اشترى عقاراً ولو بثمن مقسط، فإنه يملكه من حين العقد، فكيف يُطالَب بدفع أجرة له؟!.

وإذا كان المراد أن العميل سيشتري نصف العقار ويستأجالر نصف الآخر، ثم يؤول هذا النصف المؤجر إليه في النهاية، فهذه هي الإجارة المنتهية بالتميلك، وقد سبق بيان بطلانها في الفتوى رقم: 6374.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علاج البقع البيضاء في الجسد (التينيا)
- سؤال وجواب | البدعة لا توصف بأنها عمل صالح
- سؤال وجواب | ما سبب عدم ظهور نبض الجنين في الأسبوع السادس مع وجود ألم في البطن؟
- سؤال وجواب | يجوز الأكل من طعام الأهل المخلوط بطعام أيتامهم
- سؤال وجواب | أشعر بقلق شديد وآلام كلما قدت سيارتي، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما سبب الوشيش في الأذن؟
- سؤال وجواب | نسخ البرامج التي احتفظ أصحابها بحقوق نسخها
- سؤال وجواب | دائماً ما أغير بيئة عملي ثم أندم على ذلك.
- سؤال وجواب | آلام خلف الرأس عند الاستيقاظ من النوم
- سؤال وجواب | النوم أثناء الاجتماعات أو المحاضرات . نصائح وتوجيهات
- سؤال وجواب | حكم قراءة سورة الإخلاص ليلة الخميس إحدى عشرة مرة
- سؤال وجواب | ادخار مال للكفن لا يُسقطُ وجوب الفدية
- سؤال وجواب | تريد الإسلام والزواج مني
- سؤال وجواب | ما أفضل علاج للأعراض الجانبية لدواء لنوبات الهلع؟
- سؤال وجواب | كيف أقلل شهيتي إلى أقصى حد ممكن؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل