مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم رجوع البائع عن البيع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم القرض مقابل تحصيل منفعة
- سؤال وجواب | حكم القرض عن طريق التورق من أجل الزواج
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالسلع المشتراة ببطاقة الائتمان ذات الشرط الربوي
- سؤال وجواب | أثر صبغة الأشعة المقطعية بالوريد على الصيام
- سؤال وجواب | ماذا تصنع مع صديقتها المتبرجة حتى تتحجب وتحتشم في لباسها ؟
- سؤال وجواب | فضل الذكر والحث على حضور مجالسه
- سؤال وجواب | كل عمل اتصل بالغصب لا يجوز القيام به
- سؤال وجواب | مياه شفافة حول خصية ابني وعدم تغير حجم عضوه من ولادته
- سؤال وجواب | أصبت بالدوالي والبواسير الشديدة في الحمل وتمنعني من الحركة والجلوس.
- سؤال وجواب | حكم التخيل أثناء الصوم، والاستمناء في ليل رمضان
- سؤال وجواب | حامل وأريد دواءً بديلاً للباروكستين يعالج الهلع!
- سؤال وجواب | تؤاخذ على العلاقة المحرمة لا على الرؤيا في المنام
- سؤال وجواب | الوسواس وعدم القدرة على بلع الطعام . التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | حكم إقراض الوسيط للمتعامل معه واشتراطه عليه أن تكون تجارته عن طريقه
- سؤال وجواب | أشعر بألم في المقعدة عند الجلوس، فهل هو بسبب البواسير؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

لدي شقة كنت قد عرضتها للبيع منذ ثلاث سنوات، وكان سعرها السوقي 630 ألفا.

توقفت عن فكرة البيع..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإبرام العقد لا يعني كتابته وتوقيعه أو توثيقه، وإنما يحصل بالإيجاب والقبول، ومعلومية الثمن والمثمن.فإذا تم ذلك، فقد انعقد البيع شرعا، وصار ملزما للطرفين، ولا يفسخ إلا بالإقالة.

فإذا كان هذا قد حصل بين السائل والمشتري، فلا يملك الرجوع عن العقد إلا إذا قبل المشتري أن يُقيله.

وأما إذا لم يحصل الإيجاب والقبول، وإنما مجرد مراودة ومواعدة، وتفاوض على الثمن، فالبيع لم يعقد بعد.ومع ذلك فإذا ركن كل منكما للآخر، وتراضيتما على الثمن والمثمن - كما هو الحال هنا- فلا يجوز لك بيع السلعة لمن سامها بأكثر من سوم المشتري الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه.

رواه البخاري ومسلم.وراجع في ذلك الفتاوى:

424705

،

211912

،

192873

.

وأما التراجع عن إتمام عقد البيع لا بسبب ظهور مشترٍ بسعر أعلى، وإنما بسبب الوقوف على قيمة السعر الحالي، بعد المواعدة والاتفاق على الثمن، فهو جائز مع الكراهة؛ لما فيه من إخلاف الوعد.والتراجع عن الوعد لا يوجب حقاً مالياً على الواعد، إلا أن يلحق بالموعود ضرر بسببه، فيعوض بقدر تضرره الفعلي.وراجع في ذلك الفتويين:

49357�

115317

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من يدفع مالا لإنسان ليتوسط له لإعادته إلى مكان عمله السابق
- سؤال وجواب | حكم تصحيح العقد بالحيلة
- سؤال وجواب | دين الزوج الثابت على زوجته يُقضى من تركتها
- سؤال وجواب | الآيات والأحاديث الدالة على أن الإسلام مبشر به في التوراة والإنجيل
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في أموال المنظمة الخيرية
- سؤال وجواب | دورتي منتظمة، فما هو اليوم الأنسب للتبويض؟
- سؤال وجواب | رد المقترض القرض بأجود منه
- سؤال وجواب | إقراض الصندوق بهذه الطريقة هو عين الربا
- سؤال وجواب | المبادرة إلى الإسلام وكيف يصير المرء مسلما
- سؤال وجواب | هل يسقط دين الأم على ابنها مقابل ما كان يساعدها به من أمواله؟
- سؤال وجواب | شراء شقة بضمان شهادة استثمار وسداد أقساطها من فوائدها
- سؤال وجواب | يرتفع الإثم عن من اقترض الربا بشروط
- سؤال وجواب | اتفاق المُقرِض مع المقترض على سداد القرض بعملة أخرى
- سؤال وجواب | الإحسان إلى القريب المسيء يستجلب معونة الرب
- سؤال وجواب | أيهما أولى: سداد الدَّين أم الادِّخار للزواج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06