مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | دين الزوج الثابت على زوجته يُقضى من تركتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | البحار معروفة للصحابة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله
- سؤال وجواب | إعلان الفتاة عن رغبتها في الزواج بشخص معين
- سؤال وجواب | لدى ابنتي قصور في الغدة الدرقية هل تحتاج للعلاج؟
- سؤال وجواب | المدة التي يمكن للزوج أن يغيب فيها عن زوجته
- سؤال وجواب | تسقط ملكية المال بالإبراء
- سؤال وجواب | بداية الصيام في بلد وإنهاؤه في بلد آخر
- سؤال وجواب | واجب من سرق بضائع وأخذ قروضا ولم يردها
- سؤال وجواب | مسألة حول السمسرة
- سؤال وجواب | أخذ الموظف حقه من رب الشركة بغير علمه
- سؤال وجواب | حكم أخذ المستأجر زيادة عن ماله الذي دفعه للمؤجر بسبب فسخ الثاني الإجارة
- سؤال وجواب | لماذا رجع الاكتئاب بعد سنة من علاج صحيح؟
- سؤال وجواب | حكم إعانة المقترض بالربا وكفالته
- سؤال وجواب | الترهيب من المماطلة في سداد الديون
- سؤال وجواب | تقبيل المرأة ليد العالم
- سؤال وجواب | بجهل مني مارست العادة وأنا الآن خائفة على عذريتي.
آخر تحديث منذ 46 دقيقة
2 مشاهدة

ما حكم الشرع في دَينٍ في ذمة الزوجة المتوفاة، لزوجها؟

434377

.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا ماتت الزوجة وعليها دين لزوجها؛ فإن الدين يؤخذ من تركتها قبل قسمة التركة على الورثة.

كأي مدين مات قبل أداء ما عليه؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله -تعالى- في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء:11}.جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ، قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.

اهـ.فيأخذ الزوجُ الدينَ الذي له على زوجته، من تركتها إن كانت، ثم يُقسم الميراثُ بين الورثة، ويأخذ الزوجُ نصيبَه الشرعي في الميراث.مع التنبيه على أن الدين لا يثبت في ذمة الزوجة بمجرد ادعاء الزوج أن له دينًا على زوجته، بل لا بد له إذا ادعى هذا أن يقيم البينة الشرعية على دعواه، أو يصدقه الورثة في دعواه.فإن لم يُقِمِ البينة، ولم يصدقه الورثة، فلا عبرة بدعواه المجردة.وانظر الفتوى:

434377

عن حكم من ادعى أن له دينًا على الميت، والفتوى:

258832

عن حكم من مات وعليه دين ولم يترك وفاء له.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز أن يضمن شخصاً في قرض من البنك ؟
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وطلب مقابلتي بغرض الزواج. فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | لا حرج في تأخير قضاء رمضان خوفا على الرضيع
- سؤال وجواب | طفلي بعد قدوم أخته أصبح كثير العناد
- سؤال وجواب | التهابات اللوز عند الأطفال ومضاعفاتها، الأسباب وطرق العلاج.
- سؤال وجواب | تزوجت منذ 11 شهرا ولم آخذ حقي الشرعي بعد، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط
- سؤال وجواب | حكم الإقراض بفائدة لحفر بئر
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة حامل وابن وبنت وغيرهم
- سؤال وجواب | الإقالة تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به
- سؤال وجواب | لماذا يعبر عن الصلاة في القرآن ببعض أجزائها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز ادّعاء خصوصيات معيّنة لأيام معينّة دون دليل شرعي
- سؤال وجواب | شراء أسهم شركات كمبيوتر
- سؤال وجواب | خروج المني بسبب نوم الصائم على بطنه
- سؤال وجواب | مسألة في الميراث
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06