مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يحق لدولة أن تستولي على أملاك مواطنيها إلا بشروط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | راتبه لا يكفيه ولا يكفي أولاده ، فهل له أن يأخذ من مال الصدقة ؟
- سؤال وجواب | لا تتم التوبة إلا بإعادة المال المأخوذ بغير حق إلى صاحبه
- سؤال وجواب | وعده بزيادة الراتب ولم يفِ بوعده فظفر بخط هاتفي بفاتورة من الشركة دون علمه
- سؤال وجواب | طلاق الموسوس المغلوب على عقله
- سؤال وجواب | لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته
- سؤال وجواب | هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟
- سؤال وجواب | حكم استئجار العقار المغصوب
- سؤال وجواب | حكم أخذ العامل مالا من الشركة دون علم صاحبها خوفا من عدم حصوله على مكافأة نهاية المشروع
- سؤال وجواب | هل تؤثر الالتهابات في مزرعة البول على الأم والجنين؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة للأخ الفقير إذا كان لا يجب على المزكي الإنفاق عليه
- سؤال وجواب | هل تأخذ البنت من مال أبيها دون علمه مقابل استيلاء أبيها على حقها من معاش أمها المتوفاة
- سؤال وجواب | لا تبرأ الذمة بالتصدق بالثمن ما دام الشخص قادرًا على رد الشيء لأصحابه
- سؤال وجواب | حكم استخدام جهاز من ينتفع ببرامج نسخت دون إذن أصحابها
- سؤال وجواب | يملك مالاً هو وزوجته فهل يجوز أن يعطي الزكاة لأبيه وإخوته ؟
- سؤال وجواب | ما يلزم عند تعذر رد قيمة المغصوب
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
20 مشاهدة

هل يجوز أن تستولي الدولة على أملاكي الخاصة وتملكها لشخص آخر بحجة إنشاء مشروع استثماري.

مع ذكر كافة الأدلة من القرآن الكريم والحديث , وغيرهما؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للدولة أن تنزع من أي أحد من رعاياها ما ثبت أنه ملك له لتعطيه لشخص آخر أو لتستمسك هي به لأن من الأهداف الشرعية لإقامة الدولة حماية ممتلكات رعاياها ، فإذا كانت الدولة تنتزع منهم أملاكهم لغير مصلحة معتبرة شرعاً فمعنى ذلك أن إقامة الدولة أعطت نتيجة عكسية.

والجائز من نزع ملكية الأفراد لممتلكاتهم هو ما كان لتحقيق مصلحة عامة كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وشق الطرق وبناء الجسور والمرافق العامة التي يحتاجها كل الشعب كالأسواق ونحوها ، ويجب على الدولة في هذه الحالة أن تعوض المالك تعويضاً مناسباً يحدده أهل الخبرة العدول.

فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مكان مسجده المبارك من غلامين يتيمين من الأنصار واشترى حائطاً لبني النجار لنفس الغرض ، كل ذلك في صحيح البخاري.

وقد جرت وقائع من هذا النوع كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين وعلى مر تاريخ الدولة الإسلامية من غير نكير من أهل العلم.

وقد بحث هذه المسألة مؤخراً مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها قراراً نرفقه لك مع هذا الجواب إن شاء الله تعالى ، والله الموفق.

قرار رقم (4) د 4/08/88 بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ ، الموافق 6-11 فبراير 1988م.

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( انتزاع الملك للمصلحة العامة).

وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة ، من احترام الملكية الفردية ، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها ، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها ، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام.

قرر ما يلي : أولاً : يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها ، والمالك مسلط على ملكه ، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانياً : لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية : 1 - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.

2 - أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.

3 - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.

4 - أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص ، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي ، أو لورثته بالتعويض العادل.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم إخفاء الزوجة مكان المنقولات للحصول على حقها
- سؤال وجواب | المرأة التي لها حلي هل تُعطى من الزكاة
- سؤال وجواب | لا حرج في اللجوء للقضاء لهدم ما بناه الجار على أرض جاره بدون إذنه
- سؤال وجواب | تسجيل ساعات عمل بدون حضور غش
- سؤال وجواب | إذا وجدت جهازك فخذه وإلا فلا
- سؤال وجواب | هل يعطي الزكاة لأحد العمال عنده؟
- سؤال وجواب | ما سبب التعب الذي ينتابني عند البدء في العمل؟
- سؤال وجواب | واجب من يأخذ حقه من ظالم ممتنع من أداء ما عليه ولا بيَّنه له
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء زكاة المال لزوجة الابن؟
- سؤال وجواب | استخدام شهادة خبرة مزورة لظروف خارجة عن الإرادة
- سؤال وجواب | أحببت شخصًا ولكن أهلي لم يقبلوا به، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | فتاة تعلقت بشاب عبر النت وعندما رأت صورته ترددت
- سؤال وجواب | أخذ الطبيب لصور عمليات أجراها زملاؤه، وتقديمها لجهة طبية للحصول على ترخيص زور
- سؤال وجواب | لدي توتر وقلق بسبب ضغوط الدراسة الجامعية
- سؤال وجواب | إذا أعطى زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل