مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم الوكالة في الشراء دون تحديد زمن أو تسليم الثمن
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | احمرار الوجه ورعشة مفرطة- سؤال وجواب | لا يترتب عليك حكم النذر ولا اليمين ولا العهد.
- سؤال وجواب | أختهم تسيء معاملتهم فماذا يصنعون؟
- سؤال وجواب | دورتي غير منتظمة ولم يحدث حمل إلى الآن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل موافقتي على الخاطب رغم رفض والدتي فقط يعتبر عقوقا؟
- سؤال وجواب | نظرات في المصائب والفشل الدراسي ونجاح الغير
- سؤال وجواب | هل هناك تعارض بين الثيروكسين والجلوكوفاج؟
- سؤال وجواب | التدبر مطلوب عند قراءة القرآن والأذكار
- سؤال وجواب | ترك العمل بالحديث هو ترك للعمل بالقرآن
- سؤال وجواب | حقيقة الاعتداء في الدعاء
- سؤال وجواب | أكثر ما يحزن الشيطان رؤية المؤمن ساجدا لله
- سؤال وجواب | حدود طاعة الأبناء للآباء في المعروف وما يحبه الله ويرضاه
- سؤال وجواب | حبوب Divido 75 سببت لي آلاما في البطن، فهل أستمر عليها؟
- سؤال وجواب | أتحمس في البداية ثم أفقد حماسي سريعاً!
- سؤال وجواب | أعاني من أميبا متحوصلة، والأدوية غير مجدية، ساعدوني بنصحكم.
هل يصح عقد الوكالة بالشراء، دون أن يدفع الموكل للوكيل ثمن السلعة التي وكله في شرائها، ودون أن يحدد ميعادا لذلك؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن عقد الوكالة يصح وفق ما ذكر، إن كان الوكيل راضيا بذلك.
جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: قال الإمام مالك -رضي الله تعالى عنه-: من ابتاع سلعة لرجل، وأعلم بائعها أنه إنما يشتريها لفلان، فالثمن على الوكيل نقدا كان، أو مؤجلا، حتى يقول له في العقد إنما ينقدك فلان دوني، فالثمن على الآمر حينئذ.
اهـ.وجاء في المهذب للشيرازي: فإن وكله في الشراء، ولم يدفع إليه الثمن، فاشتراه، ففي الثمن ثلاثة أوجه.
اهـ.ومحل الشاهد منه صحة التوكيل في هذه الحالة.وانظر الفتوى رقم:
216463
ثم إن الوكيل إذا اشترى السلعة لموكله -ولو لم يعطه الثمن- فقد أصبحت ملكا للموكل، وقد دخلت في ضمانه، وهي أمانة عند الوكيل حتى يؤديها للموكل، فلا يجوز له أن ينتفع بها، أو يتصرف بها أي تصرف خارج عن إرادة الموكل، أو علمه.قال ابن قدامة في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة, وبالعرف أخرى.انتهى.وفي البيان في مذهب الإمام الشافعي -عند الحديث عن مسألة شراء الوكيل بثمن في الذمة- ما نصه: والصحيح أن الثمن يجب للبائع في ذمة الموكل، ويكون الوكيل ضامنا على الموكل بالثمن؛ لأن الموكل ينتقل إليه ملك المثمن، فكان عليه الثمن، كما لو قبل العقد لنفسه.
اهـ بتصرف يسير.وما دام الموكل ينتقل إليه ملك المثمن بمجرد العقد، فلا يجوز للوكيل التصرف فيه بدون إذنه.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكة أسفل الظهر ونزيف من الشرج- سؤال وجواب | حموضة في المعدة والحلق والمريء والتهاب في المفاصل، ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل مع شركة كليك بانك
- سؤال وجواب | من التقط مالا فهل يلزمه أن يتصدق ببعضه
- سؤال وجواب | أعاني من النزيف والتنميل في اليدين، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | استيفاء المظلوم حقه يوم القيامة ممن ظلمه
- سؤال وجواب | حكم الاستفادة والتعلم من الكفار بما يعود بالنفع عليهم
- سؤال وجواب | لا أستطيع أن أكمل حياتي، أكره الحياة وأخاف من الموت
- سؤال وجواب | كتم العلم غير جائز .
- سؤال وجواب | زوجتي شديدة الغضب، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | خشونةٍ في مفصل الركبة
- سؤال وجواب | استمرار الحزن على الإخوة لا يتسبب في موت بقيتهم، لكنه لا يُجدي نفعا ولا يرد قضاء
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في مسابقة سحب الجوائز على الإنترنت
- سؤال وجواب | أعاني من تأخر الحمل، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم التوفيق في أمور الدراسة والحياة، أفيدوني بنصحكم.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا