مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحكام الوكيل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | والدي لا يسمح لي بدراسة الطب، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رمي الجمار قبل وقتها لنوال أجر من أكمل النسك على وجهه
- سؤال وجواب | الرمي. حكمه. شروطه. وكيفيته
- سؤال وجواب | زكاة العقار المملوك
- سؤال وجواب | حكم التلفيق بين أقوال أهل العلم .
- سؤال وجواب | رمى آخر يوم بعد منتصف الليل ونام بعد طواف الوداع
- سؤال وجواب | أعاني من آلام شديدة في البطن، فهل أنا مصابة بالقولون العصبي؟
- سؤال وجواب | مسائل في الرمي والمبيت بمنى
- سؤال وجواب | الذي يستحق أجر الجعالة
- سؤال وجواب | الشك في عدد الحصيات بعد الرمي هل يلزم منه شيء
- سؤال وجواب | العمل في مطعم يطهو بالخمر أو يشترط نزع الحجاب
- سؤال وجواب | حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
- سؤال وجواب | هل على الأرض الموهوبة زكاة عند بيعها؟
- سؤال وجواب | أدمنت الأدوية النفسية فما هو البديل المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | أشعر بضيق شديدعندما أصلي أو أقرأ القرآن ومستواي الدراسي يتراجع!
آخر تحديث منذ 1 ساعة
16 مشاهدة

هل يسقط حق المرأة المتزوجة من الميراث في حالة المتوفاة أمها؟ وكيف يحسب حقها في مزرعة تبلغ مساحتها 3000 متر، وكان للمتوفاة زوج و 5 أبناء منهم 3 أبناء متزوجون، ولديهم مكان مستقر بعيد عن هذه المزرعة، ولديهم أولاد و 2 غير متزوجين و 4 بنات جميعنا متزوجات ولدينا أولاد.

وهل يحق للأخ الأكبر الذي أعطيناه وكالة شرعية لأملاك المرحومة أن يفعل ما يشاء في هذه الأملاك بدون أخذ إذن منا كوننا وكلناه على جميع ممتلكاتها؟ وهل يحق له منعنا من بناء منزل لنا جميعنا داخل هذه المزرعة التي ورثناها من والدتنا.

وللعلم إن هذه المزرعة كنا نحن البنات نسكن فيها مع أمنا في بيت ميسور، ولكننا الآن نريد أن نبني بيتا أوسع عن السابق، ولكن أخي يرفض ذلك.

فما هي فتواكم في هذه المسألة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد أعطى الله كل ذي حق حقه، وتولى القسمة بنفسه تبارك وتعالى، فبين أنصبة المواريث في كتابه، ثم قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:14،13}، قال السعدي: أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها.

اهـ.

فحرمان أي وارث من نصيبه أو منعه من التصرف فيه ـ من كبائر الذنوب، ومن الظلم البين، والبغي الظاهر، والتعدي الواضح لحدود الله تعالى.

وفي حرمان البنات على وجه الخصوص مع ما تقدم: مشابهة لحال أهل الجاهلية، وتضييع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: الله م إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.

رواه ابن ماجه وأحمد.

وصححه البوصيري وحسنه النووي والألباني.

قال النووي في (رياض الصالحين): معنى "أحرج": ألحق الحرج ـ وهو الإثم ـ بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا.

اهـ.ولا فرق في ذلك بين سائر أنواع الأموال: الأراضي والعقارات وغيرهما من أنواع التركات، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

97751

،

50676

، 6975 .ولا فرق كذلك بين الغني والفقير، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، والقريب والبعيد، والمتزوج والأعزب، من الورثة، فكل وارث أحق بنصيبه، وله أن يطالب بحقه، أيا كان وصفه مما سبق.وأما الوكالة المذكورة في السؤال فيجب على الوكيل أن لا يخرج في تصرفاته عن إذن موكله، فضلا عن منعه من التصرف في حقه، كما يجب عليه أن ينتهي عن التصرف إذا عزله الموكل ونهاه عن التصرف الذي أمره به.

جاء في (الموسوعة الفقهية): تتعلق بالوكيل أحكام، منها : الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها.

الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة.

الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل.

فإن امتنع عن الرد مع مطالبة الموكل له به بدون عذر في التأخير حتى هلك المال أو تلف كان ضامنا، وكذا إذا امتنع عن الرد بعذر ولكن زال العذر، فأخر الرد حتى تلف المال أو هلك كان ضامنا أيضا.

اهـ.وفيها أيضا: لما كانت الوكالة من العقود غير اللازمة، فإنه يجوز لأي من الطرفين إنهاؤها، فللموكل أن يعزل الوكيل منها وينهاه عن التصرف الذي أمره به، كما أن للوكيل أن يعزل نفسه منها أيضا، وهذا باتفاق الفقهاء في الجملة.

اهـ.وقد سبق لنا بيان أن تفريط الوكيل في توزيع الميراث خيانة للأمانة، وذلك في الفتوى رقم:

73370.

كما سبق لنا في الفتوى رقم:

19455

بيان أن الوكيل يضمن إذا تعدى أو فرط.وأما كيفية توزيع التركة إن لم يكن هناك ورثة غير المذكورين، وهم: زوج وخمسة أبناء وأربع بنات، فللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث.

والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يمين الطلاق حكمها حكم الطلاق المعلق
- سؤال وجواب | التحذير من المواقع المشبوهة التي تلبس الحق بالباطل
- سؤال وجواب | حكم العمل في بنك إسلامي يودع جزءا من ماله في البنك المركزي بفائدة
- سؤال وجواب | زكاة الأرض المقتناة للبيع عند الحاجة
- سؤال وجواب | لا ينعقد النذر إلا بلفظ يشعر بالالتزام
- سؤال وجواب | جزاء التسبيحة الواحدة بحمد الله تعالى في الدنيا نخلة يفوز بها في الجنة
- سؤال وجواب | حكم من حج ورمى قبل الزوال
- سؤال وجواب | نسبة أقوال العلماء إلى حكم الله . الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | رمى الحصيات دفعة واحدة لشدة الزحام
- سؤال وجواب | بعد إجراء العملية في الركبة، ما علاج الألم المتكرر فيها؟
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور الحزام الناري والأكزيما التلامسية، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما يفعله الحاج المضطر للسفر صباح اليوم الثاني عشر
- سؤال وجواب | هل من خطورة بتناول علاجات لأمراض لا تتعارض مع بعضها؟
- سؤال وجواب | من شك في عدد الحصيات يبني على الأقل
- سؤال وجواب | أخذ عمولة مقابل جلب عدد معين من المشاهدات لفيديو أو الزيارات لموقع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل