مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ليس للوكيل أن يتصرف في مال موكله بالهبة دون إذنه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | بيع المعدات لبنوك الربا لا يجوز
- سؤال وجواب | حكم متابعة الإمام الذي يترك بعض سنن الصلاة
- سؤال وجواب | لا تلتفت للمشككين واستثمر مالك في البنوك الإسلامية
- سؤال وجواب | احتياطات استخدام عقار الرواكوتين لإزالة البثور
- سؤال وجواب | حكم الإجهاض خوفاً من فقدان الوظيفة
- سؤال وجواب | جواز مطالبة الزوج بالإنجاب
- سؤال وجواب | أيهما أفضل الجوع أم الشبع أم الاعتدال بينهما؟
- سؤال وجواب | حكم من أجهضت في الشهر الأول بغير قصد منها
- سؤال وجواب | حكم إسقاط الجنين قبل الأربعين يوما
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من انسداد الأنف فهل أستمر بإعطائه دواء فنستيل؟
- سؤال وجواب | ادعاء الرجل أنه مطلق ليتزوج من زوجة ثانية
- سؤال وجواب | بعد الفحص وجد الأطباء كتلة في الثدي. فهل نتيجتها سليمة؟
- سؤال وجواب | كيفية المحافظة على الوزن الطبيعي بأسهل الطرق؟
- سؤال وجواب | هل يضمن الزوجان إذا تأخرا في الذهاب للمستشفى فأجهض الجنين
- سؤال وجواب | سعال شديد وضيق في التنفس وزيادة نبضات القلب
آخر تحديث منذ 2 دقيقة
7 مشاهدة

أبي وضعه المالي جيد وهو مريض، وأختي هي التي تتصرف في ماله، وأحيانا تشتري لنا هدايا بسيطة أنا أو أولادي وأنا متزوجة، فهل هذا جائز؟ علما بأنها أخدت إذنه في التصرف في ماله مطلقا، وهل يجب أن تقول له كلما اشترت شيئا أو تصدقت من ماله عن أمي الميتة؟ وشكرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآاله وصحبه، أما بعد:فليس لأختك أن تهب شيئا من مال أبيها أو تتصدق منه عن أمها الميتة مالم يكن لها في ذلك إذن من قبل أبيك مثلما إذا كان قد أذن لها أن تهب من ماله وتتصدق بما تشاء، وأما الوكالة المطلقة فلا يجوز لها التصرف بمقتضاها بالصدقة والهبة، قال الماوردي في الحاوي عن الوكيل وكالة مطلقة: لَا يَجُوزُ أَنْ يَهَبَ وَلَا يُبْرِئَ.وبالتالي، فليس لها أن تتصدق من ماله أو تهب إلا بإذنه، وما فعلته دونه فيكون من مالها لا من ماله وليس لها التصرف في ماله بغير ما يصلحه، فهي مؤتمنة عليه ويلزمها حفظ الأمانة وصيانتها، ومحل بقاء تلك الوكالة ونفاذها فيما إذا كان الأب لا يزال في رشده وعقله، وأما إن كان مرضه قد أثر على عقله ورشده فتبطل الوكالة بذلك، ولا يحق للوكيل التصرف حينئذ، لأن الموكل محجور عليه في ماله، قال ابن قدامة في فسخ الوكالة: ومتى خرج أحدهما عن كونه من أهل التصرف، مثل أن يجن، أو يحجر عليه لسفه، فحكمه حكم الموت، لأنه لا يملك التصرف، فلا يملكه غيره من جهته.

وقد بينا أحكام الوكالة وحكم من فقد عقله في الفتوى رقم:

115422

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سعال شديد وضيق في التنفس وزيادة نبضات القلب
- سؤال وجواب | طرق منع حدوث الحمل
- سؤال وجواب | مشروعية طلب الفتاة رؤية الخاطب
- سؤال وجواب | الأحوال التي يجوز هجر المسلم فيها فوق ثلاث
- سؤال وجواب | شراء شقة ودفع مبلغ للصيانة يوضع وديعة في أحد البنوك
- سؤال وجواب | حكم ترك الخطيبة بسبب تعرضها للتحرش الجنسي سابقا
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تقدم على الإمام وهو لا يدري
- سؤال وجواب | فحصت السكر فكان زائدا ثم نقص. هل أنا مصاب بالسكر؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن اغتصبت الإجهاض وترقيع غشاء البكارة؟
- سؤال وجواب | البنوك الإسلامية ومدى التزامها بالضوابط الشرعية
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الدم بعد الجماع؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة وراء من يلاحق الفتيات
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الرأس وصداع مستمر، وأنزعج من أي صوت
- سؤال وجواب | الإجهاض لهذا السبب لا يباح
- سؤال وجواب | منذ صغري أعاني من أورام في الرقبة يزداد حجمها، فما تشخيصها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل