مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شروط جواز التورق وهل يشرع فعله بقصد الزواج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أدء الحج من مال الشؤون الاجتماعية
- سؤال وجواب | هل يجوز تواصل المطلق مع مطلقته بهدف الإرجاع؟
- سؤال وجواب | لا يسوغ ترك الاستمتاع بالزوجة خشية خروج المذي
- سؤال وجواب | حكم تصدق وادخار المرأة من مصروف البيت.
- سؤال وجواب | يعفو الله تعالى عمن تاب وأصلح
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بسخونة القدمين؟
- سؤال وجواب | الاعتمار من خالص مال المرء أفضل
- سؤال وجواب | أحب والدتي كثيراً ولا أرى محبتها لي، ماذا أفعل حتى ترضى عني؟
- سؤال وجواب | لا حرج في حج الأخ على نفقة أخيه
- سؤال وجواب | لا يجوز للمقرض المطالبة بزيادة على الدين ولو وعده المدين
- سؤال وجواب | الحج على نفقة الآخرين جائز لكل أحد
- سؤال وجواب | وسائل نجاة الفتاة من المعاكسات.
- سؤال وجواب | ضرورة استغلال الشاب أي فرصة سانحة للزواج وعدم التردد في اغتنامها
- سؤال وجواب | هل ثبت أن إبليس دخل الجنة عن طريق الحية ليوسوس لآدم وحواء عليهما السلام ؟
- سؤال وجواب | أعاني من كسل شديد وخوف. هل دهون الكبد لها علاقة بالكسل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

ما حكم أخذ تورق مال من البنك لغرض فك ضيقة مالية، ولغرض ادخار جزء منه للزواج؟ علما بأنه قد حال عليه الحول، وسوف أدفع زكاته، ولم أتزوج..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح في أصل التورق -إن شاء الله - أنه جائز، كما ذكرنا في الفتوى رقم:

24240�

� إلا أنه يشترط لجوازه أن يتملك البنك السلعة، ويقبضها القبض الشرعي بحيث تدخل في ضمانه، وأن يكون المشتري الثاني الذي سوف يشتري السلعة منك غير البنك، وإلا كانت عينة محرمة، كما يشترط ألا تكون هناك حيلة أو مواطأة على بيعك السلعة على البائع الأول الذي باعها للبنك.

وانظري الفتاوى التالية أرقامها:

190401

،

171383

،

77080�

� وإحالاتها.

وفي حالة كونه تورقًا منضبطًا بالضوابط الشرعية فلا إشكال.

أما في حالة كونه غير منضبط شرعًا، فإنه يكون حرامًا، ولا يبيحه أن يكون بغرض الزواج.

وانظري الفتوى رقم:

41841�

� وحينئذ فإن أمكن فسخ عقد التورق وإرجاع المبلغ إلى البنك بدون فوائد ربوية أو مع تقليلها فهذا هو المتعين، فإن تعذر ذلك فتكفيك التوبة من ذلك.وأما المال في ذاته: فلا حرج عليك في الانتفاع به؛ فإن حرمة الربا تتعلق بذمة من يتعامل به، لا بذات المال، وعلى هذا؛ فلا حرج عليك في صرفه في الزواج أو الحج أو غيرهما من التصرفات المشروعة.

وراجعي بشأن تقديم الحج على الزواج الفتويين التاليتين:

176747

،

34374.

وبخصوص الزكاة راجعي الفتويين التاليتين:

58194�

93427.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم طلب المساعدة ليحج عن أمه الميتة
- سؤال وجواب | هل ننتظر طلب العائلة للخطبة أم نعتبره فسخاً لها؟
- سؤال وجواب | حكم التبرع لشخص بنفقات العمرة
- سؤال وجواب | هل يلزم الزوج أو الولد أن يبذل لزوجته أو والده نفقة الحج؟
- سؤال وجواب | الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب والخوف والقلق منذ 20 عاماً، والأدوية غير مجدية
- سؤال وجواب | عندي ثعلبة في لحيتي منذ 4 سنوات، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | يقع الطلاق إذا كان الزوج نوى إيقاعه بهذه العبارة
- سؤال وجواب | المتصدق بنفقة الحج لقريب له أجران
- سؤال وجواب | ما هي أسباب فقدان الرغبة لدى الرجل؟
- سؤال وجواب | هل يشترط أن تكون العمرة من مال المعتمر
- سؤال وجواب | استحباب تحمل الشخص نفقات حجه
- سؤال وجواب | لدي وسواس بأنني مصاب بورم في الدماغ، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم الذهاب إلى العمرة عن طريق(وكالة) تملكها امرأة تحارب الدين!
- سؤال وجواب | ضيق وقلق وبكاء ولدي وساوس وخوف من الأمراض. هل هناك أمل بالشفاء؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل