مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم أخذ البنك عمولة على السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كتابة آية: "ولقد مكناكم في الأرض."يوم الجمعة بين الصلاتين للبركة في المال
- سؤال وجواب | زيادة في الوزن مع ارتفاع في الضغط
- سؤال وجواب | حكم الزواج من نصرانية غير بكر ومن الذي يتولى تزويجها
- سؤال وجواب | حكم استصدار فيزا المدفوعة مسبقا
- سؤال وجواب | كيفية علاج القلق المتمثل في عدم القدرة على النوم من شدة التفكير
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على الوساوس المتعلقة بنجاسة الكلب؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه زواج المسلمة من نصراني
- سؤال وجواب | ما حكم إجراء عملية لإزالة التفلج؟ وما معيار التشوه؟
- سؤال وجواب | بعض المسائل والأحكام المتعلقة باليتيم
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع من يفعل البدع في الحرمين؟
- سؤال وجواب | نكاح الكافرة بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | الأناشيد المصحوبة بالدف وصلاة الجماعة لمن بفمه بخر
- سؤال وجواب | الشراء ممن يشتري بضائعه عن طريق الفيزا
- سؤال وجواب | حكم استعمال بعض الأطعمة في تصفية البشرة
- سؤال وجواب | دواء الصدفية بالأعشاب الطبيعية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

قرأت عن الفتاوى التي تتعلق بالبطاقة الائتمانية ولكن لا أعلم بخصوص بطاقتي وهي صادرة من بنك إسلامي لا يأخذ أي فائدة أو رسوم على المشتريات، لكني أدفع رسوم شهرية قدرها (75) درهما، وفي حال السحب نقداً يتم دفع رسوم مقدارها (60) درهماً على كل عملية سحب نقدي مهما كان المبلغ المسحوب.

فهل هذا جائز؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمعاملات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية لا يجوز التعامل بها حتى لو كانت هذه المعاملات تتم عن طريق البنوك الإسلامية، فإن العبرة في المعاملة أن تتم وفق الضوابط الشرعية.

وأخذ فائدة على ما يسحبه العميل عند السحب النقدي ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وقد جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك: أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم:

19728.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من آلام الرقبة منذ فترة طويلة جدا، فهل من حل لديكم؟
- سؤال وجواب | واجب من تيمم لوجود تشققات في قدميه
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من البرص في الظهر .فما علاجه؟
- سؤال وجواب | التوازن بين احترام الذات والتعامل مع الآخرين
- سؤال وجواب | الإسلام دين جميع الأنبياء وعمره عمر البشرية
- سؤال وجواب | حكم الانتساب لغير القبيلة الأصلية
- سؤال وجواب | من أسرار حل نكاح الكتابيات المحصنات
- سؤال وجواب | حكم استصدار بطاقة ائتمان من بنك ربوي
- سؤال وجواب | عم زوجي يرسل المقاطع الإباحية لزوجي. كيف أوقف هذا الشر؟
- سؤال وجواب | لا تعارض بين الترغيب بنكاح المسلمة وجواز نكاح الكتابية
- سؤال وجواب | أحكام من تزوج نصرانية بشهود نصارى وأنجب منها
- سؤال وجواب | احمرار الإبطين وأثر بعض مزيات العرق
- سؤال وجواب | ما علاج الوسواس في النية؟
- سؤال وجواب | حكم وضع غميزة في الوجه
- سؤال وجواب | أحببت شخصا متديناً وأدعو الله أن يجعله من نصيبي، فهل فعلي صواب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل