مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحكام "بطاقة التقسيط" التي يصدرها البنك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الجراحة بغرض إمتاع الزوج
- سؤال وجواب | استعمال بطاقات الائتمان بين الإباحة والحرمة
- سؤال وجواب | حكم عملية شفط الدهون والتاتو
- سؤال وجواب | ما يشترط في نكاح الكتابية
- سؤال وجواب | للمعاصي أثر سلبي على الرزق
- سؤال وجواب | بياض جلدي سبب لي مشاكل عديدة، فهل يمكن تغيير لونه؟
- سؤال وجواب | داء الصدفية. كيف يمكنني القضاء عليه
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية تجميل للأعضاء التناسلية
- سؤال وجواب | توجيه لفتاة تقدم لها من يكبرها بـ 24 سنة
- سؤال وجواب | حكم الزواج من أمريكية وإصدار شهادة طلاق كذبا للحصول على الجنسية الأمريكية
- سؤال وجواب | كشف العورة لإزالة الدهون الزائدة. بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | هل للعادة السرية علاقة بالبروستاتا؟
- سؤال وجواب | شروط زواج المسلم من النصرانية
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية حقن الخدود
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب مع علمي بأنه تصرف خاطئ، فما نصيحتكم لي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

عندنا في الأردن بنك إسلامي يصدر لعملائه بطاقة ائتمان تسمى "بطاقة التقسيط".

يأخذها العميل كقرض من البنك برصيد ١٠٠٠ دينار، هذا الرصيد عبارة عن قسمين:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنجيب عن سؤلك وفق ما يلي :أولا: فيما يتعلق بالبطاقة الائتمانية وفق ما ذكرت من كون البنك يأخذ رسوما مقابل تجديدها، وعمولة مقابل خدمة السحب النقدي، وهي عمولة مقطوعة محددة.

والجواب عن ذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه حول بطاقات الائتمان غير المغطاة وشروطها وفيه: (.

يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك: أ‌) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب‌) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.ثانياً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).وهنا ينظر هل تلك الرسوم رسوم حقيقية فتجوز، أو هي مجرد تحايل على الفائدة الربوية فتحرم .ثالثا: تحويل الحساب إلى البنك المذكور إذا كان بنكا إسلاميا لا حرج فيه، ولو بغرض الحصول على البطاقة الائتمانية المذكورة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حياتي تدمرت بسبب الوسواس والشك، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | التسمية باسم ملاك جائزة
- سؤال وجواب | ضوابط الزواج من الكتابيات
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية لإزالة عيب بالأنف ثم تجميله
- سؤال وجواب | حكم عمل عملية تجميل للجفون المنتفخة
- سؤال وجواب | حكم الزواج ممن خرجت من النصرانية ولم تدخل الإسلام
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته مرتين
- سؤال وجواب | تلبيس الأسنان بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | استقمت ثم ضعف إيماني، وأشك في طهارة ثيابي الدخلية، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
- سؤال وجواب | شروط جواز التعامل بالبطاقات الائتمانية
- سؤال وجواب | حكم التعامل ببطاقة المرابحة أو بطاقة البيع بالتقسيط
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب لمرض البرص؟
- سؤال وجواب | التورق المنظم وغرامة تأخر السداد
- سؤال وجواب | حكم الحج بدون تصريح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل