مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم أخذ الحاضنة لفتاة من دار الأيتام نصف راتب هذه الفتاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أمراض القلب وتفاعل الأدوية مع بعضها
- سؤال وجواب | تشتكي من والدة زوجها وأخته وزوجها يغضب ويخاصم أمه!
- سؤال وجواب | لا حرج في شراء أسهم الشركات النقية
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجة أخي التي تنشر النميمة وتوقع بيننا؟
- سؤال وجواب | زوجتي لا تحترم أهلي ولا تقدرهم فكيف أقوم سلوكها ولا أخسر أهلي؟
- سؤال وجواب | أبوه يعطيه راتبا قليلا فهل يأخذ من ماله بغير علمه
- سؤال وجواب | زوجتي تكره أهلي وتعاملهم معاملة سيئة
- سؤال وجواب | الحكم على شهادات الاستثمار
- سؤال وجواب | زوجتي جريئة وعصبية في التعامل مع أبي وأهلي. كيف أغيرها؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الزوجة التي تفسد علاقتها بأهل الزوج وتختلق المشاكل معهم
- سؤال وجواب | وثيقة التخرج البنكية تأخذ حكم شهادة الاستثمار
- سؤال وجواب | أعاني من خوف شديد منذ الطفولة واكتئاب وحزن، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | الواجب على صاحب دفتر التوفير أن ينسحب منه فورا .
- سؤال وجواب | حكم العمل بوظيفة مسوق هاتفي لدى البنك
- سؤال وجواب | حكم شهادات الاستثمار
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

هل يجوز للأم الحاضنة لفتاة من دار الأيتام أن تأخذ نصف راتب اليتيمة بدون رضاها؟ خصوصاً إذا كانت الأم ليس لها حاجة بالمبلغ فقط تأخذه هكذا بدون أي هدف، والفتاة بحاجة لهذا المبلغ، علماً أن اليتيمة تبلغ من العمر 24 سنة ليست بقاصر وإنسانة واعية وعاقل..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمادامت هذه الفتاة بالغة راشدة فلا يحق لأحد أن يتصرف في مالها إلا بإذنها؛ بل يجب دفع مالها إليها لقول الله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}، والرشد كما قال أهل التفسير: صلاح في العقل وحفظ للمال؛ لذلك يجب أن تمكن هذه الفتاة الراشدة من مالها، ولا يجوز لهذه الحاضنة أن تأخذ أي شيء منه إلا برضاها وطيب نفسها؛ فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

رواه مسلم.ولا حرج على هذه الحاضنة في أن تتفق معها على أخذ جزء من الراتب مقابل السكن والنفقة، وانظري الفتوى رقم:

10970.

هذا وننبه إلى أن اليتيم إذا بلغ سن التكليف سقط عنه وصف اليتم ـ ذكرا كان أو أنثى ـ فيعامل معاملة الكبير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يتم بعد احتلام.

رواه أبو داود وصححه الألباني.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | البيع والشراء في البورصة العالمية عن طريق الوسيط
- سؤال وجواب | رائحة العرق والفم الكريهة ما سببها، وما الحل معها؟
- سؤال وجواب | أصبت بالشيب منذ وقت مبكر جدا، فهل هناك علاج ناجع له؟
- سؤال وجواب | ظروف والدي تشعرني بالضيق، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل مع شركات الوساطة في البورصة
- سؤال وجواب | حكم شهادة الاستثمار بفائدة ثابتة مضمونة
- سؤال وجواب | واجب من سجل حسابات وهمية واستفاد من خصومات الموقع
- سؤال وجواب | زنا بنصرانية فما حكم الولد، وهل يتزوجها.
- سؤال وجواب | هل أجر ترميم المساجد مثل أجر بنائها
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الرقبة، وشد في الذراع والوجه.
- سؤال وجواب | شروط جواز الاستثمار في دفتر التوفير
- سؤال وجواب | حكم إنكار الرجل على من يؤذي زوجته وكيفيته
- سؤال وجواب | حكم استمناء الرجل بيده على زوجته
- سؤال وجواب | سبب استمرار الدمع في عين الطفل وعلاجه
- سؤال وجواب | حق الزوجة في أن يراعي الزوج حاجتها ولا يعجل عليها عند الاستمتاع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07