مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | دفع الفوائد الربوية لشخص يريد العمرة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يسوغ للفتاة ترك النكاح لتنال شرف تزوج النبي بها في الجنة
- سؤال وجواب | تركت تناول الدواء بدون تعمد فسقط الجنين
- سؤال وجواب | المكلف بالشراء هل يجوز له استفادة ربح
- سؤال وجواب | نصحت أن تغتسل بماء غسل به ميت !
- سؤال وجواب | أحكام إيقاظ البالغ وغير البالغ لأجل الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والخوف من الموت، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية والمضاعفات لعملية البواسير
- سؤال وجواب | الختم على القلب. معناه. علاماته. وعلاجه
- سؤال وجواب | واجب العاميّ أن يقلّد من يثق به من أهل العلم
- سؤال وجواب | وساوسي القهرية تشعرني بالقلق وأني لست طبيعيا. فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | حكم من تكلم بكلام مخالف للشرع دون قصد
- سؤال وجواب | خروج الريح بصفة مستمرة حكمه كمن به سلس البول
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من أعراض الخوف وضيق النفس؟
- سؤال وجواب | كتاب يشرح أركان الإسلام بيسر للمبتدئين
- سؤال وجواب | العلاقة غير الشرعية من المتزوجة والمعتدة أشد حرمة
آخر تحديث منذ 47 دقيقة
22 مشاهدة

لي مال يخرج فوائد بنكية، وبفضل الله أتخلص منها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز أن أعطي هذا المال لشخص ويذهب منه إلى العمرة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبهك أولا إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية, إلا بشروط معينة, وقد ذكرناها في الفتوى رقم:

71321.

والفوائد العائدة من الوديعة الربوية يجب إخراجها بنية التخلص منها، لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن من تخلص منها فله أجر التوبة والإنابة والامتثال ـ لا أجر الصدقة ـ ويتم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد, وكفالة الأيتام، وإنشاء الطرق, ومن ذلك دفعها للفقراء, جاء في المجموع للنووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء.

انتهى.وبناء على ما سبق, فإذا تعذر عليك صرف تلك الفوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة, كبناء المساجد, أو نحو ذلك فيجوز دفعها لفقير معين, ويباح لهذا الفقير التصرف فيها فهي مال مباح في حقه, يجوز له أن يتصدق منه, وأن يعتمر, قال النووي في المجموع متحدثا عن المال الحرام: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لماذا لم يذكر ابن رشد في بداية المجتهد المذهب الحنبلي إلا قليلا؟
- سؤال وجواب | عقد عليها دون توثيق على أن يوثق العقد قبل الدخول ثم تبين أنه متزوج فلا يمكنه التوثيق فهل لها الفسخ؟
- سؤال وجواب | التزمت وعدت إلى الصلاة ولكنني لا أشعر بحلاوة الإيمان.
- سؤال وجواب | ما العلاج لإصابة أربطة الركبة؟
- سؤال وجواب | الاستعجال في الدعاء ومدى انطباقه على منتظر الإجابة
- سؤال وجواب | حكم تسليم وتسلم الجوائز التي هي عبارة عن تماثيل
- سؤال وجواب | كفارة من عدد الأيمان على أمر واحد ثم حنث
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة لمدرسة إسلامية
- سؤال وجواب | علاقة الكحة المتقطعة بزيادة الحموضة في المعدة
- سؤال وجواب | بسبب رجفة القلب أوقفت علاج الجرثومة
- سؤال وجواب | أمنية عن جهنم لا تصح
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في سلام الإمام إذا صعد المنبر
- سؤال وجواب | حكم تمثيل الأحاديث النبوية، ووضع صور توضيحية أثناء قراءة القرآن
- سؤال وجواب | أشعر برجفة كالكهرباء في كتفي
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب صالح لكن أبي يرفضه. ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/08




كلمات بحث جوجل